يعقد مجلس بلدي المنطقة الوسطى جلسته الاعتيادية الـ 14 الأخيرة من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث اليوم الخميس (23 يونيو/ حزيران 2011)، وستستعرض اللجان العاملة الفرعية الرئيسية إنجازاتها وحصاد هذا الدور سواء على الصعيد الإيجابي أم السلبي.
وستقدم اللجان مرئياتها للعمل البلدي بشأن كل ما يتعلق بعدد الطلبات المناقشة ضمن جداول أعمالها، وكذلك الدراسات التي أجرتها والقرارات التي اتخذتها، إلى جانب إحصائية بشأن التقارير والقرارات الممررة والأخرى العالقة. وهذه اللجان هي: لجنة الخدمات والمرافق العامة، اللجنة المالية والقانونية، اللجنة الفنية، اللجنة العامة الدائمة.
وعلى صعيد المجلس البلدي عموماً، فإن من المقرر أن ينظم المجلس البلدي مؤتمراً صحافياً يوم الاثنين من الأسبوع المقبل (27 يونيو/ حزيران 2011)، يستعرض خلاله كل المرئيات والقرارات التي اتخذها المجالس ورفعت لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وكذلك الأخرى المعلقة أو التي لم يتم الرد عليها بعد، بالإضافة إلى أبرز المشكلات والعقبات التي واجهها المجلس خلال الدور الأول، والمتطلبات والظروف الواجب توافرها لأداء بلدي أفضل انطلاقاً من الأدوار المقبلة.
هذا، ومن المقرر أن يبت المجلس ضمن جدول أعماله اليوم في قرار للجنة الفنية بشأن غلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم الواقعة بمجمع 933 في منطقة البحير عند الساعة 12 من منتصف الليل، إذ تلقى المجلس البلدي العديد من الشكاوى من قبل الأهالي الذين يقطنون في المنطقة بشأن وجود بعض المطاعم والمقاهي تعمل إلى ما بعد منتصف الليل، الأمر الذي يتسبب دائماً في إزعاج الأهالي بسبب أبواق السيارات وتردد من هم من خارج المنطقة في أوقات متأخرة، وطالبوا المجلس ضمن شكوى موقعة بإلزام هذه المحلات بالغلق عند الساعة الـ 12 من منتصف الليل.
وكانت بلدية المنطقة الوسطى قد وجهت خطاباً لأصحاب بعض هذه المطاعم والمقاهي تضمن الالتزام بالغلق عند منتصف الليل بناء على شكاوى من الأهالي، إلا أنها لم تلتزم بمضمون الخطاب.
وعطفاً على المجالس البلدية الأربعة الأخرى، فسيبتُّ المجلس اليوم في القرار المقترح من وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح بشأن تنظيم تراخيص مظلات السيارات، حيث أجرى المجلس التعديلات وأضفى مرئياته على القرار المقترح الذي من المتوقع أن يرفعه للوزير اليوم إلا في حال أحاله مجدداً للمزيد من الدراسة والتنقيح للجان المختصة.
وتضمن مسودة القرار المقترحة نحو 12 مادة تضمنت الاشتراطات والمعايير والبنود التنظيمية. واشترطت المادة الثانية المقترحة من قبل الوزارة قبل التعديل، ألا يكون عرض الشارع أو الطريق أقل من ثمانية أمتار بعد استقطاع طول أو عرض المظلة، وأن يكون موقع المظلة المطلوبة لا يشكل عائقاً لحركة المرور والمارة وأن يكون خالياً من الخدمات الخاصة. كما حظر القرار ضمن مادته الثالثة الترخيص لإنشاء أو إقامة مظلات السيارات في الممرات والمنافذ الواقعة بين المباني السكنية التي تستخدم لعبور المشاة، أو تلك التي تقع على الشوارع الرئيسية والطرق التجارية والخدمية المعتمدة، أو بالقرب من المواقع السياحية والأثرية. ويحظر الترخيص المظلات للعقارات الواقعة في المناطق الاستثمارية، إذ ذهب مجلس بلدي العاصمة إلى عدم السماح بوضع المظلات على الأرصفة العامة أو بزوايا الرؤية أو عند التقاطعات، وأن تبتعد عن التقاطع أو الزاوية بمقدار لا يقل عن ثلاثة أمتار. وتضمنت المادة التاسعة، أنه تحتسب الرسوم البلدية عند الترخيص لإنشاء مظلات السيارات وفق رسوم طرق النوع الثالث المنصوص عليها في المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة سنوياً، ويحتسب التأمين بالرسوم ذاتها، وتضاف الرسوم في حالة إشغال الطريق بالمظلات من دون ترخيص مسبق من البلدية، أي أن رسم المظلة الكافية لسيارة واحدة بحسب مضمون المادة (22) سيكون 16 ديناراً على الأقل سنوياً إذا ما تم احتسب طول 3 أمتار وعرض مترين ونصف المتر كقياس افتراضي معتمد لكل مظلة سيارة.
وعلى صعيد ما يستجد من أعمال، فإن المجلس سيناقش مشروع توفير الخدمات البلدية في سيارة متنقلة، إلا أنه لم تتضح معالم هذا المشروع وتفاصليه بعد، بالإضافة إلى مشروع آخر يتعلق بتنظيم اللافتات الإعلانية للمحلات التجاري
العدد 3211 - الأربعاء 22 يونيو 2011م الموافق 20 رجب 1432هـ