العدد 3206 - الجمعة 17 يونيو 2011م الموافق 15 رجب 1432هـ

براءة متهم من مزاولة العمل من دون تصريح

برأت المحكمة الصغرى الجنائية متهماً من تهمة مزاولة عمل من دون تصريح.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة مزاولة عمل لدى المتهم الأول من دون تصريح بذلك مخالفا نص الفقرة (أ) من المادة 23 من قانون تنظيم سوق العمل.

وقد تقدمت المحامية نفيسة دعبل بمذكرة دفاعية جاء فيها عدم وجود علاقة عمل ما بين المتهم الثاني والمتهم الأول، إذ ذكرت أنه لما كانت المادة 23 من قانون تنظيم سوق العمل تنص على الآتي «يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة (البحرين) دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون»، وحيث ان المادة المذكورة قد اشترطت وجود علاقة عمل بالنسبة للمتهم الثاني لصحة إسناد التهمة إليه، وحيث ان أوراق الدعوى قد خلت من ثمة علاقة عمل ما بين المتهم الثاني بالمتهم الأول.

وتابعت دعبل أن المحضر المحرر بمعرفة مفتش هيئة تنظيم سوق العمل بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2010 قرر فيه المتهم الثاني أن علاقته بالمنشأة هي علاقة أساسها توكيل صادر له من مالك هذه المنشأة وأن دوره اقتصر على توقيع عقود الإيجار مع مجمع التجاري بصفته ممثلا للمنشأة، أما عن الإشراف على هذه المحلات فإن المتهم الثاني لا اختصاص له به نظراً لعدم عمله لدى المالك. كما أكد تلك الحقيقة أقوال المتهم الأول في المحضر المحرر بمعرفة مفتش هيئة تنظيم سوق العمل المحرر بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2010، حيث ذكر أن المتهم الثاني أصدر له توكيلاً للتوقيع عليه على عقد الإيجار أي انه وكيل عنه ولا يعمل لديه والفرق كبير بين المفردتين، كما هو معلوم لعدالة المحكمة.

وأوضحت دعبل من خلال مذكرتها أن الأوراق كشفت عن حقيقة علاقة الوكالة ما بين المتهم الأول والثاني، فالمحضر المحرر بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 والثابت فيه أن المتهم الثاني الى كفالة سجل تجاري ويعمل فيه كمندوب اعلان ودعاية وهي الوظيفة التي من شأنها أن يقوم المتهم الثاني فيها بالدعاية للمشروعات وتقديم خدمات للأشخاص والمؤسسات مثل القيام بالتأجير لحسابهم سواء كانوا مستأجرين أو مؤجرين وهو ما حدث في الدعوى المنظورة، حيث ان المتهم الثاني كان وكيلا عن المتهم الأول في استئجار المحلات وليس عاملا عنده وذلك بحسب التصريح الممنوح له، ما يجعله عندما قام بالاستئجار للمتهم الأول كان يعمل لدى الجهة المصرح له بالعمل لديها والتي يتولى فيها المتهم الثاني وظيفة مندوب دعاية وإعلان تلك الوظيفة التي من اختصاصها تقديم خدمات للأشخاص والشركات منها الاستئجار لصالحهم.

وأفادت دعبل أن خلاصة القول رجوعاً لما سبق، ان ما قام به المتهم الثاني من استئجار لصالح المتهم الأول لم يتم بصفته عاملاً لديه وإنما بصفته مندوب دعاية وإعلان من ضمن ما يقدمه من خدمات متعلقة بوظيفته.

كما أضافت أن «ما يؤكد قولنا ان المتهم الثاني ما هو إلا وكيل عن المتهم الأول وليس عاملا عنه بمنشأته ما أفادت به إدارة المجمع التجاري من أن المتهم الثاني وقع عقد الإيجار بصفته وكيلا عن المتهم الأول». كما دفعت دعبل بعدم ثبوت التهمة من قبل المتهم الثاني، إذ بينت انه ولما كان من المقرر قانوناً أن الأصل في المتهم البراءة وانه يقع على النيابة العامة عبء إثبات خلاف ذلك الأصل فعليها يقع عبء تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم فإذا خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام وجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه، لأن الأصل فيه هو البراءة والاتهام أمر عارض، وبإنزال ذلك على وقائع الدعوى ورجوعاً لأوراق الدعوى يتضح لعدالة المحكمة أن المحضر المحرر بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2009 والذي وردت به المخالفات المسندة لجميع المتهمين لم يثبت فيه أن المتهم يعمل لدى المتهم الأول، وإنما ورد بالمحضر المشار إليه بالبند (1) من إفادة مدير ممتلكات الشركة القائمة بتأجير المجمع بأن المتهم الثاني وقع عقد الإيجار نيابة عن المؤسسة

العدد 3206 - الجمعة 17 يونيو 2011م الموافق 15 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً