العدد 3257 - الأحد 07 أغسطس 2011م الموافق 07 رمضان 1432هـ

إرجاء قضية دفع نفقة إلى نهاية سبتمبر

قررت محكمة الاستئناف الشرعية تأجيل قضية طلب نفقة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2011 لدراسة القضية.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة المتعة بواقع ثلاثمئة وستين ديناراً، ورفض باقي الطلبات.

وكانت المدعية أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة طلبت في ختامها إلزام المدعى عليه بدفع نفقة عدة بواقع 300 دينار، كما طالبت بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة المتعة بواقع 100 دينار شهريّاً لمدة سنة.

من جهتها، تقدمت المحامية عبير العنزي محامية المدعى عليه بمذكرة دفاعية جاء فيها «ولما كان حكم محكمة أول درجة مجحفاً بحق المستأنف فإنه يطعن عليه بالاستئناف الماثل في الشق الأول من الحكم المستأنف وهو إلزام المدعى عليه (المستأنِف) بأن يدفع للمدعية نفقة المتعة بواقع 360 ديناراً وذلك لمخالفته القانون والخطأ في التطبيق.

وقالت «قام الحكم المستأنف في قضائه بإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنَف ضدها نفقة المتعة بواقع 360 ديناراً، على مجرد ادعاءات المستأنَف ضدها ومزاعمها فقط والتي جاءت مرسلة من دون أدنى دليل ولا حتى بالبينة (شهود) على أن المستأنِف طلقها من دون سبب منها، وهو ما كان عارياً من أي دليل.

واضافت حيث الثابت لعدالة المحكمة أن المدعية أقامت دعواها على أساس ضعيف وهو مجرد أقوالها المرسلة بأن المستأنِف قد طلقها من دون سبب منها؛ وحيث خلت أوراق الدعوى من أية بينة تؤيد دعواها، وحيث إن المادة (52) فقرة (د) من قانون أحكام الأسرة الصادرة بمرسوم بقانون رقم 19 للعام 2009: «إذا كان سبب الطلاق من قبل الزوج فلها متعة تقدر بنفقة سنة»، وحيث إن المستأنَف ضدها لم تثبت أن سبب الطلاق هو من قبل الزوج (المستأنِف)، فإن استناد الحكم المستأنف على هذه المادة يكون قد خالف صحيح القانون.

وأفادت العنزي حيث جاءت المادة السالفة صريحة في تحديد سبب الطلاق من قبل الزوج ومن البديهي أن يكون السبب كالخيانة الزوجية أو عدم الإنفاق أو الاعتداء على المدعية بالضرب أو عدم توفير سكن الزوجية المناسب، ولما كان ذلك وكانت المدعية لم تقدم أي سبب من تلك الأسباب أعلاه لتثبت أن سبب الطلاق هو من قبل الزوج (المستأنِف) فإنها تكون قد عجزت عن إثبات الدليل، الأمر الذي تضحى معه الدعوى خليقة بالرفض.

كما بينت أن أسس الحكم المستأنف قضاؤه أيضاً على تطبيق نص المادة 94/ب من القانون ذاته التي نصّت على: «تستحق المطلقة بعد الدخول متعة الطلاق إذا كان بغير سبب منها، وتقدر بحسب يسر المطلق ومدة الزواج وظرف الطلاق وذلك مع مراعاة أحكام البند (د) من المادة 52 «، لافتة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطلاق بين الطرفين تم بالاتفاق بموجب وثيقة الطلاق المقدمة من المدعية نفسها وبإقرارها بها، وحيث ورد في حيثيات الحكم المستأنف أن الطلاق كان باتفاق الطرفين، واستناداً إلى الحكم المستأنف على المادة 94/ب في قضائه يكون أخطأ في تطبيق النص القانوني الصحيح.

وذكرت العنزي أن المستأنف ضدها رفعت دعواها افتراء على المدعى عليه وكيدية به، لتتمكن من أخذ ما قد تحكم لها المحكمة به من المستأنف بعد طلبها الطلاق منه.

وأوضحت ان المدعية كانت تعامل والدي المستأنِف معاملة سيئة ولا تقوم بواجباتها تجاه زوجها، فظلت تختلق المشاكل والأعذار لتقنعه بالسكن المستقل عن أهل زوجها، وهذا ما جاء بأقوال شهود الإثبات، حيث زعمت المستأنَف ضدها أن أهل المستأنِف هم من قاموا بعمل السحر لها، وذلك طبعاً من دون أدنى دليل على هذه الافتراءات التي افترضتها هي ونسجتها من وحي خيالها، فكيف لأم وأب أن يقوما بعمل السحر لولدهما وزوجته؟!

واختتمت العنزي مذكرتها بطلب قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني، كما طلبت قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المستأنَف ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

العدد 3257 - الأحد 07 أغسطس 2011م الموافق 07 رمضان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً