العدد 3217 - الثلثاء 28 يونيو 2011م الموافق 26 رجب 1432هـ

مرسوم ملكي بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، وجاء فيه مايلي:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور,
و على المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية،
وعلى المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2011 برفع حالة السلامة الوطنية،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (65) لسنة 2006
وبناء على قرار مجلس الدفاع الأعلى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة (1)
تحال إلى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وتتولى تلك المحاكم الفصل فيها طبقا للإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة (2)
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ويفتح باب الطعن في تلك الأحكام اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة (3)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 27 رجب 1432 هـ
29 يونيو 2011م
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً