العدد 3241 - الجمعة 22 يوليو 2011م الموافق 20 شعبان 1432هـ

تنقل جياد بين إسطبلات رغم الحظر بعد تفشي «الرعام»

«البلديات» مددت الحظر حتى بداية نوفمبر... وفرضت غرامات تصل لـ 500 دينار على المخالفين

أفاد مربو خيول وأصحاب إسطبلات بأنه رصدت خلال الفترة الأخيرة تجاوزات لبعض أصحاب الجياد والجمال والحمير تجاه قرار وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن حظر تنقل هذه الأصناف من الحيوانات بين الاسطبلات والحظائر بعد تفشي مرض الرعام المعدي بينها منذ نحو عامين، وللسيطرة التامة على كامل الوباء والقضاء عليه.

وذكر المربون وأصحاب الإسطبلات، أن مرض الرعام المعدي بين الخيول والجمال تحديداً مازال موجوداً في البلاد، ولم يتم القضاء عليه بنسبة 100 في المئة حتى الآن، وأن تجاوز بعض المربين والهواة قرار الحظر يمثل خطراً على كل الجياد بمختلف المناطق بسبب إمكانية تنقل المرض معها من مكان لآخر في الوقت الذي لا يعي صاحبها بأنها مصابة في الأساس، وبالتالي قد تتعرض الخيول والجمال والحمير في الإسطبلات التي انتقلت إليها والأخرى المجاورة للإصابة بالمرض.

وأوضحوا أنه «بعد عمليات الإعدام المتتالية التي نفذتها وزارة شئون البلديات تجاه الجياد ممن ثبت إصابتها بالمرض وفقاً للتحاليل البيطرية خلال فترة عامين، تمت السيطرة تقريباً على المرض بنسبة عالية، إلا أنه مازال موجوداً. وما دفع ببعض المربين وأصحاب الإسطبلات إلى الشروع في ركوب الخيل والتجول ونقلها من إسطبل لآخر، هو الإحساس بالأمان النوعي من عدم وجود المرض والقضاء عليه، إلا أن ذلك يعد أمراً خاطئاً وخصوصاً مع وجود شكوك في بعض التحاليل الأخيرة لبعض الجياد».

وحذر عدد من المربين وأصحاب الإسطبلات، من التساهل بقرار الحظر والقيام بتجاوزه في أي ظروف كانت وخصوصاً خلال الفترة الحالية، فدخول فصل الصيف يعد فترة مناسبة لعودة تفشي المرض وانتقاله من مكان لآخر كما حدث خلال صيف العام الماضي، حيث قامت إدارة الخدمات البيطرية بإعدام العشرات من الجياد لإصابتها بالمرض. منوهين إلى أن المرض معدٍ ولا يتقبل أي نوع من العلاج سواء بداخل البلاد أم بالخارج نظراً لخطورته، ولذلك تعول الجهات المختصة على عملية الإعدام مباشرة للتخلص من المرض.

وكانت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة قد أعلنت قبل نحو عام محاصرتها لمرض «رعام الخيل» (Glander) والقضاء عليه في غالبية مناطق البحرين. وقال مدير إدارة الثروة الحيوانية بالوكالة إبراهيم يوسف لـ «الوسط» حينها، إن «الإدارة أرسلت كل العيّنات الـ 3600 إلى المختبر الدولي المعتمد لتحليلها، وأظهرت النتائج إصابة 31 جواداً فقط بالمرض، في حين أن عدداً كبيراً من النتائج كانت مشككة في مدى الإصابة بالمرض، وأخرى بحاجة إلى إعادة تحليل وفحص بيطري».

وعلى الصعيد نفسه، أشار مربون وأصحاب إسطبلات ممن أعدمت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة الخدمات البيطرية عددا من الجياد التابعة لهم، إلى أن لجنة التعويضات التي شكلت بقرار من الوزير بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2011 لم تبت حتى الآن في أي تعويض بحسب الظاهر لملاك الخيول التي أعدمت بسبب ثبات إصابتها بالمرض وعدم إمكانية علاجها نهائياً. مطالبين الوزارة بالنظر بجدية في هذا الموضوع وخصوصاً أن هناك جياداً غالية الثمن تم إعدامها.

يأتي ذلك في الوقت الذي مدّدت فيه وزارة شئون البلديات ضمن قرار وزاري فترة الحظر المؤقت على تنقل الخيل المقررة بموجب المادة (2) من القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2010 بشأن حظر تنقل الخيل، والممددة بموجب المادة (1) من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 بشأن تمديد فترة حظر تنقل الخيل، وذلك إلى ستة أشهر بدأت من بداية مايو/ أيار 2011 وتنتهي في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

هذا كما صدر في ذلك قرار وزاري رقم 74 لسنة 2010 بشأن اشتراطات نقل الخيل داخل البحرين في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010 على هامش تفشي مرض الرعام. وتضمن أنه «لا يجوز نقل الخيل إلاّ بموجب ترخيص مسبق من إدارة الثروة الحيوانية بشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ولا تمنح رخص نقل الخيل إلاّ بعد استيفاء الاشتراطات المقررة بموجب هذا القرار».

وشدد قرار الوازرة على ضرورة توافر مواصفات مختلفة لعربات نقل الخيل، فبالنسبة للعربات التي تسحب بواسطة السيارة (المقطورة)، فهي: ألاّ تتعدى سعتها 3 رؤوس خيل، يجب أن تكون أرضية العربة من الداخل مطاطية وليس بها رؤوس حادة، أن يتراوح طولها 3.3 – 3.5 أمتار، والعرض من 2.25 – 2.5 متر ، والارتفاع 2.75 - 3 أمتار، أن تكون لها فتحة أمامية وخلفية لتوفير التهوية المطلوبة، أن تكون بها حواجز مطاطية ثابتة، أن يكون الباب الرئيسي من الخلف، وباب آخر أمامي للطوارئ.

وأما بالنسبة للمواصفات المطلوبة لشاحنات نقل الخيل، فإنها جاءت كالتالي: ألاّ تتعدى سعتها 4- 8 رؤوس خيل، يختلف الطول والعرض على حسب سعة العربة، أن تكون أرضية العربة من الداخل مطاطية ولا يوجد بها رؤوس حادة، أن تكون مقسمة من الداخل إلى بوكسات عن طريق حواجز مطاطية متحركة، أن تكون أبوابها على الجانبين ومزودة بمنحدر يساعد في عملية نزول الخيل، أن يكون مثبتاً بها شفاطات لشفط الهواء، أن تكون بها إضاءة كافية.

وبشأن التدابير الواجب اتخاذها عند نقل الخيل، ركز القرار الوزاري على أن يراعى عند نقل الخيل عدم تعرضها للإصابة أو الأذى، وذلك باتخاذ التدابير التالية: التأكد من أن الخيل المراد نقلها في حالة صحية تسمح لها بذلك، وعمل كل التجهيزات الصحية اللازمة لها خلال الرحلة، أن تكون وسيلة النقل مصممة ومعدة على نحو يحفظ سلامة الخيل ويقلل من احتمال إصابتها أثناء الرحلة، أو أثناء تحميلها أو إنزالها من المركبة، أن يكون قائد المركبة الناقلة للخيل أو من يعاونه من ذوي الخبرة في التعامل مع الخيل، وأن يتم التعامل معها بالأساليب الرحيمة وعلى نحو لا يعرضها للأذى أو الإصابة، أن تكون وسيلة النقل حسب المواصفات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار، توافر الطعام والماء الكافي أثناء الرحلة، مع مراعاة إراحة الخيل إن دعت الضرورة، تطهير العربة قبل وبعد النقل.

هذا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (23) من نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2003. وهو الذي تصل قيمة الغرامة ضمنه إلى 500 دينار

العدد 3241 - الجمعة 22 يوليو 2011م الموافق 20 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً