قررت اللجنة المالية والقانونية في جلستها الاعتيادية 23 من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث، رفض توجه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبلدية العاصمة نحو إخضاع موظفي البلدية تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية. وذلك على خلفية خطاب وارد من مدير عام البلدي يوسف الغتم للمجلس بين فيه التوجه ذلك.
وأرجعت اللجنة أسباب رفضها إلى عدم قانونية الموضوع، ولتضاربه مع استقلالية الأجهزة التنفيذية المالية والإدارية بحسب ما نص عليه قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001.
ومن المقرر أن يستعرض المجلس البلدي في اجتماع لجنته الدائمة يوم غد الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2011) دراسة ومرئيات اللجنة المالية والقانونية حيال ذلك، على أن يرفع للبت فيه خلال اجتماع المجلس الاعتيادي الأسبوع المقبل.
هذا وأجرت اللجنة دراسة في سياق هذا الموضوع، وخلصت إلى أنه بعد الاطلاع على قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 فإن اللجنة وبناءً على الدراسة القانونية من كل الجوانب للموضوع، ترى إخضاع موظفي بلدية المنامة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية غير قانوني وذلك لجملة أسباب.
وأوجزت اللجنة الأسباب ضمن عرضها في 3 محاور أساسية، فالمحور الأول كان أن «جرى نص الفقرة (أ) في المادة (50) من دستور مملكة الصادر لسنة 2001، على أن ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة، وبما يكفل لهيئات البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها. ومؤدى هذا النص الدستوري وما لازمه أن المشرع قرر استقلالية البلديات وفقاً لأحكام القانون، وأنه عملاً بهذه القاعدة الدستورية فقد صدر المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، والذي تضمن في المادة الثانية من مواد الإصدار بإلغاء المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات، كما تضمن نص المادة الثانية من مواد القانون على اعتبار البلدية شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وما يترتب على ذلك من صفة وأهلية للبلدية سواء جهازها التنفيذي أو مجلسها البلدي في التمثيل أمام القضاء أو في مواجهة الغير، وذلك إعمالاً لنص المادتين (8-30) من قانون البلديات المشار إليه».
وجاء ضمن المحور الثاني من أسباب اعترض اللجنة، هو أن «المستفاد من نص الفقرة الأولى في المادة (22) من قانون البلديات، أن سلطة الإشراف على الموظفين والعاملين الملحقين بالمجلس البلدي يكون منوطاً برئيس المجلس وحده، وذلك نتيجة حتمية لاستقلال البلدية وإعمالاً لمبدأ الشخصية الاعتبارية في القانون».
وأما بالنسبة للمحور الثالث، فقد تضمن أن «نص المادة الثانية من مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية الصادر، اشترطت لتبعية الجهة الحكومية سواء وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز لمظلة ديوان الخدمة المدنية أن تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة، وهذا الأمر غير متحقق بالنسبة للمركز القانوني للبلدية، إذ إن موازنتها مستقلة وتستسقى من الموارد المالية المحددة حصراً في المادة (35) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وبالتالي فإن إلحاق البلدية تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية يكون منعدم الأساس القانوني».
وذكرت اللجنة المالية والقانونية أنه «استناداً إلى المسببات السابقة فإن اللجنة تسجل اعتراضها وتحفظها الشديدين على توجه الجهاز التنفيذي في البلدية بإخضاع موظفي البلدية إلى ديوان الخدمة المدنية، وعلى ذلك فهي توصي بعدم الموافقة على إخضاع موظفي بلدية المنامة تحت مظلة الديوان لتعارض ذلك مع قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وضرورة وقف إجراءات تحويل موظفي البلدية إلى ديوان الخدمة المدنية»
العدد 3209 - الإثنين 20 يونيو 2011م الموافق 18 رجب 1432هـ