العدد 3164 - الجمعة 06 مايو 2011م الموافق 03 جمادى الآخرة 1432هـ

«مرافق النواب» تتراجع عن إعطاء المجالس البلدية السلطة على «التنفيذية»

تراجعت لجنة المرافق العامة والبيئة عن العديد من التعديلات على المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بشأن البلديات والتي كان يقودها رئيس اللجنة السابق النائب المستقيل جواد فيروز، والتي كان من أبرزها أن تتبع البلديات الخمس المجالس البلدية المنتخبة.

فبينما نصت المادة 29 من مشروع بقانون على أن «يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يتبع المجلس البلدي ويشكل من وحدات إدارية، وتبين اختصاصاتها وتوزيع العمل بها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أوصت اللجنة بحذف المادة من مشروع القانون، ما يعني العودة للمادة الموجودة في المرسوم بقانون والتي تنص على أن «يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يشكل من وحدات إدارية وتبين اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون». كما رفضت اللجنة تعديل المادة 30 من مشروع القانون والتي تعطي المجالس البلدية حق ترشيح اسم المدير العام للبلدية.

واكتفت اللجنة في توصيتها بشأن تعديل البند (و) من المادة 19 باشتراط إخطار المجالس البلدية بشأن المشروعات المحلية بدلا من موافقتها، لينص البند على أن من صلاحيات المجالس «اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، والمشاركة في دراسة ووضع أولويات تنفيذ هذه المشروعات. ولا يجوز لأي جهة تنفيذ أي مشروع ذي طابع محلي إلا بعد إخطار المجالس البلدية المختصة».

كما أوصت اللجنة بعد إعطاء المجالس البلدية صلاحية تسمية الأحياء والشوارع والاكتفاء بإعطائها إمكانية الاقتراح بحسب البند (م) في المادة 19 والتي أصبحت بعد توصية اللجنة «اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين أو تغييرها والمشاركة مع الجهات المختصة في إقرارها ضمن حدود المحافظة، ويتم التنسيق مع المجالس البلدية الأخرى»

العدد 3164 - الجمعة 06 مايو 2011م الموافق 03 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً