العدد 3166 - الأحد 08 مايو 2011م الموافق 05 جمادى الآخرة 1432هـ

«البلديات»: لا قرار بحل مجلسي بلديي «العاصمة» و «الشمالية»

نفى الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، أنباء اتخاذ الوزارة قراراً أو توجهاً بحل مجلسي بلديي العاصمة والشمالية، أو أي من المجالس البلدية الأخرى (المحرق، الوسطى، الجنوبية).

وذكر الشيخ لـ «الوسط» أن «قرار حل المجالس البلدية لا يصدر بحسب القانون عن الوزارة، بل بمرسوم يصدر عن جلالة الملك ممثلة في السلطة السياسية العليا بالبلاد، وتقتصر مهمة الوزارة ضمن هذا الصدد في التنسيق ورفع التقارير فقط للجهات المختصة بالسلطة السياسية، لكنها غير معنية نهائياً حتى بطرح فكرة حل أي مجلس».

وأفاد الشيخ بأن «الوزارة لا تمتلك الحق في التحقيق مع أي من الأعضاء البلديين بحسب مواد قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 المعمول به».


الوزارة تواصل التحقيق في التجاوزات... وللبلديين حق محاسبة الأعضاء المخالفين

«البلديات»: لا توجه لحل مجالس بلدية والقرار بيد السلطة السياسية

نفى الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، أنباء اتخاذ الوزارة قراراً أو توجهاً بحل أي من المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الشمالية، الوسطى، الجنوبي) مؤخراً.

وذكر الشيخ لـ «الوسط» أن «قرار حل المجالس البلدية لا يصدر بحسب القانون عن الوزارة، بل بمرسوم يصدر عن جلالة الملك ممثلاً في السلطة السياسية العليا بالبلاد، وتقتصر مهمة الوزارة ضمن هذا الصدد في التنسيق ورفع التقارير فقط للجهات المختصة بالسلطة السياسية، لكنها غير معنية نهائياً حتى بطرح فكرة حل أي مجلس».

وجاءت تصريحات وكيل وزارة البلديات المساعد هذه؛ على خلفية تداول بعض الأعضاء البلديين أنباء عن توجه الوزارة لاتخاذ قرار أو توصية ترفع للحكومة بشأن حل مجلسي بلدي العاصمة والشمالية، وذلك على هامش الأحداث الأمنية التي مرت بها البلاد مؤخراً، إذ يثار أن «بعض الأعضاء البلديين من كتلة الوفاق تحديداً - يمثلون الغالبية في المجلسين- ارتكبوا مخالفات من شأنها خيانة البحرين والمساس بأمنها والسعي وراء تشويه سمعتها دولياً من خلال إثارة الأنباء والمعلومات المغلوطة، والتوقيع على عريضة تضمنت كل ذلك رفعت للأمم المتحدة».

وأفاد الوكيل المساعد أن «الوزارة لا تمتلك الحق في التحقيق مع أي من الأعضاء البلديين بحسب مواد قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 المعمول به، فهم أعضاء منتخبون من قبل المواطنين، لكن القانون خوّل الأعضاء أنفسهم محاسبة المخالفين منهم وفقاً للقانون نفسه، وهو ما حدث في مجلسي بلدي المحرق والوسطى قبل نحو أسبوعين».

وأوضح الشيخ أن «المجالس البلدية تتمتع بخاصية الاستقلالية، ولذلك لا يمكن للوزارة التدخل في محاسبة أي من الأعضاء أو اتخاذ إجراء بحقهم، باعتبار أن قانون البلديات اختزل جانب محاسبتهم فيما يتعلق بحل المجلس وفقاً لمرسوم ملكي ليس للوزارة علاقة به، أو وفقاً للمواد (15، 16، 17) وغيرها من قانون البلديات التي حصرت الصلاحية لدى المجلس البلدي في محاسبة المخالف من أعضائه البلديين، وليس الوزارة».

وتابع الوكيل المساعد بوزارة البلديات «قانون البلديات واضحٌ بمواده، وإذا ثبت خروج المجلس البلدي عن نص القانون عبر مخالفات جسيمة تضر بالمصالح البلدية التي انتُخب العضو البلدي لتوليها، فإنه بحسب المادة (18) يجوز للسلطة السياسية ممثلة في جلالة الملك في إصدار مرسوم بحل المجلس»، مشيراً إلى أن المادة (18) تنص على أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية، على أن يتم إجراء الانتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم. ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تتولى اختصاصات المجلس حتى يتم تشكيل المجلس البلدي الجديد».

وبين الشيخ أنه «إذا كانت بعض المجالس البلدية مثل الوسطى والمحرق، قادرة على محاسبة أعضائها بما يثبت من أدلة وبراهين بحقهم، فإنه لها الحق في تفعيل أي من المواد القانونية والإجراءات المتاحة لهم في إطار القانون نفسه، إلا أن ذلك قد يكون مستعصياً في بعض المجالس التي قد يكون عدد الأعضاء ممن يُعتقد ارتكابهم مخالفات فيها أكبر ممن يسعون للمحاسبة، ما يعني أنهم قد يكونوا بعيدون عن أي إجراء قد يتخذ بحقهم، ولذلك أُثيرت أنباء حل مجلسي العاصمة والشمالية لانطباق هذه المعادلة عليهما».


التحقيق مع الموظفين

وفيما يتعلق بالتحقيق مع الموظفين بالوزارة وأمانات السر للمجالس البلدية، أكد وكيل الوزارة أن «أعمال لجان التحقيق التي شكلت سابقاً مازالت مستمرة وهي تقوم بدورها حالياً، فبعض النتائج ظهرت وأعلن عنها عبر وسائل الإعلام ورفعت لديوان الخدمة المدنية، بينما هناك نتائج أخرى سيعلن عنها لاحقاً فور الانتهاء من التحقيق فيها».

وأبدى الشيخ أسفه من اتخاذ بعض الإجراءات بحق موظفين وأعضاء بلديين، لكنه أكد ضرورة حفظ مكتسبات البحرين وتفعيل القانون لفرض النظام تلافياً للفوضى وما قد يعود بالبلاد إلى الخلف.

ومن جهته، نفى نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد التهم التي وجهت لأعضاء الكتلة في المجالس الأربعة (العاصمة، الشمالية، المحرق، الوسطى)، وذلك «لعدم مطابقتها الواقع نهائياً».

وبين ميلاد أن «بعض الادعاءات التي وجهت للأعضاء البلديين تمثلت في تعطيل مصالح الناس والسعي وراء تدهور الأمن وتلفيق الأكاذيب، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، لأن الأعضاء وبتوجيه من الكتلة كانوا يباشرون أعمالهم من خارج المجلس ومن منازلهم، وحتى خلال فترة الاعتصام الذي قام به بعض الأعضاء بمبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وكان مجلس بلدي المنطقة الوسطى بموافقة 5 من أعضائه ضمن جلسة استثنائية صوت في (25 أبريل/ نيسان 2011)، على إسقاط عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية. ثم تبعه مجلس بلدي المحرق بخطاب تضمن عدة مخالفات وجهها لعضوه عن الدائرة السادسة محمد عباس، وأمهله خلاله فترة 10 أيام تقريباً للدفاع عن نفسه والرد على التهم الموجهة إليه.

المواد القانونية المتاحة للمحاسبة

يشار إلى أن المادة (15) ضمن فصل المجالس البلدية من مرسوم القانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، نصت على أنه «إذا تغيب عضو المجلس عن حضور الجلسات أو لجانه أكثر من 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد من دون عذر مقبول، جاز للمجلس أن يصدر قراراً بموافقة الغالبية المطلقة لأعضائه باعتبار هذا العضو مستقيلاً، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله. وفي هذه الحال يعلن رئيس المجلس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون نفسه». وأما المادة (16)، فقد تضمنت أنه تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية وهي (بحريني الجنسية، أن يكون بالغاً من العمر 30 سنة ميلادية كاملة، أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، أن يكون متمتعاً بكل حقوقه المدنية والسياسية، أن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانونا).

وتضمنت المادة (16) أيضاً على أنه «تسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بغالبية ثلثي أعضائه، وذلك في حال إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله».

وأشارت المادة (17) من القانون نفسه في هذا الجانب، إلى أنه «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن»

العدد 3166 - الأحد 08 مايو 2011م الموافق 05 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً