العدد 3204 - الأربعاء 15 يونيو 2011م الموافق 13 رجب 1432هـ

«التأمين الاجتماعي»: لا صحة لعضوية العاملين في القطاع الأهلي بمجلس الإدارة

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، تعقيباً على ما نشر أمس الأربعاء (15 يونيو/ حزيران 2011)، بشأن اعتبار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اجتماع مجلس إدارة الهيئة باطلاً: «إن هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أكدت عدم صحة عضوية ممثلي العاملين في القطاع الأهلي، لانتهاء خدمتهم من جهات عملهم».

وأشار إلى أنه سبق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن قرر في اجتماعه الذي عقد يوم الثلثاء (12 إبريل/ نيسان 2011)، بحضور اثنين من ممثلي العاملين في القطاع الأهلي، مخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني كتابة للاستفسار عن مدى صحة استمرار ممثلي العاملين في القطاع الأهلي في عضوية مجلس إدارة الهيئة في حال انتهاء خدمتهم في الجهة التي يعملون بها في القطاع الأهلي.

وأضاف «بناءً على ذلك طلبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من هيئة التشريع والإفتاء القانوني في كتابها بتاريخ (3 مايو/ أيار 2011)، الإفادة بالرأي القانوني، إذ جاء الرد بتاريخ (5 يونيو 2011)، ومفاده عدم صحة استمرار عضوية الأعضاء المذكورين في مجلس الإدارة كممثلين للعاملين في القطاع الأهلي، وذلك لانتفاء هذه الصفة عنهم».

وبين الشيخ محمد بن عيسى أن رد «هيئة التشريع» أوضح أنه «طبقاً لنص المادة الرابعة بند (4) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (يلزم لتعيين الأعضاء الممثلين للعاملين في القطاع الأهلي شرطان: الأول: أن يكونوا من العاملين في أحد قطاعات العمل الأهلي، والثاني: أن يتم اختيارهم من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)».

ولفت إلى أنه «لما كان الثابت أن الأعضاء الثلاثة المذكورين انتهى عملهم في القطاع الأهلي ولم يتبين التحاقهم بأي عمل آخر في هذا القطاع حتى تاريخه، فإن صفة تمثيل العاملين في القطاع الأهلي تكون زالت عنهم، وبالتالي ينتفي أحد الشرطين المشار إليهما، ومن ثم فلا يجوز استمرار عضويتهم في مجلس الإدارة». وأضاف الشيخ محمد بن عيسى «استناداً إلى هذه الفتوى تم عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يوم الثلثاء (14 يونيو 2011) من دون دعوة الأعضاء المذكورين، والهيئة الآن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة». ونبه إلى أن انعقاد مجلس الإدارة يكون صحيحاً بحضور غالبية أعضائه، وتصدر قراراته بغالبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وذلك طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو ما حدث بالنسبة لاجتماع المجلس الأخير

العدد 3204 - الأربعاء 15 يونيو 2011م الموافق 13 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً