قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله، ببراءة متهم من تهمة بيع المؤثرات العقلية، وإدانته هو وآخرين بحبسهم لمدة 6 أشهر وتغريمهم 100 دينار ومصادرة المضبوطات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها لا تطمئن إلى شهادة شاهدي الإثبات وتشكك في روايتهما بخصوص الواقعة ومشاهدتهما المتهم يبيع المؤثرات العقلية، كما ان المتهم انكر ما نسب إليه وليست لديه أسبقيات في بيع المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه باع مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حاز واحرز مادة مخدرة (حشيش) ومؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث انهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي حشيشا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما ان المتهم الثاني حاز واحرز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن قسم إدارة مكافحة المخدرات قد وردته معلومات أن المتهم يحوز المؤثرات العقلية بقصد بيعها، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين للمتهم عن طريق مصدر سري قام بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء مؤثرات العقلية مقابل 15 دينارا، وفي المكان والزمان المحددين تمت عملية التسليم والتسلم، وذلك بعدما حضر المتهم ومعه شخص آخر، وعليه تم ضبط المتهمين، اللذين دلا على المتهم الثالث والذي تم ضبطة لاحقا. وقد عثر لدى احد المتهمين على أقراص ومبلغ 94 ديناراً
العدد 3183 - الأربعاء 25 مايو 2011م الموافق 22 جمادى الآخرة 1432هـ