قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القضاة حسام طلعت وأمل أبل وأحمد الصديقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي رفعها بنك إيلاف الإسلامي، للمطالبة بشطب ومحو الاسم التجاري لشركة تحمل الاسم نفسه وتعمل في مجال بيع وشراء الأسهم والسندات.
وكان البنك قد أقام دعواه للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الصناعة والتجارة، بعد أن وجد تشابها في الاسمين موضوع التداعي، وبالتالي إلزام الأخيرة بطلب شطب ومحو الاسم التجاري الذي تستخدمه الشركة وإزالته ماديا واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر شارحا للدعوى أنه مصرف إسلامي يمارس نشاطه التجاري بمنطقة السيف من المنامة، وقد جرى تسجيل اسمه التجاري لدى الوزارة بتاريخ 12 يونيو/ حزيران 2007، ونما إلى علمه أن المدعى عليها الثانية تستخدم اسماً مشابهاً لاسمه التجاري على إحدى الشركات التجارية، وأن الوزارة قيدت هذا الاسم بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 أي في تاريخ لاحق لتسجيله لاسمه التجاري، فتقدم بشكوى رسمية إلي رئيس الملكية الصناعية وقسم العلامات التجارية بالوزارة للتحقيق في واقعة استخدام اسمه التجاري من قبل الشركة وطلب شطب وإلغاء هذا الاسم، وبتاريخ 30 أغسطس/ آب 2009 أرسلت وزارة الصناعة رداً مفاده أنها لا ترى وجود أي تشابه بين شركة إيلاف كابيتال انفسمنت وشركة بنك إيلاف، كما أن النشاط يختلف، ما حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وقالت المحكمة: إن المستقر عليه أن الاسم التجاري أو العنوان التجاري - كما عبر عنه قانون التجارة البحريني - هو السمة التي يطلقها التاجر على متجره لتمييزه عن غيره وتعريف الناس به، وقد أوجب قانون السجل التجاري على التاجر قيده ضمن البيانات الخاصة به في السجل، كما أوجبت المادة 53 من قانون التجارة على التاجر كتابة عنوانه التجاري في مدخل متجره وأن يجري معاملاته التجارية وتوقيع الأوراق المتعلقة بهذه المعاملات بهذا العنوان، وقد يتخذ منه التاجر بعد إعطائه شكلاً مميزاً علامة تجارية يستعملها لتمييز بضائعه أو للدلالة على تقديم خدمات معينة، ولئن كانت ملكية العنوان التجاري وكذلك ملكية العلامة التجارية تكتسب بالاستعمال الأول، ويعتبر قيد العنوان بالسجل التجاري للتاجر وفقاً لقانون السجل التجاري أو تسجل العلامة التجارية باسمه في سجل العلامات التجارية وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية قرينة على ملكيته لأيهما وإن كانت قرينه بسيطة قابلة لإثبات العكس فيعتبر هو المالك دون سواه، ما لم يثبت غيره سبق استعماله، وكان المشرع - حماية لمالك العنوان التجاري أو العلامة التجارية ممن يقوم باغتصاب أيهما واستعماله بغير حق - أجاز له بنص المادة 59 من قانون التجارة بالإضافة إلى حقه في التعويض بدعوى المزاحمة غير المشروعة أن يطلب منع هذا الاستعمال غير المشروع وشطب العنوان إذا كان مقيداً في السجل التجاري، فإنه لما كان مناط الحماية بالنسبة للعنوان التجاري هو اغتصاب العنوان نفسه واستعماله بما يترتب على ذلك من لبس بين المتجرين وتحول زبائن المتجر صاحب العنوان إلى المتجر الذي اغتصبه، وهو ما لا يتحقق لمجرد وجود تشابه بين عنواني متجرين كما لا يتحقق أيضاً إذا وجدا المتجران في مكانين متباعدين، بما يجعل حصول لبس بينهما مستحيلاً.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة السجل التجاري الخاص بالمدعي وكذلك السجل التجاري الخاص بالشركة، أن الاسم التجاري للمدعي هو «بنك إيلاف» وأن النشاط التجاري له هو مصرف قطاع جملة - إسلامي، وفي حين أن الاسم التجاري للمدعى عليها الثانية «شركة إيلاف كابيتال انفسمنت» وأن النشاط التجاري لها هو بيع وشراء الأوراق المالية (أسهم وسندات) لحساب الشركة فقط، ما يبين منه أن هناك اختلافا واضحا بين الاسمين التجاريين لكل من المدعي والمدعى عليها الثانية، فضلاً عن اختلاف نشاط كل منهما عن الآخر، ومن ثم فليس هناك ما يثير الخلط أو اللبس لدى المستهلك أو يوقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل لاختلاف الاسمين التجاريين للبنك والشركة على نحو ما سلف بيانه، الأمر الذي يكون معه القرار الصادر من المدعى عليها الأولى برفض اعتراض المدعي لعدم وجود تشابه بين الاسمين التجاريين موضوع التداعي، قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه.
وحيث انه عن طلب المدعي الاحتياطي بالكتابة إلى مصرف البحرين المركزي، بصفته الجهة الرقابية على جميع المصارف والبنوك وقطاع الصرافة وشركات الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية في البحرين، عن مدى وقوع المصرف ذاته من عدمه في خلط ولبس ما بين المدعي والمدعى عليها الثانية بسبب التشابه بين الاسمين التجاريين، فإن المقرر أن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات بين الأطراف وفقاً للقانون وليس الاستفسار من الجهات الإدارية عما يعن للأطراف من أسئلة أو تقديم النصح لأطراف النزاع، وبالتالي فلا محل للقضاء به، وبما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات
العدد 3205 - الخميس 16 يونيو 2011م الموافق 14 رجب 1432هـ