كشف وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري عن ضبط 38 منشأة مخالفة لقرار حظر العمل ظهراً بعد إتمام 2000 زيارة تفتيشية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من دخول القرار حيز التنفيذ (1 يوليو/ تموز الجاري).
وذكر الدوسري أن فريق التفتيش العمالي بوزارة العمل الذي باشر مطلع شهر يوليو الجاري التفتيش على مواقع العمل، يتكون من 30 مفتشاً عماليّاً، وذلك في إطار تنفيذ خطة عامة للزيارات التفتيشية لتشمل جميع مناطق البحرين مع تكثيف التفتيش على المناطق التي تشهد حركة عمرانية أكبر في المشروعات الإنشائية المختلفة.
يُذكر أن القرار رقم (24) للعام 2007 ينص على حظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام.
مدينة عيسى - وزارة العمل
اطلع وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري على تقارير فرق التفتيش بوزارة العمل المعني بالتفتيش على المواقع الإنشائية المكشوفة بعد أسبوع من تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي بدأ مطلع شهر يوليو/ تموز ويستمر حتى نهاية أغسطس/ آب المقبل، وجاء فيها إنه بعد إتمام أكثر من 2000 زيارة تفتيشية في أسبوع؛ تم ضبط 38 منشأة مخالفة لقرار حظر العمل ظهراً .
وذكر الدوسري أن فريق التفتيش العمالي بوزارة العمل الذي باشر مطلع شهر يوليو الجاري التفتيش على مواقع العمل، يتكون من 30 مفتشاً عماليّاً، وذلك في إطار تنفيذ خطة عامة للزيارات التفتيشية لتشمل جميع مناطق البحرين مع تكثيف التفتيش على المناطق التي تشهد حركة عمرانية أكبر في المشروعات الإنشائية المختلفة.
ولفت إلى أن هناك ثلاث خطوات لتنفيذ الحملات التفتيشية، هي: إجراء المسوح الميدانية الشاملة وإعداد قائمة بالمشروعات الموجودة في كل منطقة لضمان إجراء التفتيش عليها، أما الخطوة الثانية، فهي التفتيش المنظم والمفاجئ من قبل المفتش، وذلك عن طريق مسح المنطقة بصورة كاملة وفي أوقات مختلفة، والتأكد من عدم وجود أي عمال تعمل تحت أشعة الشمس خلال فترة حظر العمل، والخطوة الأخيرة هي التفتيش الموجه إلى عدد من المشروعات الكبرى والتي تقوم بتنفيذها مجموعة من الشركات وتحتاج إلى تشغيل عدد كبير من العمالة، إذ تتم زيارتها بصورة مفاجئة خلال فترة الحظر.
وعن مهمات فرق التفتيش عند ضبط المخالفة؛ ذكر الدوسري أنه يقوم بتحرير إخطار كتابي لصاحب العمل للحضور إلى الوزارة ويسلم إلى مشرف العمل أو المسئول المباشر أو العمال المتواجدين في الموقع، كما يقوم بحصر عدد العمال الذين وقعت بحقهم المخالفة في الموقع والحصول على أسمائهم وبياناتهم الشخصية لتسجيلها في محضر المخالفة، والقيام بتوزيع الملصقات والكتيبات الإرشادية على العمال وأصحاب العمل.
وحث الوكيل المسئولين المعنيين في منشآتهم على توفير بيئة العمل الصحية والسليمة، من خلال تزويد العمال بكميات كافية من مياه الشرب وأوقية للرأس وقفازات وأحذية وغيرها من المستلزمات الوقائية للعمال، وتثبيت ملصق في موقع العمل يوضح ساعات الحظر بلغة يفهمها العمال، مشدداً على أن التقيد بالقرار يأتي حفاظاً على سلامة العمال من الأضرار التي تسببها أشعة الشمس والإجهاد الحراري في هذا الوقت تحديداً من فترة الصيف.
وفي هذا الإطار، أشاد بالتزام أصحاب الأعمال بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، مؤكداً أن هذا الالتزام يعكس مدى وعي أصحاب الأعمال بأهداف القرار في بعديه الإنساني والاقتصادي.
يذكر أن القرار رقم(24) للعام 2007 ينص على حظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
ووفقاً لأحكام القانون؛ فإن وزارة العمل بعد تحريرها المخالفات تقوم بإحالة المحاضر المحررة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية، علماً بأن غرامة المخالفة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 300 دينار
العدد 3228 - السبت 09 يوليو 2011م الموافق 07 شعبان 1432هـ