صدر قرار عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (50) لسنة 2011، بشأن تمديد فترة حظر تنقل الخيل محلياً حتى بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 احترازياً لمكافحة مرض رعام الخيل.
وجاء في القرار أنه «تُمدّد فترة الحظر المؤقت على تنقل الخيل المقررة بموجب المادة (2) من القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2010 بشأن حظر تنقل الخيل، والممددة بموجب المادة (1) من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 بشأن تمديد فترة حظر تنقل الخيل، وذلك إلى ستة أشهر تبدأ من شهر مايو/ أيار 2011، وتنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني».
وعللت الوزارة القرار بهدف «اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة واستئصال مرض رعام الخيل من البحرين، ومراعاة للمصلحة العامة بناء على عرض قدمه وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح».
كما صدر قرار آخر بشأن اشتراطات استيراد الخيل من الخارج، وتضمن منع دخول أي خيل للبلاد يثبت إصابتها بثمانية أمراض من بينها رعام الخيل، وذلك من خلال الشهادات الطبية والتحاليل التي يشترط الاطلاع عليها قبل الحصول على ترخيص الاستيراد.
وجاء في القرار أنه «على كل من يرغب في استيراد الخيل أن يتقدم بطلب إلى الجهة البيطرية المختصة للحصول على الترخيص اللازم بعد استيفاء شروط مختلفة، منها فيما يتعلق بالاستيراد الدائم، إذ يجب أن يكون لكل خيل شريحة تعريفية (MICROCHIP) وشهادة صحيّة بيطريّة منفصلة ومستوفاة. إلى جانب أن يكون قد تمّ حجر الخيل بيطرياً قبل التصدير (PEQ) لمدة لا تقل عن 30 يوماً، وأن يكون قد تم أخذ العينات بعد مرور 7 أيام على الأقل من دخول آخر خيل للحجر الصحي (PEQ)». وتضمن القرار ضرورة أن «تكون نتيجة فحص العينات سالبة، وذلك للأمراض الآتية: رعام الخيل (Glanders)، التهاب الشرايين الفيروسية (EVA)، الحمى الفحمية (ANTHRAX )، الأنيميا الخيليّة المعدية (EIA)، الزُهري (DURINE)، طاعون الخيل (AHS)، خناق الخيل (STRANGLE)، مرض الهيربس (HPV)، بالإضافة إلى أي مرض آخر يتم تصنيفه مستقبلاً من قبل المكتب الدولي للأوبئة (OIE)، أو مفوضية الاتحاد الأوروبي (EU) كمرض وبائي».
أما بالنسبة للاستيراد المؤقت، والمقصود به إدخال الخيل إلى البلاد لفترة مؤقتة بغرض المشاركة في المنافسات وسباقات الفروسية والفعاليات، فقد اشترط القرار الجديد أن «أن يكون لكل خيل شريحة تعريفيّة (MICROCHIP) وشهادة صحيّة بيطريّة منفصلة ومستوفاة. وأن تكون الخيل قد أُخضعت للرقابة البيطريّة لمدة لا تقل عن 40 يوماً قبل التصدير، وذلك لمراقبة ظهور أية علامات واضحة لأمراض الخيول على أيٍّ منها. كما يجب أن تخضع جميع الخيول للعزل طوال الوقت الذي توجد فيه فيالبحرين - ما عدا فترة المنافسة - ويكون العزل في اسطبلات منفصلة ومقسمة لمجموعات بحسب بلد التصدير. ويجوز لأغراض العلاج البيطري والتخصصي منح رخصة استيراد مؤقت للخيل، وفي هذه الحال يجب أن تعزل عن الخيول المحلية طيلة فترة وجودها في البلاد، علماً أنه يمنع الاستيراد المؤقت للخيل لأغراض التربية والتناسل»
العدد 3198 - الخميس 09 يونيو 2011م الموافق 08 رجب 1432هـ