ليست رسوماً وإنما ضرائب!
وحتى لو اشترينا أراضي للمضاربة كما يقولون فهل أصبح الاستثمار في الأراضي حراماً؟! أليست تجارة حلال وربحها مضمون؟! ألهذا تعاقبون صاحبها؟! لم لا تعاقبون المستثمرين في أسهم المصارف التي تربح الملايين بالربا؟!
ثم ألا يكفي فرض الرسوم بل تريدون الاستمرار في الدفع حتى بعد الشروع في البناء؟! ألا تعلمون مصاريف البناء الباهظة؟! أما بخصوص توزيع العائدات واستخدام في المئة منها لبناء وحدات سكنية فهل أصبحنا مسئولين عن المواطنين وغيرهم لنبني لهم؟ ألا يكفي أننا لم نستفد من خدمات الإسكان لطول فترة الانتظار وعشنا على الفتات لسنوات ثم ندفع لنبني لغيرنا؟ إنها والله لمهزلة!
ثم هل نحن مسئولون عن دعم البنية التحتية؟ إذن ما مسئولية الدولة؟ هل ندفع لرصف الشوارع وبناء محطات الكهرباء؟ لم لا ندفع رواتب الوزراء أيضاً؟!
أما بالتحجج باحتياطي الأجيال القادمة... فمن يضمن بقاء هذه الأموال للأجيال القادمة؟ ثم ألم يتم حديثا الموافقة على اقتطاع دولار واحد عن كل برميل نفط يتم بيعه بأكثر من أربعين دولاراً؟
ثم تريدون معاقبتنا بالغرامة الباهظة والسجن أيضاً إذا لم نستطع الدفع؟ ومن السبب في ارتفاع أسعار الأراضي لهذه الدرجة؟ ألم يحدث هذا الارتفاع بعد فتح المجال للخليجيين للتملك ومن دون حدود؟ فلم لا تفرضون الرسوم عليهم؟ و لم لا تطالبون بإلغاء هذا القرار؟!
ألا تظنون أن المتنفذين لن يدفعوا فلساً واحداً وسيتحايلون بكل طريقة للتهرب من الدفع؟ لن يدفع سوى المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة؟!
هل هذا ما تفتقت عنه قريحتكم يا نوابنا الأكارم؟ ألهذا انتخبناكم؟ لتضيقوا علينا؟!... لم نستفد منكم شيئاً بل إن مجلسكم الموقر يستنفذ ملايين الدنانير شهرياً ومن دون نتيجة ملموسة للمواطنين... ارفعوا أيديكم عنا رجاء وارحمونا من اقتراحاتكم الفتاكة وحسبي الله و نعم الوكيل.
(الاسم لدى المحرر)
إذا النازلات استوقفتني بدربها
وحلّت سياط النائبات بمعصمي
وهزتني الآلام تترى كأنها
سلاح المنايا فوق جسمي ترتمي
لجأت إلى من سخر الله عطفهم
على كل مكلوم، جريح ومؤلمِ
أنوء بثقلي خائفاً غيلة الردى
وعيني تجافاها الكرى من تأزمي
إلى الطب أرجو للنجاة من الأذى
ومن طاقم التمريض حال تألمي
فتلك أيادٍ حانيات وجودها
يخفف أسقاماً عضالاً بمبسمِ
تعامل كل الناس بالعدل رغم ما
تقاسي من الآلام من كل لائمِ
بكل صنوف الحب تعطي علاجها
إلى كل محتاج بدون تبرمِ
سواسية منها فلا الدين حاجز
ولا العرق أم من أي قُطر ينتمي
ولا اللون أو جنس المريض ورهطه
فليس بقاموس الممرض أعجمي
فتحنو على المرضى جميعاً كأنهم
من الآل زاروا أو أخَّلاء مقدمِ
ولكن لهاتيك النفوس ونبلها
عجبتُ وما أخفي عليكم تشاؤمي
وظيفتها كالغيث يهمي بقفرها
كصوت نداء في الفلاة لأبكمِ!
فلا هي كالأعمال في وقتها وما
يعانيه أهلوها من البؤس فاعلمِ
ثمان من الساعات إن جئت وقتها
ولكن إلى الضعفين شأن المداومِ
وراتبها لا يستوي أجر نصف ما
تقوم به من واجبات التزاحمِ
سمعنا بما قد قيل عن كادرٍ مضى
وعن كادرٍ آتِ يُرى في المعالمِ
فما قد مضى لا يرتقي كونه أتى
لتحفيز مجهود وتحقيق مغنمِ
فهل للذي يأتي تراعى جوانب
بها مهنة التمريض فيضُ المكارمِ
تُوفىَ بما تُعطى من الجهد وافراً
حري لهذا الأمر صرف الدراهمِ
أخيراً، تهانينا نزف قصيدة
وفي يومكم «يوم الممرض» من فمي
فإن أنا في سهوٍ تلفظت مخطئاً
فعذراً لكم عن كل هفوٍ مقدمِ
فأنتم كرامُ الناس لا شك تغفرو
ن زلات من يسهو وليس بُملهَمِ
محمد سلمان العريبي
حسين محمد البحارنة
أحد عشر: تقول المعقبة إنه لا يترتب على إلغاء الدستور وإصدار دستور جديد أي مساس «بالقوانين العادية المطبقة في الدولة». إن هذا القول الذي يفتقد الكثير من الدقة والموضوعية، يرد عليه بالآتي:
- إن ديباجة دستور ورد فيها ذكر «التعديل» ولم يرد فيها ذكر «الالغاء» بالنسبة إلى الدستور السابق. وعليه، فإن الدستور الحالي لم يلغ الدستور السابق بنص وارد فيه.
- إن التعديل الذي أجري على الدستور السابق كان يجب ان يستند إلى الآلية المقررة في الدستور نفسه وذلك بحكم نص الفقرة (و) من المادة الاولى وبحكم نص المادة من هذا الدستور. ثم ان التعديل الذي اجري على هذا الدستور الاخير كان تعديلاً كلياً وشاملاً لكل احكامه وذلك بالمخالفة لحكم الفقرة (و) من المادة الاولى منه التي تنص على ان «لا يعدل هذا الدستور إلا جزئياً، وبالطريقة المنصوص عليها فيه». وقد أكد الميثاق مبدأ التعديل الجزئي وذلك بنصه في فصل «استشرافات المستقبل» على ان التعديل الجزئي للدستور ينحصر في الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاص بالسلطة التشريعية. ويتضمن هذا الفصل، على سبيل الحصر، المواد من - فقط من هذا الدستور التي يشملها التعديل، من دون ذكر غيرها من فصول واحكام الدستور السابق.
- إنه خلافاً لاحكام دستور العقدي، فرض الدستور الحالي على الشعب من دون اخذ موافقته على احكامه بالطرق الديمقراطية المقررة، الأمر الذي يثير سؤالاً فيما يتعلق بمدى استمرارية شرعية وحاكمية الدستور السابق الذي لم يلغ بنص دستوري.
- إن المعقبة، باستنادها الى نص المادة (ب) المعدل، تدعي وجوب استمرارية سريان «القوانين العادية المطبقة» في الدولة وعدم المساس بها. وللرد على ذلك، نقول إن مبدأ استمرار سريان «القوانين العادية المطبقة» في الدولة وعدم المساس بها ينطبق على القوانين والمراسيم والادوات التشريعية الاخرى التي يتضمنها حكم المادة (ب) من الدستور السابق والتي سبقت تاريخ العمل بالدستور المذكور. ولكن القوانين التي اصدرتها السلطة التنفيذية في شكل «مراسيم بقوانين» خلال فترة حل المجلس الوطني وتعطيل اعماله كسلطة تشريعية، وكذلك «المراسيم بقوانين» الصادرة بعد تاريخ العمل بالدستور الحالي لسنة خلال فترة ما سمي «بغياب الحياة البرلمانية» - والتي استمر صدورها حتى قبل تاريخ انعقاد اول اجتماع للمجلس الوطني الحالي - فإنه يجب لبقائها صحيحة ونافذة، ان تخضع لحكم المادة من الدستورين فيما يتعلق بضرورة عرضها على مجلس النواب الحالي لإقرارها أو رفضها وإلغائها. ذلك أن هذه المراسيم بقوانين قد صدرت اثناء فترة تعطيل عمل المجلس الوطني السابق او فترة ما سمي بغياب الحياة البرلمانية التي استمرت ثلاثة عقود (من اغسطس حتى ديسمبر ). وهي بذلك تخضع لحكم هذه المادة، كما اسلفنا. وكما اوضحنا سابقاً، فان الفقرة (ب) المعدلة من المادة من الدستور التي تعتبر تلك الحزمة من المراسيم بقوانين الصادرة صحيحة نافذة، استثناء من حكم المادة من الدستور، هي بصوغها الحالي - الذي يختلف عن صوغ الفقرة (ب) من المادة من الدستور السابق - معيبة دستورياً، ويجب رفضها لمخالفتها للفقه الدستوري وذلك على اساس تعطيلها لحكم المادة من الدستور التي هي مادة أساسية في الدستور ترتبط ارتباطاً جذرياً باختصاصات السلطة التشريعية. هذا عدا ان حكم المادة المعدلة من الدستور الحالي كان يجب ان يشمل، من حيث الصوغ، كل المراسيم بقوانين التي صدرت خلال الفترة التي سبقت تاريخ اول اجتماع لمجلس النواب او المجلس الوطني وذلك على اعتبار ان تلك الفترة المسماة بفترة «غياب الحياة البرلمانية»، هي الفترة التي تبعت حل المجلس الوطني السابق وتعطيل اعماله بعد صدور الامر الاميري رقم () لسنة . وقد استمرت تلك الفترة حتى بعد صدور الدستور الحالي والى حين تاريخ انعقاد أول اجتماع لمجلس النواب الذي يعتبر خلفاً لسلفه المجلس الوطني السابق، كما اسلفنا. واذا كان الدستور الحالي لم يلغ الدستور السابق، بل تضمن تعديلاً لاحكامه، فإن احكامه هذه، تمثل استمرارية لاحكام الدستور السابق، الامر الذي يستتبع ان تعتبر احكام المادة من الدستور الحالي استمراراً لاحكام المادة نفسها في الدستور السابق، وبالتالي، يمكن ان تعتبر كل المراسيم بقوانين التي صدرت بعد حل المجلس الوطني السابق في اغسطس وحتى قبل تاريخ انعقاد اول اجتماع لمجلس النواب في ديسمبر ، وكأنها مراسيم بقوانين قد صدرت اثناء فترة حل المجلس الوطني السابق، وفقاً لحكم المادة من الدستور السابق المعدل بالدستور الحالي. وعليه، فإن تلك المراسيم بقوانين التي صدرت خلال فترة الثلاثين سنة التي تبعت حل المجلس الوطني السابق - وهي الفترة نفسها المسماة بفترة غياب الحياة البرلمانية - يجب ان يشملها حكم المادة من الدستور الحالي فيما يتعلق بضرورة عرضها على مجلس النواب الحالي لاتخاذ قرارات بإقرارها او رفضها، او قبول بعضها ورفض البعض الآخر. ولكن نظراً لان صياغة التعديلات الدستورية التي ادخلت على المادتين (ب) و من الدستور الحالي، قد سلكت منحى آخر (غير دستوري) يقوم على اساس اعتبار تلك المراسيم بقوانين صحيحة ونافذة، ولا يمكن عرضها على مجلس النواب لاتخاذ قرارات في شأن اقرارها او رفضها والغائها وفقاً للمادة من الدستورين، فان هذه المراسيم بقوانين لا يمكن اعتبارها إذاً، جزءاً من «القوانين العادية المطبقة» التي تشير اليها المعقبة. ذلك ان السلطة التشريعية الحقيقية، ممثلة في مجلس النواب، لم تصدرها او توافق عليها. وفي نظرنا، إن القوانين العادية ال
العدد 1365 - الخميس 01 يونيو 2006م الموافق 04 جمادى الأولى 1427هـ