العدد 3204 - الأربعاء 15 يونيو 2011م الموافق 13 رجب 1432هـ

«البلديات» تعمم قراراً جديداً لتقنين وإعادة تنظيم مظلات السيارات

«بلدي العاصمة» يحتجُّ على تكرار غياب مدير عام البلدية عن الجلسات الاعتيادية ويخاطب الوزير بذلك

عممت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الشمالية، الجنوبية، الوسطى)، مسودة مقترحة لقرار جديد لتقنين وإعادة تنظيم مظلات السيارات، لمناقشته وإجراء التعديلات عليه ورفعه إلى الوزارة مجدداً لاعتماده.

وانتهى مجلس بلدي العاصمة خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (15 يونيو/ حزيران)، من مناقشة مسودة القرار المقترحة وإجراء التعديلات اللازمة عليها، حيث اضطر إلى زيادة بعض المواد والاشتراطات، وإجراء بعض التعديلات بإسقاط بعض العبارات وغيرها والاستئناس بالرأي القانوني.

وقرر المجلس رفع مسودة القرار المقترحة بعد إجراء التعديلات عليها ضمن قرار بالموافقة إلى وزير البلديات، الذي سيستجمع مرئيات المجالس البلدية الخمسة وبلورتها ضمن قرار متقارب متفقاً عليه لاعتماده وتفعيله.

وتضمن مسودة القرار المقترحة التي خاطب المجالس بها وكيل وزارة البلديات نبيل أبو الفتح، نحو 12 مادة تضمنت الاشتراطات والمعايير والبنود التنظيمية. وقصدت المسودة من مظلات السيارات في هذا القرار؛ تلك المظلات التي يتم تركيبها بصورة مؤقتة في الشوارع والطرقات والأراضي المملوكة للدولة الواقعة في نطاق البلدية أو في الأملاك الخاصة (غير المسورة)، على أن تكون مفتوحة من جميع الجوانب، وأن يكون العقار يتمثل في المنازل أو الفلل السكنية الواقعة بمناطق السكن المتصل (أ و ب)، ومناطق السكن الخاص (أ و ب) فقط، أو الأحياء السكنية بالمناطق الأخرى.

واشترطت المادة الثانية المقترحة من قبل الوزارة قبل التعديل، ألا يكون عرض الشارع أو الطريق أقل من ثمانية أمتار بعد استقطاع طول أو عرض المظلة، وأن يكون موقع المظلة المطلوبة لا يشكل عائقاً لحركة المرور والمارة وأن يكون خالياً من الخدمات الخاصة.

كما حظر القرار ضمن مادته الثالثة الترخيص لإنشاء أو إقامة مظلات السيارات في الممرات والمنافذ الواقعة بين المباني السكنية التي تستخدم لعبور المشاة، أو تلك التي تقع على الشوارع الرئيسية والطرق التجارية والخدمية المعتمدة، أو بالقرب من المواقع السياحية والأثرية.

ويحظر الترخيص للمظلات للعقارات الواقعة في المناطق الاستثمارية، إذ ذهب مجلس بلدي العاصمة إلى عدم السماح بوضع المظلات على الأرصفة العامة أو بزوايا الرؤية أو عند التقاطعات، وأن تبتعد عن التقاطع أو الزاوية بمقدار لا يقل عن ثلاثة أمتار.

هذا وسمحت المادة الرابعة من مسودة القرار المقترح، الترخيص لإنشاء مظلتين منفصلتين أو متصلتين فقط كحد أقصى للمبنى الواحد، ولا يجوز استخدامها لغير مواقف السيارات، بينما أضاف في هذه المادة بلدي العاصمة بندين آخرين لإثراء القرار بصورة أوسع.

أما المادة الخامسة من المسودة المقترحة، فقد اشترطت للسماح بالترخيص بإنشاء مظلات السيارات الآتي: أن تكون بصورة مؤقتة وبشكل معلق (مثبتة بجدار عقار صاحب الطلب ومن دون أعمدة)، أن تكون مفتوحة الجوانب ولا يزيد طولها على 6 أمتار، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت في عروض الطرقات، وللبلدية صلاحية تحديد المساحة القصوى للمظلة في حال عدم ملاءمة الطرق لذلك، وألا يقل ارتفاعها عن 3 أمتار مع التحقق من عدم إعاقتها لحركة المرور والمارة، وألا تزيد مدة الترخيص على سنتين تجدد قبل انتهاء المدة لمدة سنة واحدة فقط.

وفي هذه المادة، أضاف بلدي العاصمة بعض الاشتراطات الأخرى؛ وهي: يجب أن تراعى النواحي الجمالية لشكل المظلة بحيث تكون ملائمة ولا تشوه المنظر العام، وأن تكون مصنوعة من القماش أو الألمنيوم المطلي بلون مقارب للون المنزل أو أية مادة أخرى مناسبة، ويمنع استخدام مواد مضرة بالبيئة مثل «الاسبستوس» أو مواد قابلة للاشتعال كالخشب وما شابه. وألا يتعدى بروز المظلة أو هيكلها على حدود الأملاك المجاورة، وفي حال كون المظلة تقع في زاوية تعامد عقارين، يجب ترك مسافة لا تقل عن مترين من حدود الجار.

وشددت المادة السادسة من المسودة المقترحة على أن تطبق الاشتراطات العامة للترخيص المشار إليها في المادة الخامسة على جميع طلبات التراخيص الجديدة لإنشاء مظلات السيارات بعد سريان هذا القرار، أو تلك التي تم إنشاؤها من دون ترخيص قبل صدور هذا القرار، في الوقت الذي اشترطت فيه المادة السابعة للحصول على ترخيص إنشاء مظلات السيارات تقديم طلب بذلك للبلدية مشفوعاً بالمستندات؛ منها: رسالة تقديم الطلب، نسخة من وثيقة العقار، نسخة من بطاقة الهوية لصاحب الطلب، موافقة كتابية من صاحب الملك في حالة الاستئجار مرفقة بنسخة من وثيقة الملكية وبطاقة هوية المالك.

ونوهت المادة الثامنة إلى أن على صاحب الطلب مراجعة إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور وأية جهة حكومية أخرى للحصول على موافقتها للموقع المراد الترخيص له للتأكد من عدم معارضته للخدمات أو إعاقته للحركة المرورية وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل البلدية.

وتضمنت المادة التاسعة أن تحتسب الرسوم البلدية عند الترخيص لإنشاء مظلات السيارات وفق رسوم طرق النوع الثالث المنصوص عليها في المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة سنويّاً، ويحتسب التأمين بالرسوم ذاتها، وتضاف الرسوم في حالة إشغال الطريق بالمظلات من دون ترخيص مسبق من البلدية.

وأجازت المادة العاشرة للبلدية في أي وقت من الأوقات وبحسب ما تستدعيه المصلحة العامة إلغاء الترخيص، ويتعهد المرخص له بالإزالة عند طلب البلدية أو أية جهة حكومية أخرى منه ذلك من دون تعويض مع تقديم رسالة تعهد بذلك حين تقديم الطلب. بيدَ أن المادة الحادية عشرة تضمنت أنه إذا أنشئت مظلة من دون ترخيص، أو تمت مخالفة الاشتراطات؛ أو انتهى الترخيص ولم يجدد، فيتم إخطار المخالف لتصحيح الوضع بأخذ الترخيص اللازم أو إزالة الأعمال المخالفة أو تجديد الترخيص خلال أسبوعين، ثم تقوم البلدية بإزالة المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، وتخصم كلفة الإزالة من رسوم التأمين إن وجدت.

هذا ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة في المادة رقم (15) من المرسوم بقانون رقم (2) للعام 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية.

من جانب آخر؛ وافق المجلس البلدي بالإجماع على تقرير اللجنة المالية والقانونية بشأن إغلاق محل بمجمع 351. وتضمن تقرير اللجنة أنه «ضمن متابعة اللجنة ملف استثمارات أملاك البلدية، ناقشت اللجنة مخالفة أحد المستأجرين ضمن نقطتين، الأولى بشأن استغلاله الموقع لتخزين مواد إنشاء المباني مغايراً بذلك النشاط المتعاقد على أساسه، وهو بيع وتخزين مواد السفن التقليدية. والثانية، بشأن تخلفه عن سداد الإيجار البالغ 1560 ديناراً حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان 2011.

هذا وعلى صعيد متصل، أبدى المجلس امتعاضه من تكرار غياب مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم عن حضور اجتماعات المجلس الاعتيادية للجلسة الثالثة على التوالي، منيباً محله من جلسة إلى أخرى مدير إدارة الموارد البشرية والمالية فيصل إبراهيم، وكذلك مدير الخدمات الفنية نوفل الكوهجي.

وقرر المجلس البلدي أمس مخاطبة وزير شئون البلديات بموضوع تكرار غياب المدير العام عن حضور الجلسات من دون عذر مبرر، معتبراً أن في ذلك مخالفة لقانون البلديات رقم (35) للعام 2001

العدد 3204 - الأربعاء 15 يونيو 2011م الموافق 13 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً