العدد 3220 - الجمعة 01 يوليو 2011م الموافق 29 رجب 1432هـ

القضاء يرفض تعيين محكم في قضية شركة

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القضاة حسام طلعت وأمل أبل وأحمد الصديقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى المرفوعة من إحدى الشركات، ضد وزارة التجارة والصناعة، والتي طالبت فيها بتعيين محكم للفصل في طلبها بالتعويض عما لحق بها من أضرار جسيمة جراء إنهاء الوزارة لعقد إيجار القسيمة الصناعية بدون مبرر وقبل انتهاء مدته بما يقارب عشرين عاماً.

كانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بالحكم بتعيين محكم للفصل في طلبها بالتعويض عما لحق بها من أضرار جسيمة جراء إنهاء الوزارة لعقد إيجار القسيمة الصناعية بدون مبرر وقبل انتهاء مدته بما يقارب عشرين عاماً واستناداً للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن تنظيم المناطق الصناعية الذي أعطى لها الحق في التعويض واستناداً للبند رقم (10) من عقد الإيجار، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وذكرت شرحاً لدعواها أنها استأجرت من الوزارة القسيمة الصناعية الواقعة بمنطقة شمال سترة الصناعية بموجب عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 ولمدة خمسة وعشرين عاماً، وقامت المدعية باستثمار الأرض المستأجرة وتشييد مصنع عليها، إلا أنها فوجئت بقيام الوزارة بفسخ وإلغاء عقد الإيجار بتاريخ 3 سبتمبر/ أيلول 2006 وذلك دون مبرر، ما ألحق بها أضراراً مادية جسيمة تعطي الحق لها في طلب التعويض، لذلك تتقدم المدعية لتعيين محكم للنظر في طلب التعويض وذلك استناداً إلي المواد (8 و15 و32) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن تنظيم المناطق الصناعية والمادة (10) من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين.

وقالت المحكمة: وحيث أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات بين الخصوم بغير طريقها المعتاد، ولئن كان قوامه إرادة الخصوم وينبئ مباشرة على اتفاقهم في كل حالة على حدة، فإنه يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز اللجوء إلى هذا الطريق خروجاً على الأصل المقرر في ولاية المحاكم، ما يقتضي حتماً قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في حدود ما يسمح به القانون مع التزم الحذر في تفسير الاتفاق عليه أو النصوص القانونية التي تنظمه عند تحديد المنازعات التي تخضع له ولا يجوز التوسع فيه شأن كل استثناء، فإذا كان ذلك وكانت المادة 233 من قانون المرافعات قد أجازت للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين، فإن ما اشترطه المتعاقدون في العقد المبرم بينهما من حل أي خلاف ينشأ عن العقد بطريق التحكيم إنما يقتصر حتماً على منازعاتهما بشأن تنفيذ العقد ولا ينصرف إلى غيرهما ممن لم يكن طرفاً فيه أو المنازعات التي لا تتعلق بتنفيذه، كما أن الاتفاق على التحكيم في شأن تنفيذ عقد لا يمتد إلى ما اتصل بفسخه أو بطلانه أو التعويض عن البطلان أو الفسخ.

ولما كان ما تقدم وكانت المدعية تستند في دعواها بطلب تعيين محكم - للفصل في طلبها بالتعويض عما لحق بها من أضرار جسيمة جراء إنهاء المدعى عليها لعقد إيجار القسيمة الصناعية بدون مبرر وقبل انتهاء مدته بما يقارب عشرين عاماً - إلى ما نصت عليه المادة (10) من اتفاقية إيجار قسيمة صناعية المبرم بينها وبين الوزارة بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 من أنه في حالة نشوء أي خلاف أو نزاع أو غموض يتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية، وتعذر الوصول لحل ودي لهذا الخلاف أو النزاع خلال شهرين يجوز لأي من الطرفين إحالة هذا الخلاف للتحكيم بواسطة محكم فرد يتم اختياره بواسطة المحكمة المختصة في البحرين ويكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين، وكان مفاد ذلك أن الاتفاق على التحكيم بشأن أي خلاف أو نزاع أو غموض يتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية لا يشمل المنازعات الناشئة أو المترتبة على إلغاء الاتفاقية، ومن ثم فأن طلب المدعية التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء قيام المدعى عليها بإلغاء الاتفاقية المبرمة بينهما - بموجب القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2006 - لا يشمله شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة (10) من هذا الاتفاقية، وبما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات

العدد 3220 - الجمعة 01 يوليو 2011م الموافق 29 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً