أفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته أمس الاثنين (16 مايو/ أيار 2011)، أنه بناء على ما توارد مؤخراً من أنباء عن عدم صرف بعض الجهات الحكومية رواتب الموظفين الموقوفين عن العمل أثناء فترة الوقف، وحرصاً من المؤسسة على ضرورة احترام جميع حقوق الموظف المكفولة في الدستور والتشريعات النافذة فإنها تناشد الجهات المعنية ضرورة أن تتوافق الإجراءات التأديبية المتخذة في هذا الشأن مع القانون بما يكفل حق الموظف وجهة الإدارة.
وأشارت المؤسسة إلى أنها تابعت ببالغ الأهمية موضوع التحقيقات الإدارية الجارية مع بعض الموظفين في عدد من وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وما تبع ذلك من اتخاذ إجراء وقف بعض الموظفين عن العمل لمصلحة التحقيق استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي تنص على أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية»
العدد 3174 - الإثنين 16 مايو 2011م الموافق 13 جمادى الآخرة 1432هـ