العدد 3171 - الجمعة 13 مايو 2011م الموافق 10 جمادى الآخرة 1432هـ

«تشريعية النواب» ترفض «تعديلات التوثيق»

أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب رفضها من حيث المبدأ للمشروع بقانون المقدم من قبل الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008. وتمنح التعديلات وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الترخيص لبعض الفئات القيام بأعمال التوثيق، مع تفويضه في إصدار قرار ينظم المسائل التفصيلية اللازمة لإصدار هذا الترخيص، ولاسيما ما تعلق منها بكيفية ممارسة المرخص له أعمال التوثيق وتحديد الأتعاب المستحقة عن ذلك.

كما أجاز المشروع لمن رفض منحه الترخيص أن يطعن أمام القضاء على قرار الرفض.

وبررت اللجنة رفضها المشروع إلى «تكرار الأحكام القانونية الواردة بمشروع القانون لما ورد بنصوص المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، وعدم الحاجة العملية لإنشاء مكاتب إقليمية (بمحافظات المملكة) لكاتب العدل والاكتفاء بالمكتب المركزي الذي يمكن أن يغطي جميع الاحتياجات المتطلبة للتوثيق، وفتح الباب على مصراعيه لتدخل الاعتبارات الشخصية في منح التراخيص للقيام بمهمات كاتب العدل للفئات المحددة بمشروع القانون الماثل من خلال استخدام السلطة التقديرية المانحة لتلك التراخيص»

العدد 3171 - الجمعة 13 مايو 2011م الموافق 10 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً