أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً برقم (19) لسنة 2011 بشأن تحديد ميعاد الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب في الدوائر الشاغرة. وحدد الوزير فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب عن الدوائر الانتخابية المحددة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس/ آب 2011 حتى الأربعاء 24 من الشهر، وتقدم طلبات الترشيح في المناطق الانتخابية التي تجرى بها الانتخابات التكميلية إلى اللجان المختصة.
المنامة - وزارة العدل
أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراراً برقم (19) لسنة 2011 بشأن تحديد موعد الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب في الدوائر الشاغرة، إذ حددت المادة الثالثة من القرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب عن الدوائر الانتخابية المحددة ابتداءً من يوم الاثنين (22 أغسطس/ آب 2011) حتى يوم الأربعاء (24 أغسطس 2011)، وتقدم طلبات الترشح في المناطق الانتخابية التي تجرى بها الانتخابات التكميلية إلى اللجان المختصة.
وجاء في المادة الأولى من القرار أن «الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية في الدوائر المحددة في المادة الثانية من هذا القرار، مدعوون للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب عن تلك الدوائر، وذلك يوم السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2011) من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم السبت (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً». كما جاء في المادة أنه «تجرى الانتخابات عن تلك الدوائر في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلثاء (20 سبتمبر 2011)، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الإعادة يوم الثلثاء (27 سبتمبر 2011)». ووفقاً للمادة الثانية، فإن الانتخابات التكميلية في الدوائر التي خلت وهي الدوائر (2 و3 و4 و5 و7 و8 في محافظة العاصمة)، والدائرة (6 في محافظة المحرق)، والدوائر (1 و2 و3 و5 و7 و8 و9 في المحافظة الشمالية)، والدوائر (1 و2 و5 و6 في المحافظة الوسطى).
يشار إلى أن الفقرة الثانية من المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أنه «يحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية، ويكون إصدار القرار قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل، ويجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ قفله»
العدد 3188 - الإثنين 30 مايو 2011م الموافق 27 جمادى الآخرة 1432هـ