العدد 3198 - الخميس 09 يونيو 2011م الموافق 08 رجب 1432هـ

بحرينية تقاضي وزارة الصحة لإصابتها بعاهة

حددت المحكمة الكبرى المدنية جلسة 11 يوليو/ تموز 2011 لدعوى أقامتها سيدة بحرينية ضد كل من وزارة الصحة ومجمع السلمانية الطبي وممرضة تعمل في المجمع بعد أن تسببت الأخيرة في عاهة بنسبة 60 في المئة للمدعية.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية دخلت قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي التابع لوزارة الصحة، حيث كانت تعانى من التهاب وضيق في التنفس وأثناء تواجدها من أجل فحصها بقسم الطوارئ فوجئت بقيام المدعى عليها الثالثة (الممرضة) بوخزها بإبرة بيدها اليسرى من أجل سحب كمية من الدم لفحص نسبة الأوكسجين، ونتيجة خطئها أصابت عصب اليد اليسرى للمدعية ما أدى إلى إصابتها بألم مستمر باليد وضعف في تحريك أصابع يدها اليسرى وضمور بالعضلات نظراً لإصابة الممرضة العصب الأوسط بيد المدعية ما سبب لها عجزاً يعادل 60 في المئة على النحو الثابت بالتقارير الطبية.

وقال وكيل المدعية المحامي أسامة أنور إن الأخيرة لحقها ضرر جسماني جسيم حيث أصبحت عاجزة عن تحريك يدها اليسرى وممارسة أي عمل بها، كما أصابها ضرر معنوي جسيم على ما أصبحت عليه من عجز، إضافة لما تكبدته من مبالغ باهظة في سبيل علاجها بالخارج من مصاريف سفر وإقامة وأدوية واستشارات طبية وخلافه، كما لحقت بزوجها ووالديها أضرار جسيمة.

وأوضح المحامي أسامة أن المادة (158) من القانون المدني نصت على أن «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه» كما نصت المادة (160) من القانون المدني على أن «إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر...» ونصت المادة (161) مدني على أن «يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع».

وأضاف وكيل المدعية أنه وفقاً للمادة (5) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان فإن اللجنة التي يقوم بتشكيلها وزير الصحة وفقاً للمادة المذكور هي التي تختص بتحديد المسئولية الطبية للطبيب.

مع أننا نرى أنه لا يجوز الاحتكام إلى مثل هذه اللجنة حال كون وزارة الصحة خصماً في الدعوى وستخرج بطبيعة الحال عن الحيدة المطلوبة لدفع مسئوليتها المهنية حرصاً على عدم التزامها بأداء أي تعويضات للمدعين ومن ثم تكون الجهة المحايدة هي الطب الشرعي باعتبارها خبيراً في الدعوى يمكن للقضاء الاستعانة به من دون تعارض مع المادة سالفة الذكر.

والتمس في لائحة الدعوى وقبل الفصل في الموضوع أصلياً ندب الطب الشرعي لبيان المسئولية الطبية للمدعى عليها الثالثة في علاجها للمدعية بإعطائها إبرة بشكل خاطئ بيدها اليسرى مما أدى إلى إصابة العصب باليد وتقدير نسبه العجز المتخلف عن ذلك لدى المدعية، واحتياطياً ندب اللجنة المشار إليها بالمادة (5) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 لبيان المسئولية الطبية للمدعى عليها الثالثة.

ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يدفعوا للمدعية مبلغاً وقدر خمسة آلاف دينار كتعويض مؤقت لحين إعداد التقرير الطبي عن حالة المصابة بمعرفة الطب الشرعي أو اللجنة الطبية سالفة الذكر.

ثالثاً: إلزام المدعى عليهم بالفائدة القانونية بواقع 9 في المئة والمصاريف وأتعاب المحاماة

العدد 3198 - الخميس 09 يونيو 2011م الموافق 08 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً