أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، والمعني بضخ 400 مليون دينار في شركة طيران الخليج.
وجاء هذا المرسوم لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ إجمالي وقدره (400,000,000) أربع مئة مليون دينار، وخصص هذا الاعتماد الإضافي لزيادة رأس مال شركة طيران الخليج، وأعطى المرسوم الإذن لوزير المالية بالاقتراض من السوق المحلية أو الخارجية لتوفير مبلغ الاعتماد الإضافي المذكور.
وبررت لجنة الشئون المالية توصيتها بالرفض إلى «عدم توافر شرط الظروف العاجلة التي تستلزم اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقاً لنص المادة (38) من الدستور، إذ صدر المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، أي قبل نحو شهرين من تاريخ أول جلسة للمجلس الجديد الذي عقد أول اجتماع له في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وكان من الممكن الانتظار لحين انعقاد المجلس».
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، والمعني بضخ 400 مليون دينار في شركة طيران الخليج.
وجاء هذا المرسوم لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ إجمالي وقدره (400,000,000) أربع مئة مليون دينار، وخصص هذا الاعتماد الإضافي لزيادة رأس مال شركة طيران الخليج، وأعطى المرسوم الإذن لوزير المالية بالاقتراض من السوق المحلية أو الخارجية لتوفير مبلغ الاعتماد الإضافي المذكور.
وبررت لجنة الشئون المالية توصيتها بالرفض إلى «عدم توافر شرط الظروف العاجلة التي تستلزم اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقًا لنص المادة (38) من الدستور، إذ صدر المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، أي قبل نحو شهرين من تاريخ أول جلسة للمجلس الجديد الذي عقد أول اجتماع له في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وكان من الممكن الانتظار لحين انعقاد المجلس»، وتابعت «لا يجوز دستوريًا الالتجاء إلى نص المادة (38) من الدستور إلا في حالة وقوع ظروف استثنائية عاجلة تهدد سلامة الدولة بخطر جسيم حال، والمقصود بالدولة إلى جانب شعبها وإقليمها السلطات العامة فيها، وعلى فرض توافر هذه الظروف العاجلة فإنها لا تهدد الدولة في شيء، إذ إن التهديد الذي تواجهه التدابير الواردة في المرسوم بقانون الماثل، هو تهديد لشركة تجارية مملوكة لشركة ممتلكات البحرين القابضة وهي شركة تم تأسيسها كشركة مساهمة مقفلة»، وواصلت «ومن ثم فإن شركة ممتلكات البحرين القابضة هي الجهة المسئولة عن معالجة مشكلة توفير السيولة اللازمة لشركة طيران الخليج بعيدا عن تحميل الموازنة العامة للدولة هذا العبء الخاص الذي سيتحمله في النهاية المواطن البحريني، وأقصى ما يمكن تقديمه لهذه الشركة أن تكفل الدولة قرضًا لها في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الموازنة»، ولفتت إلى أن «المرسوم بقانون ينص على تمويل هذا الاعتماد الإضافي «بالاقتراض من السوق المحلية أو الخارجية لتوفير مبلغ الاعتماد الإضافي المذكور» – مادة (1) من المرسوم، على أن يصدر وزير المالية «التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراءات الاقتراض، وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون» – مادة (2) من المرسوم»، وأردفت «وحتى اليوم لم يتم صدور هذه التعليمات ولم تتم أية إجراءات للاقتراض، وخاصة أنه وفقًا للمادة (108/أ) من الدستور «تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو تكفل قرضًا بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الموازنة»، وكذلك ما نصت عليه المادة (110) من الدستور من أن «كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون»، وكان من اللازم على وزارة المالية البدء في اتخاذ هذه الإجراءات فور نفاذ المرسوم بقانون، بل إنه ليس من الجائز أن يتم التمويل قبل إبرام عقد القرض».
وبينت اللجنة المالية «أما من الناحية المالية فمن خلال البيانات المقدمة من قبل طيران الخليج يتبين عدم وجود خطة واضحة تستند إليها الشركة تبرر الحاجة إلى هذا المبلغ الكبير فجأة، ما يتبين جلياً أن هناك تخبطا وعدم وضوح للرؤية لدى الشركة»، ونوهت إلى «عدم حضور الشركة اجتماعات اللجنة بمعية وزارة المالية، إذ طلبت اللجنة ذلك للتأكد من الجوانب المهنية وأوجه صرف هذه المبالغ، كما رفضت الشركة تقديم كثير من البيانات التي طلبتها اللجنة تحت زعم «الإبقاء على خصوصية وسرية هذه المعلومات لكي لا يخل الإفصاح عنها بوضع الشركة التنافسي في ظل المنافسة الشديدة بين الناقلات الجوية على المستوى الإقليمي أو العالمي»، وهي حجة غير مقبولة أمام مجلس النواب الذي يمثل الشعب والذي خوله الدستور واللائحة الداخلية، إذ للمجلس اختصاصات التشريع والرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وفي الوقت ذاته عالج مسألة السرية في المادة (79) من الدستور»، وشددت على أنه «لا يمكن للجنة التي تقع عليها مسئولية الحفاظ على المال العام، أن تقبل باستمرار النزيف الكبير في طيران الخليج، على رغم كون الشركة أصبحت مملوكة بالكامل للدولة منذ العام 2007، وهناك وعود كثيرة من ذلك التاريخ بالتحول إلى الربحية، إلا أن الواقع الفعلي يقول غير ذلك»
العدد 3164 - الجمعة 06 مايو 2011م الموافق 03 جمادى الآخرة 1432هـ