أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) في جلستها المنعقدة أمس الخميس (19 مايو / أيار 2011) أحكامها في قضية اتهام 10 أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام، إذ أدانت المحكمة 9 متهمين بالسجن لمدة 20 عاماً وبرأت متهماً آخر.
وقضت المحكمة بالسجن 20 عاماً لكل من حامد إبراهيم المدهون، خليل إبراهيم المدهون، جاسم علي يحيى، باسم جليل سعيد، جلال سعيد محمد، فؤاد علي فضل، فلاح علي فضل، محمد ميرزا علي ومحمد حبيب الصفاف (الشيخ محمد حبيب المقداد)، فيما برأت المحكمة المتهم علي سعيد عبدالعزيز.
أصدرت محكمة السلامة الوطنية (الدائرة الأولى) أمس الخميس (19 مايو/ أيار 2011م) حكمها في قضية اتهام عشرة أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام، حيث قضت بالسجن لمدة عشرين عاماً لكل من: حامد إبراهيم المدهون، خليل إبراهيم المدهون، جاسم علي يحيى، باسم جليل سعيد، جلال سعيد محمد، فؤاد علي فضل، فلاح علي فضل، محمد ميرزا علي، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد). فيما برأت المحكمة المتهم علي سعيد عبدالعزيز.
علماً بأن جميع الأحكام غير نهائية، حيث يمكن للمحكوم عليهم الطعن في الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق به.
وجاء في حيثيات الحكم القضائي: «أنه وبتاريخ 14 مارس/ آذار 2011م أقدم المتهمون وآخرون مجهولون على خطف الشرطي أول صالح مشعان مشلح، بأن اعترضوا طريقه حال ذهابه إلى مقر عمله في مركز شرطة الخميس وأنزلوه عنوة من سيارته، واعتدوا عليه بالضرب بواسطة قطع حديد ومناجل وأخشاب وبعدها أودعوه في منزل المتهم الأول والثاني، ومن ثم تم نقله إلى دوار مجلس التعاون وكذلك مستشفى السلمانية، كما أقدموا على الاشتراك في التجمهر في مكان بمنطقة السهلة بالمحافظة الشمالية بغرض الإخلال بالنظام العام وارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم وإتلاف الأموال، وحيث أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين فإن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت بحق المتهمين باستثناء المتهم الثامن، وذلك على إثر ما قرره المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع وما شهد به كل من المجني عليه وشهود الإثبات وضابط التحريات وما ورد في تقرير الطبيب الشرعي وتقرير المستشفى العسكري والمتضمن وجود إصابات في المجني عليه متمثلة في كسر بمؤخرة الجمجمة ناتجة عن المصادمة بأجسام صلبة راضة كالعصا. فيما لم تطمئن المحكمة إلى الأدلة المقدمة بحق المتهم الثامن، كما لم يثبت في يقينها توافر أركان الجرائم المسندة إليه ما يستوجب القضاء ببراءته نزولاً على حكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002».
كما أصدرت محكمة السلامة الابتدائية (الدائرة الثانية) حكمها على أحمد مكي محمد حسن بالحبس لمدة خمس سنوات عن تورطه في وقائع الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن وارتكاب الجرائم وذلك في كل من دوار مجلس التعاون ومنطقة عالي وأمام المرفأ المالي وفي مجمع السلمانية الطبي بالإضافة إلى القيام بأعمال شغب واستخدام العنف.
وواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في عدد من الجنايات، وفي الجناية الأولى نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في جناية قتل، المتهم فيها كل من: علي يوسف عبدالوهاب الطويل، وعلي عطية مهدي الشملول، المتهمين بقتل الشرطي أحمد المريسي أثناء أداء واجبه في حفظ النظام في منطقة سترة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 24 مايو 2011م لتمكين المتهمين من الاتصال بذويهم وتعيين محام.
وفي الجناية الثانية نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في القضية المرتبطة بجريمة الشروع في قتل مجموعة من الأهالي في نقطة تفتيش أهلية بغرض إرهابي وحيازة سلاح ناري وذخيرة غير مرخصة والاشتراك بالتجمهر في دوار مجلس التعاون للإخلال بالأمن العام، والمتهم فيها خمسة متهمين حضورياَ وهم: رائد جاسم محمد، قاسم حميد خاتم، محمد حسن علي، محمد إبراهيم جاسم، حسن محمد العصفور. وغيابيا المتهم السادس سلمان أحمد محمد.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الخمسة الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم «غير مذنبين».
وأكدت النيابة العسكرية أن محاضر التحريات والإجراءات النيابية وأقوال شهود الإثبات في ملف الدعوى كافية كبينة مع الاحتفاظ في حقها بتقديم مرافعتها الختامية.
والتمست هيئة الدفاع أجلاً للاطلاع على ملف الدعوى والحصول على نسخة منه وسماع شهود النفي وتمكين المتهمين من الاتصال بذويهم.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 24 مايو 2011م لسماع شهود النفي واستكمال إجراءات المحاكمة وتمكين المحامي من مقابلة موكليه، إضافة إلى السماح لذوي المتهمين بالالتقاء بالمتهمين بعد الجلسة.
أما بشأن الجناية الثالثة، فنظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في القضية المرتبطة بجريمة الشروع في قتل رجل أمن بغرض إرهابي، والذي كان المتهم فيها علي يوسف يعقوب.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه «غير مذنب».
وأكدت النيابة العسكرية أن محاضر التحريات والإجراءات النيابية وأقوال شهود الإثبات في ملف الدعوى كافية كبينة مع الاحتفاظ في حقها بتقديم مرافعتها الختامية.
والتمست هيئة الدفاع أخذ نسخة من أوراق القضية والسماح بلقاء موكلها وطلب أجل للاطلاع على تفاصيل القضية مع الاحتفاظ بتقديم دفوع إجرائية، إضافة إلى السماح لذوي المتهم بلقائه بعد الجلسة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 24 مايو 2011م لاستكمال إجراءات المحاكمة وتقديم المذكرات الأولية لهيئة الدفاع وتمكين المحامي من مقابلة موكله، إضافة إلى السماح لذوي المتهم بلقائه بعد الجلسة.
كما نظرت محكمة السلامة الوطنية (الدائرة الثانية) عدداً من قضايا الجنح المحالة إليها وقررت التأجيل إلى جلسة 26 مايو 2011م للنطق بالحكم.
حضر جلسة المحاكمة عضو مجلس الشورى جمعة محمد الكعبي، وممثلة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أليس سمعان، وفيصل فولاذ وسلمان ناصر ممثلين عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3177 - الخميس 19 مايو 2011م الموافق 16 جمادى الآخرة 1432هـ