العدد 3226 - الخميس 07 يوليو 2011م الموافق 05 شعبان 1432هـ

«الاستئناف» تقضي بعدم جواز نظر قضية مطالبة بالحق المدني

قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علاء الدين البيلي وحمد السويدي وأمانة السر إبراهيم البنجاسم، بعدم جواز استئناف المدعين بالحق المدني، في قضية تعويض.

ووجهت النيابة للمهندس تهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم الغير، وادعى الشاكون بالحق المدني أمام محكمة أول درجة، مطالبين بصرف ألف دينار على سبيل التعويض المؤقت.

وقضت المحكمة ببراءة المهندس مما هو منسوب إليه، فقرر المدعون الستة الاستئناف، وطلبت النيابة رفض الاستئناف، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن محكمة أول درجة أغفلت النظر في الشق المدني للدعوى، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لا يجوز لها الفصل فيها، بل على المدعين بالحق المدني تدارك ذلك الإغفال والعودة إلى محكمة أول درجة، للتقدم لها بلائحة إغفال الحق المدني.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن ستة من المواطنين قد قد تقدموا ببلاغ، متهمين مهندس كهرباء مسئول عن أعمال كهرباء قرب جسر الملك فهد، بأنه لم يقم بوضع إنارة كافية، مما أدى لاصطدام القارب الذي كانوا يستقلونه بكيبل كهرباء بالجسر، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات مختلفة

العدد 3226 - الخميس 07 يوليو 2011م الموافق 05 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً