العدد 3206 - الجمعة 17 يونيو 2011م الموافق 15 رجب 1432هـ

قضية بانوش الدانة تتأرجح لحضور الشهود

أرجات المحكمة الكبرى المدنية قضية بانوش الدانة لحضور الشهود في 12 سبتمبر/ أيلول 2011 لمناقشتهم.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف خفضت في 3 ديسمبر/ كانون الأول العام 2007 فترة العقوبة المقررة على مالك بانوش الدانة الغارق، وأمرت بتخفيف حكم الإدانة من السجن مدة 10 أعوام إلى 5 أعوام مع النفاذ، فيما أيدت المحكمة حكم حبس المتهم الثاني (قبطان البانوش وهو آسيوي الجنسية) مدة 3 أعوام.

وكان وكيل مالك البانوش المحامي عبدالرحمن غنيم قال بُعيد النطق بالحكم: «إننا مصرون على براءة موكلنا في القضية، وسنقوم بالطعن في الحكم عن طريق محكمة التمييز». وأضاف «يبدو أن المحكمة لم تعول على التسويات التي قمنا بها مع بعض أهالي المتضررين وتنازلهم عن الشق الجنائي والمدني، إذ قمنا بدفع مبالغ تعويضية للذين استطعنا الوصول إليهم عن طريق محاميهم في البحرين تتراوح بين 22 و25 ألف دينار، فيما لم نتمكن من الوصول إلى أهالي المتضررين الذين هم خارج البحرين، وليس لديهم أي محام لمتابعة القضية في البحرين».

إلى ذلك، ردت المحكمة في أسباب حكمها الذي نطقت به على دفوع مالك البانوش بخصوص انتفاء مسئوليته عن الحادث بدعوى أنه قام بتأجير السفينة إلى شركة للقيام برحلة بها، موضحة أن «هذا الدفع مردود عليه بما هو مقرر قانوناً وفق نصوص المواد 120 و126 و136 من المرسوم بقانون رقم 23 للعام 1982 بإصدار القانون البحري، الذي نظم العلاقة بين مالك السفينة ومستأجرها، وهي تنص على أن يلتزم المؤجر بأن يبذل قبل السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة، وأن يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالإدارة التجارية للسفينة، وتنص أيضاً على أن مالك السفينة (المؤجر) يلتزم بتأجيرها صالحة للملاحة، ويتلقى الربان أوامره منه، إلا إذا تم الاتفاق في عقد الإيجار على خلاف ذلك، وهو ما خلت منه أوراق القضية». وأضافت المحكمة «ثبت من أوراق الدعوى أن القبطان ذكر أمام النيابة أنه اتصل بالمالك وأحاطه علماً بحالتها قبل الإبحار، وقد أيد المالك نفسه هذه الأقوال، وأفاد بأنه أمره بعدم التحرك أو الإبحار إذا لم يكن مطمئناً إلى سلامة الرحلة». وقالت محكمة الاستئناف: «إن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بناء على ما اقتنعت به من أدلة واستخلصت خطأ المتهمين، واتصال هذا الخطأ بالنتيجة واتصال السبب بالمسبب، فإن الحكم بذلك يكون أصاب الحق في تقدير مسئولية المتهمين، ويكون ما أثاره دفاع المتهمين حاصله التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة». وفي 31 مارس/ آذار 2009 أفاد عضو اللجنة القانونية التابعة إلى السفارة الهندية مادفن كلث، بقيام اللجنة بمساعدة 10 أسر هندية من ضحايا غرق بانوش الدانة السياحي قبل ثلاثة أعوام على تقديم دعاوى في المحاكم البحرينية، وقال إنهم على اتصال مع 11 أسرة أخرى للتنسيق معها بشأن رفع قضايا مدنية للمطالبة بتعويضات

العدد 3206 - الجمعة 17 يونيو 2011م الموافق 15 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً