العدد 3171 - الجمعة 13 مايو 2011م الموافق 10 جمادى الآخرة 1432هـ

«خدمات النواب» توصي بالتمسك بصندوق الادخار

«الشورى» رفضه من حيث المبدأ

أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالتمسك بالمشروع بقانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، وذلك بعد رفض مجلس الشورى للمشروع من حيث المبدأ بعد رفع إليه في المرة الأولى من قبل مجلس النواب.

ويشير المشروع بقانون في المادة الثانية منه إلى تكوين رصيد لمدخرات البحرينيين المدنيين والعسكريين الموظفين في الحكومة والعاملين في القطاع الأهلي الراغبين في الاشتراك في الصندوق، بحيث يمكنهم السحب منه عند الحاجة، وتؤول مدخراتهم من بعدهم لورثتهم الشرعيين، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المحددة في هذا القانون.

كما نص المشروع بقانون على أن دخل الصندوق يكون من عند جهات منها فرض مساهمة طوعية للمواطن البحريني الراغب في الاشتراك بالصندوق بنسبة تتراوح ما بين 1 في المئة وبحد أقصى 10 في المئة من الراتب أو الأجر الذي يخضع للاشتراكات التأمينية بموجب أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بالإضافة قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقانون التأمين الاجتماعي.

وتتكفل الحكومة إجبارياً بحسب المشروع بقانون بدفع 5 دنانير شهرياً عن كل بحريني يرغب في الاشتراك بالصندوق في الوقت الذي يعطي القانون لصاحب العمل خيار المساهمة الطوعية في الصندوق بواقع 1 في المئة من الأجور التي يتقاضاها العاملون لديه.

فيما أشارت المادة التاسعة من المشروع بقانون إلى التصفية النهائية لحساب أي من الخاضعين للصندوق تتم إلى الحالات الآتية: «انتهاء الخدمة، الحصول على المعاش التقاعدي، سواء كان التقاعد اعتيادياً أو مبكراً أو كان نتيجة العجز عن العمل، الوفاة، ويصرف الرصيد في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين للمشتركين، وفقاً للأوضاع المبينة في المادة (4) من هذا القانون، الانتقال للعمل لدى جهة غير خاضعة لأحكام هذا الصندوق، التوقف عن دفع الحصص المستحقة لمدة تسعين يوماً متصلة من قبل المشترك، الإفلاس أو تصفية المنشأة التي يعمل بها المشترك».

ويعطي المشروع بقانون الحق للمشترك ولمرة واحدة سحب 50 في المئة من مجموع الرصيد متى ما بلغت اشتراكاته في الصندوق 120 شهراً على الأقل، على أن يظل المتبقي من رصيده مقيداً في حسابه ويضاف له ما يستجد من مساهمات وما يحققه الصندوق من عوائد على استثمار أمواله، ولا يجوز سحب أي مبلغ بعد ذلك إلا عند التصفية النهائية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون

العدد 3171 - الجمعة 13 مايو 2011م الموافق 10 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً