العدد 3164 - الجمعة 06 مايو 2011م الموافق 03 جمادى الآخرة 1432هـ

7 تعديلات دستورية تحت رحمة «النواب»

من المقرر أن يُصوِّت مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل على التمسك بمشروع التعديل الدستوري أو إسقاطه بحسب المادة 102 من اللائحة الداخلية للمجلس، وينص على تعديل جزئي يطال 7 مواد دستورية رفعها مجلس النواب إلى الحكومة في الفصل التشريعي الثاني ورفضته الحكومة في مذكرتها المرفقة بالتعديل في مجلس النواب.

وقادت كتلة الوفاق النيابية المستقيلة تحركاً نيابياً أفضى إلى التوافق مع كتلتي «الأصالة» و «المنبر الإسلامي» على تعديل المواد «68» و «83» و «86» و «87» و «92 فقرة أ» و «102» و «109 فقرة د».

وبحسب مبررات مقدمي التعديل فإنها تناولت زيادة المساحة للسلطة التشريعية لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية التي تجعل من التجربة مقاربة لما تقوم عليه الديمقراطيات العريقة وفق ما أشار إليه ميثاق العمل الوطني.

وقد جاءت التعديلات المقترحة لتلبية الحاجة التي كشفها التطبيق العملي لنصوص الدستور، إذ كشفت المدة القصيرة بعض الأحكام التي من شأن تعديلها الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في البحرين.

من جانبها، شددت الحكومة على رفضها في مذكرتها التي أرفقتها بالمشروع على أن «التعديلات الدستورية المقترحة جاءت على خلاف ما تقتضيه أحكام الدستور من ثبات نسبي لا تكفي له الفترة الزمنية المنقضية من عمر الدستور الحالي للبحرين، ولا تبرر دواعي التعديل المقول به لدحضه وإهداره أو الإخلال به، وذلك مراعاة لاستقرار الأوضاع السياسية والدستورية في الدولة».


«الوفاق» قادت تحركاً لإجرائها في الفصل الثاني

النواب... بين التمسك بـ 7 تعديلات دستورية أو إسقاطها

سيصوت مجلس النواب يوم الثلثاء على التمسك بمشروع التعديل الدستوري أو إسقاطه بحسب المادة 102 من اللائحة الداخلية للمجلس، وينص على تعديل جزئي يطال 7 مواد دستورية رفعه مجلس النواب إلى الحكومة في الفصل التشريعي الثاني ورفضته الحكومة في مذكرتها المرفقة بالتعديل في مجلس النواب.

وقادت كتلة الوفاق النيابية المستقيلة تحركا نيابية أفضى للتوافق مع كتلتي «الأصالة» و «المنبر الإسلامي» على تعديل المواد «68» و «83» و «86» و «87» و «92 فقرة أ» و «102» و «109 فقرة د».

وبحسب مبررات مقدمي التعديل فإنها تناولت زيادة المساحة للسلطة التشريعية لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية التي تجعل من التجربة مقاربة لما عليه الديمقراطيات العريقة وفق ما أشار إليه ميثاق العمل الوطني.

وقد جاءت التعديلات المقترحة لتلبية الحاجة التي كشفها التطبيق العملي لنصوص الدستور، إذ كشفت المدة القصيرة بعض الأحكام التي من شأن تعديلها الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في البحرين.

ولتعزيز دور ممثلي الشعب الرقابي، فقد تضمن الاقتراح تحديد مدة زمنية في المادة (68) تقوم خلالها الحكومة بالرد على رغبات النواب، حتى لا يكون الوقت مفتوحا من دون قيد زمني، ما يجعل رغبات ممثلي الشعب غير ذات جدوى.

وبما أن مجلس النواب يمثل الإرادة الشعبية وهو التعبير الأصدق على أن الشعب مصدر السلطات فقد جاء التعديل ليعطي لرئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني وإحالة القوانين إلى الحكومة لإحالتها إلى جلالة الملك (المواد 83، 86 و102).

كما لا يوجد ما يناظر نص المادة (87) من الدستور في الديمقراطيات العريقة، إذ تحدد مهلة 15 يوما فقط لدراسة المشروعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية، على رغم أنها القوانين التي تحتاج القدر الأكبر من الدراسة باعتبارها تمس اقتصاد الدولة بشكل مباشر، مع مراعاة فطنة ممثلي الشعب إلى ما يعد أهمية تستوجب تقديمها على بعض الموضوعات المعروضة على السلطة التشريعية ولجانها، ما دعا إلى استثناء قانون الموازنة منها وتمديد الفترة من (15) يوماً إلى (21) يوما. يضاف إلى ذلك تنظيم حق السلطة التشريعية في تقديم اقتراحات القوانين واقتراحات تعديل الدستور بحيث لا تجاوز فترة إحالة الحكومة لمشروع تعديل الدستور أو القانون أكثر من خمسة شهور (المادة 92/ أ).

ونظراً إلى أهمية نظر الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي، باعتبارها إحدى وسائل الرقابة الفعالة للسلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية، فقد تضمن الاقتراح تحديد إصدار قانون لكل سنة مالية (المادة 109/ د).

من جانبها، شددت الحكومة على رفضها في مذكرتها التي أرفقتها بالمشروع على أن «التعديلات الدستورية المقترحة جاءت على خلاف ما تقتضيه أحكام الدستور من ثبات نسبي لا تكفي له الفترة الزمنية المنقضية من عمر الدستور الحالي للبحرين، ولا تبرر دواعي التعديل المقول به لدحضه وإهداره أو الإخلال به، وذلك مراعاة لاستقرار الأوضاع السياسية والدستورية في الدولة»،

ورأت الحكومة «عدم جواز اقتراح تعديل المواد أرقام (83) و(86) و(102) من الدستور في خصوص الشق المقترح تعديله منها، إذ تتعلق المادتان 83 و86 بإحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة، سواء مشروعات القوانين التي يقبلها مجلس النواب كما وردت من مجلس الشورى، أو تلك التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون»، وتابعت «إذ نصت المادتان المذكورتان على أن تكون إحالة مشروعات القوانين في كلتا الحالتين من رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفع مشروع القانون إلى الملك. أما المادة (102) فتتعلق برئاسة اجتماع المجلس الوطني، حيث نصت تلك المادة على أن يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب».

وأشارت الحكومة إلى أن «التعديل المقترح بشأن تلك المواد يهدف إلى استبدال عبارة «رئيس مجلس النواب» بعبارة «رئيس مجلس الشورى» في هذه المواد الثلاث آنفة الذكر، أي بالنسبة لحالتي إحالة مشروعات القوانين سالفتي الذكر والمشار إليهما في المادتين 83 و86 وأيضاً بالنسبة لرئاسة اجتماع المجلس الوطني حال حضور رئيس مجلس الشورى أو عند غيابه، على النحو الموضح في المادة 102»، وقالت إن «الملاحظ في ترتيب مواد الدستور في الفصل الثالث منه الخاص بالسلطة التشريعية أن المادتين 83 و86 من الدستور وردتا في الفرع الثالث من ذلك الفصل والذي خصه المشرع الدستوري للأحكام المشتركة للمجلسين (أي مجلسي الشورى والنواب)، بينما وردت المادة 102 من الدستور في الفرع الرابع من الفصل ذاته والذي أفرده المشرع الدستوري للأحكام الخاصة بانعقاد المجلس الوطني».

وأوضحت الحكومة «لعل هذا السبب الجوهري والمهم هو ما حدا بالمشرع الدستوري إلى النص في صراحة وجلاء في المادة (120/ج) من الدستور على أنه «لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور»، ومن ثم وعملاً بصريح هذا النص الدستوري فإن اقتراح تعديل المواد الثلاث أرقام 83 و86 و102 من الدستور يكون غير جائز دستورياً لتعلق هذه المواد بنظام المجلسين المحظور اقتراح تعديله».


المطالبة بتقديم 50 من مكافأة «المبتعثين» لطلاب «المنح»

اقتراح لرفع علاوة «الماجستير» و «الدكتوراه» إلى 100 و150 ديناراً

تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة لزيادة علاوة الحاصلين على شهادة الماجستير إلى 100 دينار والحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى 150 ديناراً، ووضع مكافآت مجزية للمبدعين في مختلف العلوم.

من جانبه قال ديوان الخدمة المدنية في مرئياته على الاقتراح المذكور: «يتم منح علاوة المؤهل العلمي حالياً للموظفين البحرينيين شاغلي الوظائف التعليمية وذلك للدرجات العليا المتقدمة ومنها الحاصلين على مؤهلي الماجستير أو الدكتوراه بمعدلي -/30 و-/60 ديناراً شهرياً على التوالي».

وأضاف أن «تأتي هذه العلاوة في إطار تحفيز الموظفين شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على الدرجات التعليمية لتطوير مستوياتهم العلمية وزيادة معارفهم لمواكبة النهضة العلمية المضطردة في مجالات التعليم المختلفة بالعالم ما يعود بالنفع على مسيرة التعليم في مملكة البحرين والرقي بمستويات خريجي المدارس الحكومية».

وأردف أن «يبلغ عدد موظفي الخدمة المدنية الذين يمنحون علاوة المؤهل العلمي من حملة الماجستير والدكتوراه في الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية نحو 562 موظفاً بكلفة سنوية تبلغ نحو 213 ألف دينار».

وتابع «من المتوقع أن تبلغ التكاليف الإضافية المترتبة على تعديل علاوة المؤهل العلمي للموظفين الذين تمنح لهم هذه العلاوة حالياً بحسب الاقتراح برغبة نحو 500 ألف دينار سنوياً، ولا يشمل ذلك الموظفين الذين يحملون مؤهلات الماجستير والدكتوراه ويشغلون وظائف على المجموعات الوظيفية الأخرى كالعمومية والتخصصية والتنفيذية، أو الموظفين بالجهات غير الخاضعة لإشراف الديوان».

وواصل أن «الموظفين بمجموعات الوظائف الأخرى الذين يحصلون على مؤهلات الماجستير أو الدكتوراه في مجالات تخدم العمل تكون لهم الأولوية في شغل الوظائف بالمستوى الأعلى لمستوياتهم في حال تحقيقهم للشروط الأخرى المطلوبة لهذه الوظائف ما يساهم في تطوير أوضاعهم الوظيفية، حيث إن أغلب الوظائف في الخدمة المدنية يكون الحد الأدنى لشغلها هو مؤهل البكالوريوس في مجال العمل».

وقال أيضاً: «يجري الديوان وبصورة مستمرة دراسات شاملة لتقييم وتطوير مختلف العلاوات والبدلات والمزايا التي تمنح للموظفين بما يتماشى مع ظروف ومتطلبات العمل في الخدمة المدنية وتحقيق الرضا الوظيفي للموظفين. كما تتضمن السياسات المعمول بها في الخدمة المدنية العديد من الجوانب لتشجيع الموظفين على التدريب والتطوير الذاتي مثل صرف مساعدات تعليمية أو منح الإجازات براتب أو من دون راتب، وخاصة إذا كان هذا البرنامج يندرج في احتياجات ومتطلبات العمل كما جاء في المادة رقم (174) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية».

كما يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحاً برغبة آخر يقضي بمنح الطلبة

العدد 3164 - الجمعة 06 مايو 2011م الموافق 03 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً