العدد 3171 - الجمعة 13 مايو 2011م الموافق 10 جمادى الآخرة 1432هـ

11 مشروع قانون على طاولة آخر الجلسات النيابية الثلثاء المقبل

10 سنوات للرشوة في «الخاص»... و300 ألف دينار لجرائم «الحاسب الآلي»

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة (الثلثاء 17 مايو/ أيار 2011)، وهي آخر جلساته خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث 11 مشروعا بقانون.

وسيبحث مجلس النواب ضمن هذه المشاريع، التقـرير التكميلي للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن إعادة مقدمة المادة الأولى والمادة (425) للجنة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010، المتعلق بالرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي.

وينص التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص عهد إليه المحافظة على مصلحة لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (417) من هذا القانون في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره».

كما سيناقش في الجلسة ذاته تقرير اللجنة التشريعية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008، وسيعرض فيه النقاط التي اختلف فيها مجلسا الشورى والنواب، ليرى الأخير رأيه فيها.

وسينظر مجلس النواب أيضاً في قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.

ويهدف المشروع بقانون المذكور إلى نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، ويتكون المشروع بقانون من ديباجة و(6) مواد.

كما سينظر في تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع و الأمن الوطني بشأن مشروعي قانون تم دمجهما في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من 23 مادة، وصدر المشروع بفصل تمهيدي للتعريفات يتناول (7) تعريفات لكلمات وعبارات وردت في المشروع قطعاً للخلاف بشأن معانيها ثم قسم بعد ذلك إلى فصلين أحدهما يتناول العقوبات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي، والآخر يتناول الإجراءات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي، وتلاهما فصلٌ ثالث للأحكام المتفرقة.

ويهدف هذا القانون في جانبه الموضوعي (العقوبات) إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة ارتكابها لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) إلى تحديد الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وبخاصة بالنسبة للأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسبات وغيرها من الجرائم التي تكون وسيلة ارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة

العدد 3171 - الجمعة 13 مايو 2011م الموافق 10 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً