قرر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية مدَّ أجل للنطق بالحكم في قضية متهم بتجمهر وشغب حتى 17 أغسطس/ آب 2011، وذلك بعدما تم إخلاء سبيله منذ الجلسة الماضية بضمان محل إقامته.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه اشترك في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص.
وفي جلسة ماضية حضر المتهم وبرفقته المحامي محمود ربيع الذي قدم مرافعة دفاعية دفع من خلالها ببطلان القبض على المتهم وبالتالي بطلان جميع الأدلة المستمدة منه، قائلاً: «لمَّا كان الثابت من أوراق الدعوى وتحديداً من محضر الإجراءات الصادر عن مركز شرطة سترة المثبت فيه أقوال ضابط البحث والتحري، أن المتهم تم جلبه من المستشفى العسكري؛ فإن ذلك يعني أن المتهم لم يكن في حالة تلبس تجيز القبض عليه من دون إذن من الجهة المختصة وهي النيابة العامة، ولمَّا كان بطلان إجراء القبض لعدم استيفائه الشروط القانونية يترتب عليه بالضرورة بطلان كل إجراء ودليل مستمد منه استناداً إلى قاعدة أن الباطل لا يولد إلا باطلاً أو أن ما بني على باطل فهو باطل وعليه فإنه ببطلان القبض تبطل محاضر مأموري الضبط الذين نفذوا هذا الإجراء الباطل، وإجراءات النيابة العامة التي ترتبت بشكل مباشر على الإجراء الباطل، مما نلتمس منه من عدالتكم الالتفات عنها».
كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر المنصوص عليها بمادة الاتهام البيِّن من مادة الاتهام أنها لا تكفي لثبوت الجرم وبالتالي العقاب على التجمهر أو المشاركة في الاعتصامات غير المرخصة فقط، وإنما تلزم لتوافر أركان هذه الجريمة أن يتجه قصد المشارك في هذه التجمهرات إلى ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وأن على النيابة العامة أو العسكرية أن تبيّن وتثبت هذا الركن في أدلتها بصفتها المدعية في الدعوى الجنائية، واستناداً إلى قرينة البراءة للمتهم.
كما أن إفادة المتهم لدى مركز الشرطة لم يرد بها إقرار بأنه شارك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2011، وإنما أفاد أنه كان متوجهاً للبرادة لشراء سجائر وعلبة بيبسي، وقد صادف ذلك وجود أحداث أمنية وشعر بوجود إصابة في جسمه، ثم أغمي عليه ونقل إلى المستشفى، ولمَّا كان ذلك وكانت أوراق الدعوى خالية من ثمة دليل يثبت من خلاله القصد الجنائي في جريمة التجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام؛ فإن الجريمة تنتفي ويكون المتهم جديراً بالبراءة مما أسند إليه وهو ما نلتمسه من عدالة المحكمة الموقرة.
كما دفع ربيع بانتفاء أدلة الإدانة وأفاد بأن البيِّن مما سبق بيانه ومن أوراق الدعوى بعد الفحص والتدقيق أنها خالية من أي دليل يرقى إلى اتهام المتهم فضلاً عن إدانته، فأقواله تؤكد عدم اتجاه إرادته لارتكاب جرائم وإخلال بالأمن العام، والأوراق خالية من أية أقوال لشاهد رآه في ذلك التجمهر وهو يرتكب أو يقصد ارتكاب جرائم أو يخل بالأمن العام، والأدهى من ذلك أن النيابة العامة استندت في تحقيقها إلى محضر استدلال المدعو نائب عريف (ع ق أ)، والذي خلت منه أوراق الدعوى حيث لا يوجد أي محضر استدلال نظمه الشاهد (رجل الأمن)، وهو ما يصِمُ تحقيقات النيابة بالبطلان لقيامها على أدلة غير موجودة في الدعوى أساساً.
وطالب احتياطيّاً باستعمال المحكمة سلطة الرأفة بالمتهم، إذ إنه ومن دون التسليم بصحة التهمة المسندة إلى المتهم، فإن الدفاع يلتمس من عدالة المحكمة الأخذ في الاعتبار، ظروف الإصابة التي أصابت المتهم وألزمته المستشفى لمدة طويلة، وحداثة سنه، مضافاً إلى ذلك فإن فترة الحبس التي قضاها المتهم كافية لردعه وزجره مستقبلاً.
وكان المتهم أنكر ما نسب إليه وذكر أنه كان في برادة وعند خروجه تفاجأ برجال الأمن يقبضون عليه، في الوقت الذي كانت المنطقة تشهد تجمهراً
العدد 3257 - الأحد 07 أغسطس 2011م الموافق 07 رمضان 1432هـ