العدد 3243 - الأحد 24 يوليو 2011م الموافق 23 شعبان 1432هـ

القضاء يلغي قرار «الجوازات» منع دخول أجنبية وابنها للبحرين

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القضاة حسام طلعت وأمل أبل وأحمد الصديقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار إدارة الهجرة والجوازات رفض منح زوجة بحريني من بيلا روسيا وابنه تأشيرة دخول للبلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وكان المدعي أقامت الدعوى مطالبة بإلزام إدارة الهجرة والجوازات بإصدار تأشيرة دخول لزوجته وابنهما، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد تداول نظر الدعوى في البداية أمام المحكمة الصغرى المدنية السادسة، التي قضت بعدم اختصاصها نوعيّاً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية الكبرى المدنية الأولى لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.

وحضر محامي إدارة الهجرة والجوازات وطالب أصليّاً: بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى، واحتياطيّاً: عدم اختصاص المحكمة ولائيّاً بنظر الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى، وفي جميع الحالات إلزام المدعي بالمصروفات.

وقالت المحكمة حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً بنظر الدعوى استناداً إلى أن مسألة إصدار الإقامة أو تجديدها والسماح بدخول أشخاص أجانب لإقليم الدولة يعتبر عملاً من أعمال السيادة الذي يخرج عن اختصاص القضاء بصريح نص القانون، فذلك مردود عليه بأن هذه المنازعة وفقاً للتكييف القانوني السليم لها تُعد طعنا على قرار إداري بما يضحى النزاع موضوع تلك الدعوى نزاعاً إداريّاً يخضع للرقابة القضائية وينعقد الاختصاص بنظره لهذه المحكمة ويضحى الدفع المشار إليه غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

وحيث انه عن موضوع الدعوى فإنه ولئن كان المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتها، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق بحسب الظروف التي تكتنف الدولة وتطبيقاً لذلك فان الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها او السماح لهم الإقامة أو عدم الإقامة على إقليمها وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن، إلا أنه من المقرر شرعا أن الحضانة وهي القيام بخدمة المحضون من حيث نظافته ومأكله ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على صحته يتعلق بها حق المحضون وحق الحاضن معاً وأنها ليست حقاً خالصاً لأحدهما من دون الآخر إلا أن حق المحضون فيها أظهر وأقوى بما يستتبع معه بقاء الحاضنة في بلد المحضون ومن ثم أحقية الحاضنة الأجنبية – سواء كانت انقضت العلاقة الزوجية أم لاتزال قائمة وفقا لما هو مستفاد من نص المادة (132) من قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الصادر بالقانون رقم 19 للعام 2009 - في الحصول على تأشيرة إقامة من الجهات المختصة في الدولة وما يؤكد هذا النظر ويدعمه ما نصت عليه المادة (139) من قانون أحكام الأسرة المشار إليه على حق الحاضنة في الإقامة في البلاد مدة حضانتها للمحضون إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية ما لم يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي بحريني الجنسية على نحو ما هو ثابت من جواز سفره الصادر بتاريخ 20 ابريل/ نيسان 2008 وأنه متزوج من المدعوة التي تحمل الجنسية البلاروسية وذلك بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2007 بموجب عقد النكاح وأثمر هذا الزواج الولد (.....) المولود ببلاروسيا بتاريخ 19 فبراير / شباط 2010 لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة وهو المدعي، وأن هذا الولد في حضانة الأبوين بموجب حكم المادة (132) من قانون أحكام الأسرة المشار إليه التي تقضي بأن الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما ما تُعد معه زوجة المدعي حاضنة للولد وكان الأخير يحمل الجنسية البحرينية لميلاده لأب بحريني الجنسية وفقا لحكم الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وتعديلاته والتي تقضي بأن يعتبر الشخص بحرينيّاً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيّاً عند تلك الولادة وهو ما لم تنكره المدعى عليها، ما يحق معه لذلك الولد باعتباره بحريني الجنسية الدخول إلى البلاد وبالتالي الحصول على تأشيرة دخول، كما أن مقتضيات الحضانة على نحو ما سلف بيانه توجب على زوجة المدعي القرار في مملكة البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية للمحضون، وبالتالي يحق لها الحصول على تأشيرة دخول للبلاد.

ولما كان ذلك وكانت إدارة الهجرة والجوازات امتنعت عن الإفصاح عن سبب قرارها رفض منح زوجة المدعي وابنه تأشيرة دخول للبلاد على رغم قيام المحكمة بتكليفها الإفصاح عنه ما يعد قرينة على عدم قيام القرار على صحيح سببه، الأمر الذي يكون معه قرار المدعى عليها برفض طلب المدعي منح زوجته وابنه تأشيرة دخول للبلاد قائماً على غير أساس من الواقع والقانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والقضاء بنظر الدعوى وباختصاصها بنظر الدعوى.

ثانياً: إلغاء قرار المدعى عليها برفض منح زوجة المدعي وابنه تأشيرة دخول للبلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة

العدد 3243 - الأحد 24 يوليو 2011م الموافق 23 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 11:11 ص

      عندي سؤال لاهل الخير.......

      انا كنت متزوجة من رجل بحريني ثم وقع الطلاق بيني وبينه وكنت لاازال حامل بطفلي الاول ولما ارجعت ع بلدي الاردن ارزقت بولد بحرني الجنسية سؤالي هل استطيع ان اصدر له جواز من الخارجية البحرينية في بلدي او هل يستطيع ابوه ان يصدر له جواز دون اخذ موافقتي لانه حاليا في حضانتي مع العلم ان ابوه اردني متجنس بحريني او اصد له جواز اردني ارجوا المساعدة واشكركم يا اهل الكرم

اقرأ ايضاً