العدد 3217 - الثلثاء 28 يونيو 2011م الموافق 26 رجب 1432هـ

«الداخلية»: الإفراج عن المتهمين الأحداث يتم عبر القنوات القانونية

قال الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية رداً على بيان جمعية «الوفاق» الذي أعربت فيه عن قلقها من تزايد أعداد الأطفال المعتقلين ومطالبتها الإفراج عن المتهمين الأحداث الموقوفين، إن هذا الإجراء لا يكون إلا من خلال القنوات القانونية وأمام الجهات القضائية المختصة بتحقيق أو نظر هذه القضايا، موضحاً أن كل إجراءات القبض أو التوقيف لا يكون إلا بسبب ارتكاب جرائم جنائية وتحت رقابة السلطة القضائية المختصة.

ونوه في بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2011)، إلى أن قانون الأحداث البحريني جاء متفقاً مع المعايير والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، إذ كفل كل الضمانات الخاصة برعاية حقوق الأحداث، إذ أوجبت المادة (16) من هذا القانون أن يكون للحدث المتهم بارتكاب جناية محامٍ يدافع عنه، وإذا لم يكن له محامٍ ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة أتعابه التي تقدرها المحكمة.

ولفت إلى أن المادة (27) من القانون ذاته حظرت حضور محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والجهة الحكومية المختصة، وأكد على أنه لا يجوز إخراج محامي الحدث، ويتم توفير كل هذه الضمانات والالتزام بها إذ يتم إيداع الحدث بمراكز الرعاية المعدة لذلك، وهي مراكز منفصلة عن السجون التي يودع بها المحكوم عليهم.

وبالنسبة لما أشار إليه البيان بشأن إعلان المتهمين من هم أقل من 18 سنة بالمحاكمات أمام محاكم السلامة الوطنية، لفت الوكيل المساعد إلى أن ذلك إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية يجب أن يتم بل هو ضمانة له للعلم بتاريخ الجلسة المحددة وحضور محاميه وذلك وفقاً للمادة (32) من هذا القانون.

وأوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية أن المادة (35) من القانون أشارت إلى اختصاص قاضٍ محكمة الأحداث بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة على الحدث، وهو ما يشكل الرقابة القضائية على كل قرارات التوقيف الخاصة بالأحداث.

وتأكيداً على أن القوانين البحرينية جاءت متفقة مع المعاهدات والمعايير الدولية بشأن الأحداث، ذكر أن المادة (70) من قانون العقوبات حددت الأعذار المخففة للعقوبة ومنها حداثة سن المتهم الذي جاوز سن الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر، فإنه يترتب على ذلك تخفيف العقوبة المقررة.

وعما ورد بالبيان بشأن الاستمرار في إحالة القضايا إلى محكمة السلامة الوطنية أوضح الوكيل المساعد عدم دقة ما ورد ببيان جمعية الوفاق إذ إنه طبقاً للمادة رقم (13) من المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، فإن محاكم السلامة الوطنية تستمر في نظر القضايا التي أحيلت إليها ومازالت تنظرها ولكن بالنسبة للقضايا التي مازالت متداولة بالتحقيق ولم ترفع إلى محاكم السلامة الوطنية عند صدور مرسوم إلغاء حالة السلامة الوطنية فإنها هي التي ترفع أمام المحاكم العادية.

ولفت إلى أنه ليس هناك اختلاف في الإجراءات الخاصة بالتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم السلامة الوطنية عن تلك التي تتبع أمام المحاكم العادية، مؤكداً قيام وزارة الداخلية بواجبها في الالتزام بالضوابط القانونية وكذلك جهات التحقيق في توفير كل ضمانات التحقيق لجميع المتهمين

العدد 3217 - الثلثاء 28 يونيو 2011م الموافق 26 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً