صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم 84 لسنة 2011 بإنشاء الصندوق الاجتماعي الوطني.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم أن تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
أ – الوزارة: وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
ب – الوزير: وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
ج – الصندوق: الصندوق الاجتماعي الوطني.
د – مجلس الإدارة: المجلس الذي يدير الصندوق الاجتماعي الوطني.
هـ - المحافظ: وهي المراكز المالية الحالية والمستقبلية التي يتم الاحتفاظ بها في الحساب المصرفي للصندوق.
و – اللجان الوطنية: وهي اللجان الحالية المعنية بالطفولة والمعوقين والمسنين وغيرها من اللجان التي ستنشأ مستقبلاً.
ز – المجالات: وهي المشروعات أو الحالات أو فئات محافظ الصندوق التي ينصب عليها تدعيم أو تمويل الوزارة.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم، أن ينشأ بالوزارة صندوق مجمع يتضمن عدة محافظ منفصلة للطفولة والمعوقين والمسنين يسمى «الصندوق الاجتماعي الوطني» ويتبع الوزير ويجوز بقرار من الوزير إضافة محافظ أخرى للصندوق.
وجاء في المادة الثالثة أن الصندوق يختص بتدعيم وتمويل جميع المجالات التي أنشئ من أجلها وخصوصاً ما يأتي:
أ – كفالة المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة.
ب – كفالة رعاية المسنين.
ج – كفالة تأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين.
د – كفالة الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة.
هـ - تدعيم وتمويل جميع المنظمات والمؤسسات الأهلية المعنية بالفئات الواردة بهذه المادة.
كما جاء في المادة الرابعة من المرسوم أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة، يمثلون الجهات المعنية المشكلة للجان الوطنية، بما فيها وزارة التربية والتعليم ويصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتين، ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس لمدة أو لمدد أخرى بحيث لا تتجاوز كامل مدة العضو عشر سنوات متتالية، وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين العضو الذي انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها.
وجاء في المادة الخامسة من المرسوم أن يتولى إدارة الصندوق مجلس الإدارة وله وخصوصاً ما يأتي:
أ – رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.
ب – وضع الضوابط والآليات الخاصة بتوزيع الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والمساعدات الاجتماعية وغيرها طبقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
ج – اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
د – إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للمنظمات الأهلية التي تقوم بأنشطة أو مشروعات تدخل في نطاق التنمية الاجتماعية.
هـ - إعداد التقارير الدورية عن أعمال الصندوق.
و – إعداد اللوائح المالية والإدارية للصندوق.
ز – جميع الأعمال الأخرى التي يرى الوزير طرحها أو دراستها أو إعداد تقارير بشأنها.
كما جاء في المادة السادسة أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ – الاعتماد المالي الذي تقرره الدولة للصندوق ضمن موازنة الوزارة.
ب - الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها.
ج – عوائد الأسواق الخيرية والأنشطة التي ينظمها الصندوق واستثمار موارده.
وأوضحت المادة السابعة أن يكون الصندوق لائحة مالية وإدارية يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية مجلس الإدارة
العدد 3258 - الإثنين 08 أغسطس 2011م الموافق 08 رمضان 1432هـ