العدد 3234 - الجمعة 15 يوليو 2011م الموافق 13 شعبان 1432هـ

القضاء يقرر تسليم طليقة بحريني جوازاً لطفلتها

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القضاة حسام طلعت وأمل أبل وأحمد الصديقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام إدارة الجوازات بإصدار جواز سفر بحريني لطفلة مولودة لأب بحريني وأم مغربية وتسليم ذلك الجواز للأم التي هجرها زوجها.

وبإلغاء قرار الجوازات بالامتناع عن منح الأم تأشيرة إقامة بالبلاد - على كفالة زوجها - طوال مدة حضانتها لابنتها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الزوج باستخراج بطاقة هوية لكل من زوجته وابنته، وألزمت الزوج بالمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل الدعوى في ان الأم قد أقامت دعواها أمام المحكمة مطالبة بإلزام إدارة الجوازات بإصدار جواز سفر لابنتها وتسليم جواز السفر للمدعية وذلك في مواجهة المدعى عليه الأول، وبإلزام الجهاز المركزي للمعلومات بإصدار بطاقة هوية للطفلة وللمدعية لكونها زوجة المدعى عليه الأول وذلك في مواجهته.

وإلزام مطلقها والجوازات بإصدار تأشيرة التحاق وإقامة مشروعة لها لكي تعيش مع ابنتها في أمان واستقرار اجتماعي ونفسي.

وذكرت شرحا للدعوى أنها زوجة المدعى عليه الأول– بحريني الجنسية – بموجب وثيقة نكاح رسمية بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2009 وقد أنجبت منه ابنتهما بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الاول 2009 وبعد ولادة الطفلة هجرها زوجها دون طلاق شرعي لأسباب متعلقة به ورفض إصدار جواز سفر وبطاقة هوية لابنته وكذلك رفض إصدار إقامة التحاق للمدعية، مما حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تحمل الجنسية المغربية وكانت قد تزوجت من المدعى عليه الأول - بحريني الجنسية – بموجب وثيقة عقد الزواج وأثمر هذا الزواج عن الطفلة التي هي في حضانة المدعية على النحو المشار إليه سلفا وكانت البنت المذكورة تحمل الجنسية البحرينية لولادتها لأب بحريني الجنسية ومن ثم فإن مقتضيات هذه الحضانة توجب على المدعية القرار في مملكة البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية للمحضون، وبالتالي فإن قرار المدعى عليها بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة في البلاد – على كفالة المدعى عليه الأول لكونها مازالت زوجته والمقرر شرعا أن الزوج ملزم بالقيام باتخاذ كل ما يلزم بشئون الزوجة والزوجية بما يحقق الاستقرار في الأسرة التي هي نواة المجتمع على نحو ما يقضي به الشرع والعرف، ومما يدخل في هذه الواجبات التزامه باستخراج إقامة الزوجة الأجنبية وتجديد هذه الإقامة في المواعيد المقررة لذلك باعتبار أن القانون يشترط موافقته على ذلك وكفالته لها، ومن ثم فإن مقتضيات الزوجية توجب على الزوج استخراج إقامة الزوجة الأجنبية وتجديدها، طالما لم يكن هناك مانع لدى الجهة الإدارية المختصة من منح الزوجة الأجنبية هذه الإقامة أو تجديدها - رغم كونها حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها يكون قائما على غير أساس من الواقع والقانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إنه عن طلب المدعية إلزام الجهاز المركزي للمعلومات بإصدار بطاقة هوية للبنت وللمدعية لكونها زوجة المدعى عليه الأول وذلك في مواجهته، فإن حقيقة ذلك الطلب وفقا للتكييف القانوني السليم هي إلزام المدعى عليه الأول باستخراج بطاقة هوية للمدعية والبنت، وكان المقرر طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المعدل بالمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2006 أنه يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون القيد في السجل السكاني ويكون لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني المركزي رقم ثابت يسمى (الرقم الشخصي) ويُصدر الجهاز المركزي للمعلومات لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون بطاقة تسمى (بطاقة الهوية) يثبت فيها اسمه ورقمه الشخصي وتصرف هذه البطاقة لرب الأسرة بالنسبة لأولاده القصر على أن يتولى حفظها واستخدامها نيابة عن صاحبها ويكون مسئولا عنها، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه الأول ملزما باستخراج بطاقة هوية للبنت، كما أن المدعى عليه الأول بوصفه زوج المدعية فهو ملزم بالقيام باتخاذ كل ما يلزم بشئون الزوجة والزوجية بما يحقق الاستقرار في الأسرة التي هي نواة المجتمع على نحو ما يقضي به الشرع والعرف، ومما يدخل في هذه الواجبات التزامه باستخراج بطاقة هوية لها، ومن ثم يكون طلب المدعية إلزامه باستخراج بطاقة هوية لها ولابنتها في محله مما يتعين إجابتها لطلبها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والقضاء بنظر الدعوى وباختصاصهما بنظر الدعوى، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإصدار جواز سفر بحريني لابنة المدعية والمدعى عليها الأول البنت وتسليم ذلك الجواز للمدعية، كما قضت بإلغاء قرار المدعى عليها الثانية بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة بالبلاد - على كفالة المدعى عليه الأول - طوال مدة حضانتها لابنتها مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما قضت إلزام المدعى عليه الأول باستخراج بطاقة هوية للمدعية وبطاقة هوية للبنت وألزمت المدعى عليه الأول المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة

العدد 3234 - الجمعة 15 يوليو 2011م الموافق 13 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً