أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله أبل قضية متهمين في تجمهر وشغب حتى 4 أغسطس/ آب لحضور شهود الإثبات.
وقد حضرت في يوم أمس المحامية نفيسة دعبل مع المتهم، إلا أن شاهد الإثبات الذي طلبته المحكمة للمثول أمامها تخلف عن الحضور، فقررت المحكمة إرجاء القضية لحضوره.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما أنهما حرّضوا علناً على كراهية النظام بالعبارات.
وكانت المحامية نفيسة دعبل تقدمت بمذكرة دفاعية دفعت من خلالها ببطلان القبض على المتهمين، إذ قالت لما كانت أحكام النقض المصرية وسايرتها أحكام التمييز البحرينية في أن (الدفع ببطلان القبض والتفتيش من أوجه الدفوع الجوهرية التي يتعين الرد عليها...).
وبإنزال تلك المبادئ القانونية على واقعات الدعوى وبمطالعة أوراق الدعوى، يتضح عدم وجود إذن بالقبض صادر للمتهمين، وحيث إنه وكما استقر الفقه الإجرائي بأن بطلان القبض ما هو إلا بطلان مطلق لا يصححه أي إجراء لاحق عليه بل إن أثره يمتد إلى كافة الإجراءات المترتبة عليه وبالتالي يبطل كل إجراء لاحق على هذا القبض الباطل ويهدر كل دليل مترتب عليه بل وتستبعد شهادة مجرى هذا القبض
وأضافت أن هذا ولا يمكن اعتبار الحالة التي أجازت لمأمور الضبط القضائي إعمال السلطة الاستثنائية حالة تلبُّس، وذلك لأن تحقق حالة التلبُّس تستلزم مشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته من المتهم المقبوض عليه.
كما دفعت بانعدام الدليل في الدعوى وذلك لإهدار كافة أدلة الإدانة في الدعوى وإهدار شهادة الشاهد لقيامه بقبض باطل، إذ لما استقرّ الفقه الإجرائي وأحكام النقض المصرية على أن (ما بني على باطل فهو باطل) كذلك فإن المستقر عليه بأن شهادة من قام بالإجراء الباطل لا يعتدّ بها وتهدر وعلة ذلك أن من قام بهذا الإجراء سيكون حريصاً على إخفاء عوار البطلان على الإجراء الذي قام به وبذلك فإن شهادته لا تصلح لأن يعتدّ بها وذلك لما قضت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها ومنها (الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا يقبل منه الشهادة عليه ولا على ما يرتبط به من أقوال منسوبة للمتهم، وذلك أن من بطل إجرائه لافتئاته على محارم القانون لا يبعث إلا الاطمئنان إلى شهادته لدخول الغرض المتمثل في ميل نفسه إلى تبرير إجرائه وتلمُّس أدلة الإدانة التي أفلتت منه البطلان وبذلك تكون الأوراق قد خلت من أي دليل معتبر شرعاً ينهض بالاتهام ويقيم دعائمه).
وبينت بأنه وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى يتضح لعدالة المحكمة الموقرة بأن شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى المنظورة هو الذي قام بإجراء القبض الباطل، وبطبيعة الحال هو أحرص الناس على أن يخفي عوار البطلان الذي أصاب إجراءه.
وعليه وحماية للشرعية الإجرائية، بل وضماناً وصوناً لحريات الأفراد وضرورة المحافظة عليها والتقيد بأحكامها كما هو معلوم لعدالة المحكمة ينبغي عدم الاعتداد بشهادته.
فضلاً عما بيّنا لعدالة المحكمة الموقرة من عدم الاعتداد بحجية أقوال شاهد الإثبات لما ألمّ بها من عوار قانوني فإن تناقضها وتضاربها والذي يؤدي وكما هو معلوم لعدالة المحكمة الموقرة لتهاترها جملة وتفصيلاً، إذ أفاد الشاهد بأنه لا يعرف المتهمين شخصياً، وبذات الوقت أفاد بأن المتجمهرين ما بين الخمسين والسبعين شخصاً، وفي هذه الجزئية نقول وكما هو معلوم لعدالة المحكمة الموقرة بأن مبدأ الشيوع في التهمة براءة وارد ويتطلب إعماله
العدد 3246 - الأربعاء 27 يوليو 2011م الموافق 26 شعبان 1432هـ