العدد 3227 - الجمعة 08 يوليو 2011م الموافق 06 شعبان 1432هـ

القضاء يقرر إلغاء توقيف استشارية بـ«السلمانية»

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القضاة حسام طلعت وأمل أبل وأحمد الصديقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار بمجازاة استشارية العناية القصوى لقسم الأطفال بمستشفى السلمانية بالوقف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن اللجنة التي قامت بالتحقيق مع المدعية مشكلة على خلاف أحكام القانون مما يؤدي إلى بطلان التحقيقات التي تمت بمعرفتها ويجعل القرار الصادر بناء عليه مبنيا على تحقيق باطل ويضحي مشوبا بعيب مخالفة القانون خليقا بالإلغاء.

كانت المدعية قد أقامت دعواها للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الموضوع، ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع بضم ملف خدمتها (المدعية) متضمنا ملف التحقيق الذي جرى معها، وثالثا: بإلغاء القرار الصادر بوقف المدعية عن العمل والخصم من الراتب لمدة عشرة أيام مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكرت أنها تعمل استشارية العناية القصوى لقسم الأطفال بمجمع السلمانية الطبي وبتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2009 تسلمت قراراً موقعا من كل من رئيس لجنة التحقيق ومدير إدارة الموارد البشرية ووكيل الوزارة المساعد لشئون المستشفيات تضمن أن لجنة التحقيق قد أوصت بمجازاتها بالوقف عن العمل والخصم من الراتب لمدة عشرة أيام

وقالت المحكمة: إنه وفقا لما جاء بالمادة (60) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35/ 2006، والمادة (217) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 37/ 2007، يتعين قبل توقيع الجزاء على الموظف التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وأن يباشر التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكل من رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوين من ذوي الخبرة لا تقل درجتهما عن درجة الموظف المحال إلى التحقيق، ويعتبر تشكيل لجنة التحقيق على هذا النحو ضمانة أساسية في مجال التأديب وإلا كان القرار التأديبي الصادر بناء على هذا تحقيقاً مشوباً بعيب مخالفة القانون.

وحيث إن المستقر عليه أن قرار الجزاء المستند إلى تحقيقات أجرتها جهة تحقيق غير مختصة، يعيب قرار الجزاء الموقع بناء على تلك التحقيقات لما شابها من غصب للسلطة التي أناط بها المشرع التحقيق، وهو ما يلحق بهذا القرار البطلان لبنائه على تحقيقات باطلة وذلك لافتئاتها على اختصاص جهة التحقيق التي حددها المشرع، كما أن تشكيل جهة التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون وذلك بمشاركة من لم يقصدهم القانون في تشكيل لجان التحقيق يؤدي كذلك إلى بطلان إجراءات التحقيق وما صدر عنه من قرار تأديبي.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة المدعية بالتوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام قد صدر بناء على تحقيقات أجريت بمعرفة لجنة تحقيق شكلت بموجب قرار الوكيل المساعد لشئون المستشفيات رقم 38 لسنة 2008 بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الثاني 2008 ضم تشكيلها رئيساً وخمسة أعضاء ومقرراً للجنة، وتضمن ذلك القرار النص على أن تختص اللجنة في التحقيق مع المدعية، وعلى أن يكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وكان تشكيل اللجنة على ذلك النحو قد ضم في عضويتها ثلاثة أعضاء درجتهم الوظيفية أقل من الدرجة الوظيفية للمدعية، ومن ثم تكون لجنة التحقيق مشكلة على خلاف أحكام القانون مما يؤدي إلى بطلان التحقيقات التي تمت بمعرفتها ويجعل القرار الصادر بناء عليه مبنيا على تحقيق باطل ويضحي مشوبا بعيب مخالفة القانون خليقا بالإلغاء.

وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المقرر أن الفصل في الموضوع يغني بحسب الأصل عن بحث الطلب العاجل.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة المدعية بالوقف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة

العدد 3227 - الجمعة 08 يوليو 2011م الموافق 06 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً