العدد 3182 - الثلثاء 24 مايو 2011م الموافق 21 جمادى الآخرة 1432هـ

«نورانا» يقدم للقضاء 15 مستنداً يثبت حصوله على موافقات للدفان

قدمت شركة منارة للتطوير الموكلة بأعمال تطوير مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبال سواحل 4 قرى بالمنطقة الشمالية، وشركة «إن إس» القابضة المعنية بأعمال الدفان للمشروع، 15 مستنداً أمام المحكمة الكبرى المدنية – الدائرة الإدارية، تدعيان أنها تثبت حصول المشروع على جميع الموافقات المطلوبة لاستصدار رخصة الدفان.

وأجلت المحكمة ضمن جلستها الرابعة التي عقدت يوم الأربعاء (18 مايو/ أيار 2011)، النظر في القضية المرفوعة من قبل مجلس بلدي الشمالية ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني كمدعى عليه أول، ومدير عام بلدية الشمالية كمدعى عليه ثانٍ، ومجلس الوزراء كمدعى عليه ثالث، وشركة منارة للتطوير كمدعى عليه رابع، وشركة «إن إس» القابضة كمدعى عليه خامس، إلى 22 يونيو/ حزيران 2011، وذلك بعد تقديم المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس مستندات إثبات كانت ناقصة من مذكرة الدفاع التي رفعتها للمحكمة سابقاً بناءً على اعتراض المجلس البلدي كمدعي على أعمال الدفان لعدم موافقته عليها.


285 ألف دينار تعويضات للصيادين... بعد اعتراض «البلدي الشمالي»

«نورانا» يقدم للقضاء 15 مستنداً يثبت حصوله على موافقات للدفان

قدمت شركة منارة للتطوير الموكلة بأعمال تطوير مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبال سواحل 4 قرى بالمنطقة الشمالية، وشركة «إن إس» القابضة المعنية بأعمال الدفان للمشروع، 15 مستنداً أمام المحكمة الكبرى المدنية – الدائرة الإدارية، تدعيان أنها تثبت حصول المشروع على جميع الموافقات المطلوبة لاستصدار رخصة الدفة.

وأجلت المحكمة ضمن جلستها الرابعة التي عقدت يوم الأربعاء (18 مايو/ أيار 2011)، النظر في القضية المرفوعة من قبل مجلس بلدي المنطقة الشمالية ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني كمدعى عليه أول، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية كمدعى عليه ثان، ومجلس الوزراء كمدعى عليه ثالث، وشركة منارة للتطوير كمدعى عليه رابع، وشركة «إن إس» القابضة كمدعى عليه خامس، إلى 22 يونيو/ حزيران 2011، وذلك بعد تقديم المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس مستندات إثبات كانت ناقصة من مذكرة الدفاع التي رفعتها للمحكمة سابقاً بناء على اعتراض المجلس البلدي كمدعي على أعمال الدفان لعدم موافقته عليها.

وقدمت هيئة التشريع والإفتاء القانونية ممثلة عن المدعى عليهما الأول والثالث للمحكمة مستندين، الأول كان المخطط للمرسوم رقم (24) لسنة 2008 بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، والثاني هو الخطاب الصادر للمجلس البلدي بالاعتراض على قرار بوقف دفان المشروع.

وأما بالنسبة للمدعى عليهما الرابعة والخامسة (شركة منارة للتطوير، وإن إس القابضة)، فقد قدمت 15 مستنداً أكدتا من خلالها قانونية الدفان بموجب رخصة حصلت على موافقة جميع الجهات المطلوبة لذلك.

وبينتا المدعى عليهما الرابعة والخامسة ضمن ملخص البينة المستندية المرفقة لحافظة المستندات، أن «المستندات المقدمة من المدعى عليهما (الرابعة والخامسة) في أن المدعى عليها الخامسة هي المالك المسجل للعقار الواقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وأنها قد أجرت جميع الترتيبات اللازمة للانتفاع بملكها، ومن ذلك حصولها على كل الموافقات المطلوبة للحصول على رخصة الدفان».

وتضمنت البينة المستندية أيضاً أن «الموافقات التي تم الحصول عليها من أجل استصدار رخصة الدفان، كانت موافقة إدارة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال، وهيئة الكهرباء والماء، وكذلك موافقة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة الثقافة، ومن ثم صدور رخصة الدفان وإشعار المدعى عليها الرابعة لجميع الجهات ببدء أعمال الدفان».

وذكرت المدعى عليها الرابعة ضمن البينة المستندية أنها «راعت جميع المتطلبات اللازمة بما في ذلك تعويضات البحارة وأصحاب الحظور، وذلك بدفعها مبلغ 285 ألف دينار أي بمعدل 6 آلاف لكل متضرر توقف عن العمل خلال فترة الدفان الذي اكتمل نهائيا في 31 يناير/ كانون الثاني 2011، وذلك لمناهضة الدعوى والطلب المستعجل بوقف الدفان».

وكانت المستندات الـ 15 التي قدمتها المدعى عليهما الرابعة والخامسة هي: وثيقة ملكية العقار لشركة «إن إس القابضة»، ورسالة عدم ممانعة بإقامة المشروع صادرة من إدارة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء، ورسالة عدم ممانع بإقامة المشروع صادرة عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ورسالة عدم ممانعة بإقامة المشروع صادرة عن إدارة الثقافة والتراث الوطني بوزارة الإعلام (وزارة الثقافة حالياً)، ورسالة بعدم ممانعة على الدفان صادرة من وزارة الثقافة والإعلام (وزارة الثقافة حالياً)، ورخصة الدفان لموقع مشروع نورانا، وإشعار بالبدء في أعمال الدفان صادر من شركة منارة مدير المشروع (المدعى عليها الرابعة) إلى مكتب التخطيط المركزي، وإشعار بالبدء في أعمال الدفان صدر من شركة منارة مدير المشروع إلى إدارة الشئون الفنية ببلدية المنطقة الشمالية.

وشملت المستمدات الـ 15 أيضاً إشعاراً بالبدء في أعمال الدفان صادراً من شركة منارة مدير المشروع إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وخطاباً صادراً من الهيئة العامة للبيئة إلى البلدية بالموافقة على حفر قناة للصيادين وتوفير بعض التسهيلات، وخطاباً صادراً من الهيئة أيضاً بعدم الممانعة من حفر منطقة استخراج الرمال لصالح مشروع نورانا، وخطاباً صادراً من إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شئون البلديات إلى شركة منارة بتثمين الحظور والتعويضات للصيادين، وخطاباً صادراً من شركة منارة مدير إدارة المشروع إلى الهيئة العامة لحماية البيئة بالموافقة على مبلغ تعويض الصيادين، وإشعاراً صادراً من مهندس المشروع إلى شركة منارة مدير المشروع بانتهاء جميع أعمال الدفان، وإخطاراً صادراً من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بالرد على المجلس البلدي الشمالي فيما يتعلق بقرار وقف أعمال الدفان في مشروع نورانا.

من جانبهما، نفى مجلس الوزراء ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (مدعى عليه أول وثالث) ممثلين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني ضمن مذكرة الدفاع الأخيرة التي رفعتها الهيئة للمحكمة خلال الجلسة الثانية، أحقية مجلس بلدي المنطقة الشمالية ضمن دعوته القضائية في رفضه لمشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه على مساحة نحو 1.4 مليون متر مربع على الساحل الشمالي للبحرين.

وبينا أن «هيئات الإدارة البلدية وإن كانت مستقلة، فإن هذا الاستقلال مشروط بشرط الخضوع لتوجيه الدولة ورقابتها من خلال التزام الإدارة البلدية بالسياسة العامة التي تنتجها الدولة». ودفعت هيئة التشريع والإفتاء إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل المجلس البلدي نظراً لرفعها من غير ذي صفة، وكذلك إلى الحكم برفضها أساساً استناداً لمجموعة من القوانين المعتمدة في البلاد.

وأوضحت هيئة التشريع والإفتاء أن «لجنة المرافق العامة بمجلس الوزراء نظرت في التوصية المقدمة من المجلس البلدي وأسبابها ودواعيها، ثم نظرت إلى اعتراض الوزير على هذه التوصية وأسبابه ودواعيه، وانتهت إلى أن رفض الوزير جاء على أساس من القانون، وبما يتوافق مع السياسة العامة للدولة، إلا أن المجلس البلدي قام برفع دعواه الماثلة طالباً الحكم بتفعيل توصيته المتعلقة بإلغاء المشروع المشار إليه».

وتابعت «المدعي ممثلاً في المجلس البلدي خالف القواعد القانونية المستقرة بإقامته الدعوى، والتي حددت أن للمجالس البلدية في البحرين الاختصاصات المقررة لها قانوناً، كما حددت لكل من الوزير المختص ومجلس الوزراء دوره في القبول أو الاعتراض، وعليه فإن هذا هو الفلك القانوني الذي تدور فيه ومن خلال توصيات وقرارات المجالس البلدية».

ومن جهتها، قالت المحامية زينب البوسطة ممثلة عن المدعي مجلس بلدي المنطقة الشمالية، إن «أساس الدعوى كان اعتراض المجلس على دفان المشروع الذي لم يتحصل على موافقة المجلس على رغم اعتراضه مراراً عليه وطلب وقفه عبر خطابات وقرارات صدرت من المجلس لوزير البلديات ومدير عام الجهاز التنفيذي بالبلدية. وبحسب القانون، فإنه يجب الحصول على موافقة المجلس، بينما المستندات التي قدمت لم تتضمن في أي منها موافقة صادرة عنه، ما يعني أن الشركة المطورة والأخرى الموكلة إليها أعمال الدفان (المدعى عليهما الرابعة والخامسة) حصلتا على رخصة الدفان من دون إذن المجلس البلدي، وهو أساس الدعوى كما تمت الإشارة إليه».

هذا، وتنظر المحكمة في الدعوى القضائية المرفوعة من مجلس بلدي المنطقة الشمالية، ضد 5 مدعى عليهم بشأن عدة مخالفات قانونية ودستورية وردت ضمن عمليات استصدار رخص الدفان للمشروع.

ولخصت لائحة دعوى القضية للمحامي حسن علي إسماعيل أسباب الدعوى، في أن القرارات التي اتخذها كل من المدعى عليه الأول وزير شئون البلديات بصفته، والمدعى عليه الثاني رئيس الجهاز التنفيذي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية بصفته، جاءت بالمخالفة لأحكام قانون البلديات واللائحة التنفيذية، ولأحكام الدستور والقانون المدني، وان مشروع نورانا محل التداعي يعتدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ويدمر الصيد والثروة البحرية والبيئة، فضلاً عن أنه ينال من المشروعات الإسكانية المخصصة للقرى المجاورة له.

وموقع مشروع نورانا محل التداعي هو ساحل شمال ضاحية السيف، أي الساحل المحاذي لقرية كرانة، ومساحته 1.4 مليون متر مربع، وحجم تطويره مليون متر مربع، وسماته الرئيسية التملك الحر للأراضي، واجهة بحرية، ومنتجع صحي وفندق، ومكاتب ومحلات تجارية

العدد 3182 - الثلثاء 24 مايو 2011م الموافق 21 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً