العدد 3212 - الخميس 23 يونيو 2011م الموافق 21 رجب 1432هـ

رسوم سنوية تبدأ من 16 ديناراً لمظلات السيارات وتغريم المخالفين

ضمن مسودة قرار تنظيم وتقنين المظلات المقترحة من «البلديات»

أفضت مسودة قرار تنظيم مظلات السيارات المقترحة من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والتي تناقشها المجالس البلدية الخمسة حالياً، إلى فرض رسوم تبدأ من 16 ديناراً تقريباً وترتفع تدريجياً لاستصدار تراخيص مظلات السيارات. وحددت معاقبة المخالفين بغرامات مالية تبدأ من 20 ديناراً.

واستندت المسودة المقترحة ضمن المادة (9)، إلى المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم رقم (2) لسنة 1996 من أجل احتساب رسوم الترخيص لمظلات السيارات، والتي نصت على أنه «تكون رسوم الإشغال الجائز الترخيص به والتي لم ينص على فئات رسومها في هذه اللائحة كالتالي هي: 5 دنانير في السنة للمتر المربع في طرق النوع الأول، 3 دنانير في السنة للمتر المربع في طرق النوع الثاني، ديناران في السنة للمتر المربع في طرق النوع الثالث. وفي حالة الإشغال المرخص به تنفيذاً لأحكام المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 تكون الرسوم أربعة أمثال الرسوم السابقة، وفي جميع الأحوال يكون التأمين مساوياً لمقدار الرسوم السنوية المستحقة».

وعلى صعيد العقوبات، ذهبت المسودة المقترحة ضمن مادتها الأخيرة، إلى إخضاع كل من يخالف أحكام القرار (قرار تنظيم المظلات) بالعقوبات الواردة في المادة رقم (15) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية. والتي تضمنت أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسمئة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم الإشغال فضلاً عن المصروفات إلى تاريخ تمام إزالة الإشغال، كما يحكم بإزالة الإشغال المخالف لأحكام هذا القانون في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة في الميعاد المحدد قامت وزارة الإسكان والبلديات والبيئة، بإجرائها على نفقته».

وجاء احتساب مبلغ الـ 16 ديناراً كرسم مبدئي لمظلات السيارات بناءً على احتساب القياس المعتمد لمظلة السيارة الواحدة فقط، والذي يكون دائماً نحو مترين ونصف المتر عرضاً و3 أمتار طولاً، وبما أن الرسم الذي حدد ضمن المسودة هو ديناران عن كل متر مربع، فإن مجموع الأمتار المربعة للموقف الواحد وفقاً للقياسات المبينة تكون 8 أمتار، وبضربها ضمن عملية حسابية في مبلغ دينارين، سيكون رسم المظلة للسيارة الواحدة 16 ديناراً.

هذا وتضمن مسودة القرار المقترحة التي خاطب المجالس بها مؤخراً وكيل وزارة البلديات نبيل أبو الفتح، نحو 12 مادة تضمنت الاشتراطات والمعايير والبنود التنظيمية. وقصدت المسودة مظلات السيارات في هذا القرار هي تلك المظلات التي يتم تركيبها بصورة مؤقتة في الشوارع والطرقات والأراضي المملوكة للدولة الواقعة في نطاق البلدية أو في الأملاك الخاصة (غير المسورة)، على أن تكون مفتوحة من جميع الجوانب، على أن يكون العقار يتمثل بالمنازل أو الفلل السكنية الواقعة بمناطق السكن المتصل (أ) و(ب)، ومناطق السكن الخاص (أ) و(ب) فقط ، أو الأحياء السكنية بالمناطق الأخرى.

واشترطت المادة الثانية المقترحة من قبل الوزارة قبل التعديل، أن لا يكون عرض الشارع أو الطريق أقل من ثمانية أمتار بعد استقطاع طول أو عرض المظلة، وأن يكون موقع المظلة المطلوبة لا يشكل عائقاً لحركة المرور والمارة وأن يكون خالياً من الخدمات الخاصة. كما حظر القرار ضمن مادته الثالثة الترخيص لإنشاء أو إقامة مظلات السيارات في الممرات والمنافذ الواقعة بين المباني السكنية التي تستخدم لعبور المشاة، أو تلك التي تقع على الشوارع الرئيسية والطرق التجارية والخدمية المعتمدة، أو بالقرب من المواقع السياحية والأثرية. ويحظر الترخيص للمظلات للعقارات الواقعة في المناطق الاستثمارية. إذ ذهب مجلس بلدي العاصمة إلى عدم السماح بوضع المظلات على الأرصفة العامة أو بزوايا الرؤية أو عند التقاطعات، وأن تبتعد عن التقاطع أو الزاوية بمقدار لا يقل عن ثلاثة أمتار.

هذا وسمحت المادة الرابعة من مسودة القرار المقترح، الترخيص لإنشاء مظلتين منفصلتين أو متصلتين فقط كحد أقصى للمبنى الواحد، ولا يجوز استخدامها لغير مواقف السيارات. بينما أضاف في هذه المادة بلدي العاصمة بندين آخرين لإثراء القرار بصورة أوسع.

وأما المادة الخامسة من المسودة المقترحة، فقد اشترطت للسماح بالترخيص لإنشاء مظلات السيارات الآتي: أن تكون بصورة مؤقتة وبشكل معلق (مثبتة بجدار عقار صاحب الطلب ومن دون أعمدة)، أن تكون مفتوحة الجوانب ولا يزيد طولها عن 6 أمتار، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت في عروض الطرقات، وللبلدية صلاحية تحديد المساحة القصوى للمظلة في حالة عدم ملاءمة الطرق لذلك، وألا يقل ارتفاعها عن 3 أمتار مع التحقق من عدم إعاقتها لحركة المرور والمارة، وألا تزيد مدة الترخيص عن سنتين تجدد قبل انتهاء المدة لمدة سنة واحدة فقط.

وفي هذه المادة، أضاف بلدي العاصمة بعد الاشتراطات الأخرى وهي: يجب أن تراعى النواحي الجمالية لشكل المظلة بحيث أن تكون ملائمة ولا تشوه المنظر العام، وأن تكون مصنوعة من القماش أو الألمنيوم المطلي بلون مقارب للون المنزل أو أية مادة أخرى مناسبة، ويمنع استخدام مواد مضرة بالبيئة مثل «الاسبستوس» أو مواد قابلة للاشتعال كالخشب وما شابه. وألا يتعدى بروز المظلة أو هيكلها على حدود الأملاك المجاورة، وفي حال كون المظلة تقع في زاوية تعامد عقارين، يجب ترك مسافة لا تقل عن مترين من حدود الجار.

وشددت المادة السادسة من المسودة المقترحة على أن تطبق الاشتراطات العامة للترخيص المشار إليها في المادة الخامسة على جميع طلبات التراخيص الجديدة لإنشاء مظلات السيارات بعد سريان هذا القرار، أو تلك التي تم إنشاؤها بدون ترخيص قبل صدور هذا القرار. في الوقت الذي اشترطت فيه المادة السابعة للحصول على ترخيص إنشاء مظلات السيارات تقديم طلب بذلك للبلدية مشفوعاً بالمستندات منها: رسالة تقديم الطلب، نسخة من وثيقة العقار، نسخة من بطاقة الهوية لصاحب الطلب، موافقة كتابية من صاحب الملك في حالة الاستئجار مرفقة بنسخة من وثيقة الملكية وبطاقة هوية المالك.

ونوهت المادة الثامنة إلى أنه على صاحب الطلب مراجعة إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور وأي جهة حكومية أخرى للحصول على موافقتها للموقع المراد الترخيص له للتأكد من عدم معارضته للخدمات أو إعاقته للحركة المرورية وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل البلدية.

وتضمنت المادة التاسعة، أنه تحتسب الرسوم البلدية عند الترخيص لإنشاء مظلات السيارات وفق رسوم طرق النوع الثالث المنصوص عليها في المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة سنوياً، ويحتسب التأمين بذات الرسوم، وتضاف الرسوم في حالة إشغال الطريق بالمظلات من دون ترخيص مسبق من البلدية.

وأجازت المادة العاشرة للبلدية في أي وقت من الأوقات وبحسب ما تستدعيه المصلحة العامة إلغاء الترخيص، ويتعهد المرخص له بالإزالة عند طلب البلدية أو أية جهة حكومية أخرى منه ذلك دون تعويض مع تقديم رسالة تعهد بذلك حين تقديم الطلب. بيد أن المادة الحادية عشرة تضمنت أنه إذا أنشئت مظلة من دون ترخيص، أو تمت مخالفة الاشتراطات، أو انتهى الترخيص ولم يجدد، فيتم إخطار المخالف لتصحيح الوضع بأخذ الترخيص اللازم أو إزالة الأعمال المخالفة أو تجديد الترخيص خلال أسبوعين، ثم تقوم البلدية بإزالة المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، وتخصم تكلفة الإزالة من رسوم التأمين إن وجدت.

هذا ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة في المادة رقم (15) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية

العدد 3212 - الخميس 23 يونيو 2011م الموافق 21 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً