العدد 3166 - الأحد 08 مايو 2011م الموافق 05 جمادى الآخرة 1432هـ

«السلامة الوطنية» تبدأ محاكمة المتهمين بـ «قلب نظام الحكم»

بدأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أمس الأحد (8 مايو / ايار 2011) النظر في قضية التنظيم الإرهابي، المتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم بالقوة، وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهماً، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس المقبل لتمكين هيئة الدفاع من تسلم قرار الإحالة والاطلاع على أوراق الدعوى والسماح لهم بلقاء موكليهم، وتمكين باقي المتهمين من تعيين محامين لهم، إضافة إلى السماح لذوي المتهمين بلقائهم.

كما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة، واستمعت هيئة المحكمة إلى تعليق النيابة العسكرية على أقوال شهود النفي، موضحة أن أقوالهم لم تأتِ بجديد يؤثر على سير القضية. وعليه فقد اكتفت النيابة العسكرية بالمرافعة الختامية السابقة التي قدمت في جلسة يوم الخميس بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2011 وعدم رغبتها بتقديم مرافعة تكميلية.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 12 مايو/ أيار 2011 للمداولة وإصدار الحكم.


الحكم على المتهم بالشروع في قتل رجال الأمن الخميس المقبل

محكمة السلامة الوطنية تنظر في قضية قلب نظام الحكم

المنامة - بنا

بدأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية التنظيم الإرهابي، المتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة، وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهماً حضورياَ وهم: عبدالوهاب حسين علي أحمد، إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، عبدالجليل عبدالله السنكيس، محمد حبيب الصفاف (المقداد)، سعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، الحر يوسف محمد الصميخ، عبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، صلاح عبدالله حبيل الخواجه، محمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل. وغيابياً: السيدعقيل أحمد علي المحفوظ، علي حسن عبدالله عبدالإمام، عبدالغني عيسى علي خنجر، سعيد عبدالنبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، عباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 12 مايو/ أيار 2011 لتمكين هيئة الدفاع من تسلم قرار الإحالة والاطلاع على أوراق الدعوى والسماح لهم بلقاء موكليهم، وتمكين باقي المتهمين من تعيين محامين لهم، إضافة إلى السماح لذوي المتهمين بلقائهم.

كما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها حمد يوسف كاظم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى تعليق النيابة العسكرية على أقوال شهود النفي، موضحة أن أقوالهم لم تأتِ بجديد يؤثر على سير القضية. وعليه فقد اكتفت النيابة العسكرية بالمرافعة الختامية السابقة التي قدمت في جلسة يوم الخميس بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2011 وعدم رغبتها بتقديم مرافعة تكميلية.

بعدها قدم وكيل المتهم مرافعة مكتوبة أكد فيها براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مستنداً إلى عدم قصد وإصرار موكله لإيذاء رجال الأمن، بدليل معاناة المتهم من التعرض لنوبات غضب ناتجة عن حالته الصحية وإصابته بأحد الأمراض الوراثية التي أكد شهود النفي وجودها فيه وبعائلته وتسبب حالات إغماء له أحياناً.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 12 مايو/ أيار 2011 للمداولة وإصدار الحكم.

يشار إلى حضر الجلسة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات معنية بحقوق الإنسان، وكذلك عدد من أهالي المتهمين.

كما يذكر أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية حالياً تتم في محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية على الإطلاق وذلك في ظل مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم حيث تختلف عن المحاكم العسكرية. إضافة إلى توفر جميع الضمانات، علاوة على السماح لذوي المتهمين بلقائهم.

وتتكون المحاكم الخاصة من قاضيين مدنيين وقاضٍ عسكري واحد لتعكس عدالة النظام القضائي في مملكة البحرين، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف. وتكفل الإجراءات القانونية التي تتبعها الجهات المعنية حقوق المتهمين.

يشار إلى أن حضور المحاكمات متاح لكل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وممثلي وسائل الإعلام ليترجم حرص مملكة البحرين على احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان إيماناً منها بهذه المبادئ.


المتهمون بـ «قلب النظام» يواجهون عقوبات الإعدام والحبس 3 أشهر والغرامة

يواجه المتهمون الـ 21 في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة، وبالتخابر مع منظمة إرهابية، تعمل لصالح دولة أجنبية، والذين أحيلوا إلى محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، أحكاماً تتراوح ما بين الإعدام والحبس لثلاثة أشهر والغرامة المالية.

وفيما يتعلق بتهمة تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها وفقا للمادتين (1و6) من القانون رقم 58 للعام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، تنص المادة «6» من القانون على أن «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها».

كما تنص المادة ذاتها على أن «يُعاقب بالسجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية».

وبشأن تهمة السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وفقاً للمادة (122) من قانون العقوبات للعام 1976، أن «يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة البحرين».

وفي تهمة محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة وفقاً للمادة (148) من قانون العقوبات للعام 1976، فإن القانون يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة في قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الأميري أو شكل الحكومة أو في الاستيلاء على الحكم».

وفيما يتعلق بتهمة الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وفقاً لنص المادة (160) من قانون العقوبات للعام 1976، فإنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة».

وفي التهمة الموجهة للمجموعة والمتعلقة بحيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة وفقاً لنص المادة (161) من القانون نفسه، فإنه «يُعاقب بالحبس أو بالغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة».

كما وجه للمجموعة ذاتها تهمة إهانة الجيش وفقاً لنص المادة (216) من القانون نفسه، والتي بموجبها «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».

وفي تهمة التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به وفقاً لنص المادة (165) من القانون نفسه، فإنه «يُعاقب بالحبس أو بالغرامة من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به».

أما بشأن تهمة إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وفقاً لنص المادة (168) من القانون نفسه، فإنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر».

وفيما يتعلق بالتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم وفقاً لنص المادة (172) من القانون نفسه، فإنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام».

وفي تهمة التنظيم والاشتراك في مسيرات من دون إخطار الجهة المختصة وفقاً لنصوص المواد (1، 2، 3، 9) من قانون الاجتماعات والمواكب والتجمعات للعام 2006، فإن المادة (13) من القانون نفسه تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر نافذ المفعول عن الأعمال ذاتها: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بالعقوبتين معاً الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير أخطار عنها أو برغم الأمر الصادر بمنعها. كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بالعقوبتين معاً الداعون والمنظمون للاجتماع أو المواكب أو المظاهرة أو التجمع سواء أخطروا عنها أو لم يخطروا إذا استمروا في الدعوة لها أو في تنظيمها على رغم منعها. وفي هذه الحالة يعاقب أيضا الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في تلك الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات أو التجمعات بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينار أو بالعقوبتين معا».

كما نصت المادة نفسها على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشترك – على رغم تحذير الشرطة – في اجتماع أو موكب أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر الأمر بمنعها أو يعصى الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق.‌ ويُعاقب على المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً أو بالعقوبتين معاً»

العدد 3166 - الأحد 08 مايو 2011م الموافق 05 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً