العدد 3192 - الجمعة 03 يونيو 2011م الموافق 02 رجب 1432هـ

الحبس سنة بدلاً من 10 سنوات في قضية مخدرات

قضت المحكمة الاستئنافية العليا الجنائية، برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان، بتخفيف الحكم الصادر على متهم بحريني من السجن 10 سنوات، إلى الحبس سنة واحدة فقط، بعد أن برأته من تهمة بيع الهيروين، وأدانته بتهمة حيازة وإحراز الهيروين للتعاطي في غير الأحوال المصرح بها.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمستأنف أنه باع وحاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (مورفين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنين وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

واستأنف المتهم ودفعت محاميته فاطمة الحواج بالإخلال بحق الدفاع، وقالت «إنه قد شاب الحكم المستأنف العيب، وذلك فيما قضى به من إدانة للمستأنف عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد البيع تأسيساً على ضبط المستأنف وهو يقوم ببيع المواد المخدرة على المصدر السري، على رغم دفع المستأنف بالتحقيقات بأن المصدر السري ما هو إلا المصدر الذي يتحصل منه المستأنف على المواد المخدرة، وقوله بأنه لم يضبط وهو يقوم بالبيع وإنما تم ضبطه بعد قيامه بتسليم المصدر السري للشرطة مبلغ 100 دينار لشراء مواد مخدرة منه وأن القبض عليه تم مباشرة بعد تسليمه لهذا المبلغ قبل أن يتسلم منه المواد المخدرة، بما لا يتوافر به الجرم المنسوب إليه، وحيث ان هذا الدفاع جوهري ويترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وحيث ان محكمة أول درجة لم تقم ببحث هذا الدفاع أو الرد عله بما يفيد بأنها أحاطت به، لذلك فإن قعودها عن تحقيق هذا الدفع قد شاب قضاءها بالعيب السالف، بما نلتمس معه من عدالتكم إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من الجريمة المسندة إليه».

كما دفعت الحواج بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، فالثابت من محضر الضبط أن الواقعة قد صورت في أنه تم القبض على المتهم في منطقة مدينة عيسى وتحديداً في محطة النقل العام مقابل مبنى وزارة الإعلام الساعة 3 صباح يوم 28 يونيو/ حزيران 2009، بينما الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن البلاغ المقدم لها من إدارة التحقيقات الجنائية بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2009 يفيد بأن القبض على المستأنف كان في منطقة سترة بالقرب من المقبرة، في حين أن الحكم المستأنف قد بين أن الواقعة قد حصلت في المكان الوارد في محضر القبض دون محضر تحقيقات النيابة العامة.

وقالت: «حيث ان الواقعة على هذا الحال محل شك، وخاصة أن ما يسطر في محاضر النيابة العامة يكون محل ثقة كون النيابة العامة هي الخصم الشريف في الدعوى، بينما يفترض في رجال الضبط أنهم الخصم العنيد، ومن ثم فلا يؤمن لما يحرره من محاضر خاصة مع إمكانية تلاعبه في التواريخ والأحراز بل والأقوال طالما كان ذلك قبل اتصال النيابة العامة بالقضية، وحيث كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن الواقعة قد ادعي حصولها في أكثر من مكان وبتصوير مختلف وفي تواريخ مختلفة ولم تبين محكمة أول درجة في قضائها السبب الذي بناء عليه اعتمدت تصوير الشرطة للواقعة دون التصوير الوارد في تحقيقات النيابة العامة واقعاً وتاريخاً، فمن ثم فإن قضاءها يكون مشوبا بالعيب السابق، بما نلتمس معه من عدالتكم إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من الجريمة المسندة إليه»

العدد 3192 - الجمعة 03 يونيو 2011م الموافق 02 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً