أرجات محكمة الاستئناف قضية المعروفة باسم (حفلة الجنس الثالث) حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 لتقديم المرافعة الدفاعية ومستندات وحضور المتهمين.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة سر محمود عيسى أدانت 50 متهماً في القضية المعروفة باسم (حفلة الجنس الثالث)، فيما برأت شخصين مما نسب إليهما.
وقضت المحكمة للمتهمين من الأول وحتى السابع بالحبس لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة وتغريمهم 500 دينار، فيما برأت المحكمة المتهمين التاسع والعاشر (وهما بحرينيان).
كما قضت المحكمة للمتهمين من العاشر وحتى التاسع والثلاثين بحبسهم لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، كما حكمت المحكمة للمتهم الثامن عشر والمتهمين من الأربعين وحتى التاسع والأربعين بحبسهم لمدة 3 أشهر مع النفاذ وتغريمهم 500 دينار لكل منهم.
كما حكمت المحكمة بحبس المتهم الخامس والثلاثين لمدة شهر مع النفاذ وتغريمه 100 دينار، كما قضت غيابياً للمتهمين السابع والأربعين والثامن والأربعين (هاربين) بحبسهما لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، كما قضت المحكمة بحبس المتهم الأول والثالث والسادس والتاسع والأربعين والخمسين والحادي والخمسين وتغريمهم 100 دينار، كما حكمت المحكمة بتغريم المتهمين السابع والثامن عشر وغيابياً للمتهم الثاني والخمسين مبلغ 50 ديناراً لكل منهما، وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ النقدية والمتحصلة من الجريمة ومصادرة المضبوطات المتصلة بالجريمة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى التاسع بأنهم حرضوا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة. كما وجهت للمتهمين ذاتهم بأنهم استخدموا المتهمين الثامن والتاسع لبيع تذاكر الحفل مع علمهم بالواقعة، كما وجهت لهم تهمة مزاولة أعمال خدمات سياحية من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة
العدد 3211 - الأربعاء 22 يونيو 2011م الموافق 20 رجب 1432هـ