قرر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية إخلاء سبيل متهم في قضية تجمهر وشغب بضمان محل إقامته وحجز القضية للحكم في 7 أغسطس/ آب 2011.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اشترك في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص.
وفي جلسة يوم أمس حضر المتهم وبرفقته المحامي محمود ربيع الذي قدم مرافعة دفاعية دفع من خلالها ببطلان القبض على المتهم وبالتالي بطلان جميع الأدلة المستمدة منه، قائلاً لما كان الثابت من أوراق الدعوى وتحديداً من محضر الإجراءات الصادر من مركز شرطة سترة المثبت فيه أقوال ضابط البحث والتحري، أن المتهم تم جلبه من المستشفى العسكري، فإن ذلك يعني أن المتهم لم يكن في حالة تلبس تجيز القبض عليه دون إذن من الجهة المختصة وهي النيابة العامة، ولما كان بطلان إجراء القبض لعدم استيفائه الشروط القانونية يترتب عليه بالضرورة بطلان كل إجراء ودليل مستمد منه استناداً لقاعدة أن الباطل لا يولد إلا باطل أو أن ما بني على باطل فهو باطل وعليه فإنه ببطلان القبض تبطل محاضر مأموري الضبط الذين نفذوا هذا الإجراء الباطل، وإجراءات النيابة العامة التي ترتبت بشكل مباشر على الإجراء الباطل، مما نلتمس منه من عدالتكم الالتفات عنها.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر المنصوص عليها بمادة الاتهام البيِّن من مادة الاتهام أنها لا تكفي لثبوت الجرم وبالتالي العقاب على التجمهر أو المشاركة في الاعتصامات غير المرخصة فقط، وإنما تلزم لتوافر أركان هذه الجريمة أن يتجه قصد المشارك في هذه التجمهرات إلى ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وأن على النيابة العامة أو العسكرية أن تبيّن وتثبت هذا الركن في أدلتها بصفتها المدعية في الدعوى الجنائية، واستناداً لقرينة البراءة للمتهم.
كما إن إفادة المتهم لدى مركز الشرطة لم يرد بها إقرار بأنه شارك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2011، وإنما أفاد أنه كان متوجهاً للبرادة لشراء سجائر وعلبة بيبسي، وقد صادف ذلك وجود أحداث أمنية وشعر بوجود إصابة في جسمه، ثم أغمي عليه ونقل إلى المستشفى.
ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى خالية من ثمة دليل يثبت من خلاله القصد الجنائي في جريمة التجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، فإن الجريمة تنتفي ويكون المتهم جديراً بالبراءة مما أسند إليهما وهو ما نلتمسه من عدالة المحكمة الموقرة.
كما دفع ربيع بانتفاء أدلة الإدانة وأفاد أن البيِّن مما سبق بيانه ومن أوراق الدعوى بعد الفحص والتدقيق أنها خالية من أي دليل يرقى لاتهام المتهم فضلاً عن إدانته، فأقواله تؤكد عدم اتجاه إرادته لارتكاب جرائم وإخلال بالأمن العام، والأوراق خالية من أية أقوال لشاهد رآه في ذلك التجمهر وهو يرتكب أو يقصد ارتكاب جرائم أو يخل بالأمن العام، والأدهى من ذلك أن النيابة العامة قد استندت في تحقيقها إلى محضر استدلال المدعو نائب عريف عبد الرقيب قايد أحمد، والذي خلت منه أوراق الدعوى حيث لا يوجد أي محضر استدلال نظمه الشاهد «رجل الأمن»، وهو ما يصم تحقيقات النيابة بالبطلان لقيامها على أدلة غير موجودة في الدعوى أساساً.
وطالب احتياطياً استعمال المحكمة سلطة الرأفة بالمتهم، إذ إنه ومن دون التسليم بصحة التهمة المسندة للمتهم، فإن الدفاع يلتمس من عدالة المحكمة الأخذ بعين الاعتبار، ظروف الإصابة التي أصابت المتهم والتي ألزمته المستشفى لمدة طويلة، وحداثة سنه، مضافاً إلى ذلك فإن فترة الحبس التي قضاها المتهم لهي كافية لردعه وزجره مستقبلاً.
وكان المتهم أنكر ما نسب إليه وذكر بأنه كان في برادة وعند خروجه تفاجأ برجال الأمن يقبضون عليه، في الوقت الذي كانت المنطقة تشهد تجمهراً
العدد 3246 - الأربعاء 27 يوليو 2011م الموافق 26 شعبان 1432هـ