قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر هيثم المسيفر، بإجماع الآراء تصحيح الحكم المستأنف والقضاء بإيداع خادمة حاولت نحر مخدومتها في مأوى علاجي.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها في أبريل/ نيسان العام 2009 شرعت في قتل مخدومتها، بأن تناولت سكيناً وقصدت غرفة المجني عليها أثناء نومها ووضعت السكين على عنقها، وحركتها بقصد إزهاق روحها لكن المجني عليها استيقظت، وجاء ابنها فأوقف الخادمة فأخذت تقاومه حتى أصيبت بجروح في وجهها.
وقضت محكمة أول درجة وقتها ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها بعد أن أثبت تقرير الطب النفسي عدم مسئوليتها عن الأفعال والأقوال الصادرة منها، فطعنت النيابة العامة في الحكم امام محكمة الاستئناف العليا للخطأ في التطبيق القانوني ورفعت مذكرة بأسباب الاستئناف طلبت فيها تصحيح حكم البراءة وإيداع المتهمة مأوى علاجي.
وكانت الخادمة، وهي افريقية الجنسية، استغلت فترة الصباح وخلو المنزل من قاطنيه ماعدا ربة المنزل وابنها الطالب بالمدارس الصناعية، فخلدت المجني عليها للنوم في غرفتها عندها شعرت بشيء يجثم على صدرها وهي نائمة، وما ان فتحت عينيها حتى فوجئت بالخادمة جاثمة عليها والسكين على رقبتها وتحركها لنحرها، فحاولت المجني عليها دفعها لكنها فشلت في ذلك، فأخذت تصرخ بأعلى صوتها وتستغيث فجاء ابنها ودفع بالخادمة من فوق والدته، عندها هرولت الخادمة إلى الحمام فلحق بها الابن وأبلغ الشرطة بالواقعة التي حضرت وألقت بالقبض على الخادمة.
وأشارت محكمة الاستئناف العليا في حيثيات الحكم إلى أن المادة 87 من قانون العقوبات تنص على اذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة من الجنون او اختلال أو ضعف نفسي أو عقلي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقه حكم القاضي بايداعه في مأوى علاجي. وأوضحت أن الحكم المستأنف قضى بالبراءة استناداً إلى تقرير مستشفى الطب النفسي بأن المتهمة غير مدركة لأفعالها تجاه القضية وقت ارتكابها ولا تتحمل مسئولية أفعالها وأقوالها ولم يقضِ بايداعها في المأوى فإنه يكون خالف القانون مما يتعين القضاء بتصحيحه
العدد 3223 - الإثنين 04 يوليو 2011م الموافق 02 شعبان 1432هـ