حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس متهم لمدة سنة في قضية اعتداء على عرض كفيلته.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه اعتدى على عرض كفيلته بدون رضاها بأن أمسك ثديها على النحو المبين في الأوراق.
وكان محامي المتهم تقدم بمرافعة دفاعية دفع من خلالها بانعدام السند القانوني للدعوى، إذ قال: إنه وبمطالعة أوراق الدعوى، فإن الواضح منها أنها قائمة على أقوال شهود فقط، إذ إن الشهادة الأولى هي لزوج المجني عليها والذي لم يرَ الحادثة رأي عين، وإنما شهدها نقلاً وسماعاً من المجني عليها فقط التي ادعت على المتهم دون أن تأتي بدليل واحد يسند قولها، وقد أنكر المتهم التهمة المسندة إليه جملة وتفصيلاً، وأما شهادة المجني عليها فقد أتت متضاربة كما سيأتي بيانه في الفقرة الآتية، الأمر الذي تضحي معه هذه الدعوى منعدمة السند، مما يستوجب الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
كما دفع بتضارب أقوال الشهود، إذ بين أنه وبمراجعة إفادة المجني عليها، بمحاضر النيابة العامة ولدى مركز الشرطة نرى تضارباً واضحاً في أقوالها فقد زعمت أنها ادخلت المتهم الى «غرفة الجلوس» وثم كانت إجابتها على سؤال وكيل النيابة التالي أنها طلبت منه ان يجلس في «المجلس» حسب ما هو مبين في محضر التحقيق لدى النيابة العامة، في حين أفادت في محضر مركز شرطة أن المتهم دخل «غرفة المعيشة»، الأمر يؤكد تضارب أقوال الشاهدة الوحيدة وعليه ينبغي معه طرح هذه الإفادات والالتفات عنها، والحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه، «إذ إن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خاطئا».
«وإذا رأت المحكمة أنها تشك في قيمة الدليل يقضي عليها الحكم ببراءة المتهم وأنه يكفي في المحكمة أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ يرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة».
واضاف واذ لا دليل في الدعوى الماثلة ينقض أصل البراءة التي يلازم الإنسان منذ مولده وطوال مراحل وأطوار حياته، وإن ما ذكر عن المجني عليها من قول متناقض ومتهاتر لا يرقى إلا لمجرد الدليل الظني المبني على الاحتمال والذي لا يعول عليه في كل الأحوال إذ إن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين وهي منتفية قطعاً في الدعوى الماثلة.
ودفع المحامي بكيدية الاتهام وتلفيق التهمة، إذ افاد المحامي أن علاقة المتهم مع زوج المجني عليها تسودها خلافات شديدة إذ إن الأخير دائم المشاكل مع المتهم بسبب طلبه ترك العمل والعمل لدى شخص آخر – المتهم يعمل لدى زوج المجني عليها – وهو الأمر الذي قوبل برفض من قبل زوج المجني عليها.
وطالب المحامي احتياطيا استعمال المحكمة سلطة الرأفة بالمتهم، وقال إنه ومن دون التسليم بصحة التهمة المسندة للمتهم، فإن الدفاع يلتمس من عدالة المحكمة الموقرة على سبيل الاحتياط أن تأخذ بعين الاعتبار سن المتهم البالغ 39 عاماً، إذ بلغ العمر الذي يجب فيه أن يستريح بعد أعوام طويلة من العمل الشاق في الغربة كما أن لديه عائلة وأطفالاً هو عائلهم الوحيد، إضافة لظروف الاغتراب والفقر التي يعاني منها أكثر أبناء العمالة الوافدة والتي تدفعهم تحت تأثيرها إلى ارتكاب مثل هذه الأعمال، مضافاً لذلك فإن فترة الحبس التي قضاها المتهم لهي كافية على ردعه وزجره مستقبلاً.
واختتم المحامي مذكرته بطلب اصليا الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه، واحتياطيا استعمال المحكمة سلطة الرأفة بالمتهم
العدد 3241 - الجمعة 22 يوليو 2011م الموافق 20 شعبان 1432هـ
الى الزائر رقم
أنا اتفق مع الزائر رقم
الى الزائر رقم
أنا اتفق مع الزائر رقم
الى الزائر رقم
أنا اتفق مع الزائر رقم
الى الزائر رقم
أنا اتفق مع الزائر رقم
على كيفك هو يغير
شنو يبتعد عن هل كلامات هذي كلمات قانونية واردة في صحيفة الدعوة تحسب علئ كيفه يغير المحرر .... اخي العزيز اذا ما تفرق بين الاخبار الاعتيادية وأخبار الدعاوى والمحاكم والنصوص القانونية لا تقترح اقتراحات من غير علم
أنصح الكاتب بالإبتعاد عن إستعمال بعض الكلمات في التفاصيل
( أسندت للمتهم أنه اعتدى على عرض كفيلته بدون رضاها بأن أمسك ثديها..)
أنصح الكاتب بالإبتعاد عن إستعمال بعض الكلمات في التفاصيل بكلمات رمزية أخرى.. مثلا" (مناطق حساسة أو لمس جسدها أو الأفضل الإبتعاد عن التفاصيل)..