أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي قرار رقم (72) للعام 2011
بشأن حظر استيراد الخيل من المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (3) للعام 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،
وعلى نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (8) للعام 2003، وعلى الأخص المادتين (2) و(6) منه، وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم (7) للعام 2004، وعلى الأخص المادتين (8/أ) و(11/ رابعاً) منها، وعلى المرسوم رقم (23) للعام 2009 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة، ومراعاة للمصلحة العامة، وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة،
قرر الآتي:
مادة (1)
يحظر استيراد الخيل من المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بسبب إصابتها بمرض الرعام وما يترتب على ذلك من ضرر بالصحة العامة للإنسان والحيوان.
مادة (2)
على وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة والجهات المختصة - كل في حدود اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
العدد 3215 - الأحد 26 يونيو 2011م الموافق 24 رجب 1432هـ
حظرالخيل على الاردن
ليش هيك يا كعبي صبيت عالنار زيت الاردن ما فيها اي مرض ولكن كانت سوء اتخاد قررات من البيطره الاردنيه الله يسامحهم وانتو معكم حق