العدد 1331 - الجمعة 28 أبريل 2006م الموافق 29 ربيع الاول 1427هـ

قراران مصيريان في مجال الإسكان جديران بالفهم قبل الانتقاد

في بيان مشترك لوزارة الأشغال والإسكان والمجلس الأعلى للمرأة:

نرجو نشر تعقيبنا الآتي على المقال الذي كتبه عيسى الفرج في «الوسط» في عددها الصادر يوم الجمعة 21 ابريل/ نيسان 2006 بعنوان: «قراران مصيريان في مجال الإسكان وتداعياتهما»

المقال في عمومه يتعرض للقرار الوزاري رقم (12) لسنة 2004 المنشور في العدد 2620 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 4 فبراير/ شباط 2004، وللقرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 المنشور في العدد 2733 للجريدة الصادرة بتاريخ 5 ابريل 2006 من حيث انه ترتب عليهما تغيير جوهري في قانون الإسكان على نحو يزعم بعدم دستوريته من حيث الشكل، وان مثل هذه القرارات كان الأولى بها في نظره أن تصدر في شكل قوانين، وأن هذا التغيير قد أجحف بحقوق فئة من المجتمع على حساب فئة أخرى للأسباب ذاتها التي أدت إلى تعيين أقليات بعينها في مجلس الشورى، ويلوم المجلس الوطني بغرفتيه لأن لا أحد من أعضائهما حرك ساكناً.

هذا وقد استخرجت الصحيفة من بين عباراته العبارات الآتية ملفتة إليها الأنظار: «القرار يسحب كل أمور الإسكان ومقدراتها من السلطة التشريعية ويضعها في يد السلطة التنفيذية»... «كان على صاحب القرار أن يضع في الاعتبار تصاعد أرقام حالات الدعارة التي تضبطها النيابة العامة».

ونود هنا أن نصحح لقراء صحيفتكم ما يمكن أن يكون أحدثه مقال الكاتب من لبس في فهم القرارات الوزارية عموماً والقرارين الوزاريين رقمي (12) لسنة 2004 و(83) لسنة 2006 تحديداً.

أولاً - القرارات الوزارية:

من المعلوم أن القرارات الوزارية ليست بقوانين، لكنها أدوات تنفيذية وتنظيمية يصدرها الوزراء المعنيون بما لهم من صلاحيات خولتهم اياها القوانين، وهي قابلة للتعديل والإلغاء من دون المرور بقنوات إصدار القوانين. إن هذه القرارات لا غنى عنها لأنها تبين طريقة تنفيذ القانون كما أصدره المشرع.

ثانياً - الرقابة على القرارات الوزارية وحسن تنفيذها:

تصدر القرارات الوزارية وتنشر في الجريدة الرسمية، كما تنشر في الصحف اليومية، وذلك لكي يعرف كل مواطن حقوقه وواجباته، وهي قابلة للطعن فيها أمام المحاكم المختصة في مملكة البحرين من أي مواطن يرى أنه متضرر منها.

وكذلك فإن كلاً من مجلسي الشورى والنواب يقوم بدور فعال في هذه الرقابة. ولو كان الكاتب متابعاً لما يدور في جلسات المجلسين وهي مذاعة ومنشورة في الجريدة الرسمية لرأى وعلم أن الأسئلة توجه من قبل أعضاء المجلسين إلى الوزراء، ولكاتب المقال إن شاء أن يطلع على الفرع الثاني من الفصل الثاني من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتعلقة بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء (المواد 133 - 143).

ثالثاً - القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية:

لقد صدر هذا القرار في 4 فبراير 2004، ومن المثير للدهشة أن كاتب المقال لم يلتفت إليه إلا الآن.

وقد قوبل هذا القرار بالرضى والترحيب إذ انه يمنح المرأة العاملة التي لا سكن لها والمرأة المطلقة الحاضنة لأطفالها بموجب حكم أو اتفاق ولا تملك مأوى لأطفالها سكناً، وليس هذا المنح مطلقاً على النحو الذي ذهب إليه كاتب المقال، بل يخضع لتمحيص وتحر دقيقين من قبل إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة.

أضف إلى ذلك فان القرار رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية يأتي تنفيذاً لتوصية المجلس الأعلى للمرأة الخاصة بتمكين المرأة البحرينية من حق السكنى، هذه التوصية التي جاءت نتيجة للدراسة التي نفذها المجلس عن أوضاع المرأة المطلقة وأبنائها أمام القضاء الشرعي والتي خلصت إلى ان توفير السكن الملائم للمرأة الحاضنة وأبنائها وكذلك فئة النساء الأرامل والمعيلات من أكبر المشكلات التي تعاني منها المرأة المطلقة، إذ إن ما نسبته 99 في المئة من المطلقات يلجأن إلى الإقامة مع ذويهن بأطفالهن نتيجة تعنت الآباء وضآلة مبلغ النفقة المقررة للسكنى.

وتعتبر هذه التوصية من أهم التوصيات التي تم تفعيلها، إذ قامت وزارة الأشغال والإسكان بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها الأمر الذي سيساهم في تحقيق الأمن الأسري، وتخفيف معاناة المرأة والأطفال ويحترم آدميتهم...آملين في الوقت ذاته ان يتفضل كاتب المقال بزيارة وحدة الشكاوى بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة للاطلاع على أرض الواقع على حجم المشكلات التي يتلقاها المجلس الأعلى للمرأة بهذا الشأن والمأساة التي تعيشها المرأة البحرينية وأطفالها.

على صعيد آخر، فإن قانون الإسكان لا توجد فيه أية نصوص تميز بين الرجل والمرأة وجاء ليحقق مبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في الدستور ، كما ان القانون فوض وزير الأشغال والإسكان تفويضا تشريعيا إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

أما التخريجات الشرعية التي أوردها الكاتب في مقاله فننأى عن الرد عليها لأن الاختصاص في ذلك معقود لقضاة الشرع.

ومن المعلوم أن في مملكة البحرين محكمة دستورية هي التي تفصل في دستورية القانون واللوائح التنفيذية.

رابعاً - القرار رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان:

لقد مر إصدار هذا القرار من قبل وزير الأشغال والإسكان بمراحل لا تمر بها عادة القرارات الوزارية. نوجز هذه المراحل فيما يأتي:

1- قامت بصوغه دائرة الشئون القانونية بالتعاون مع الخبراء في الوزارة.

2- رفعه وزير الأشغال والإسكان إلى مجلس الوزراء الذي أحاله إلى لجانه المختصة، إذ تمت مناقشته وإجراء التعديلات التي رأتها هذه اللجان عليه.

3- وافق عليه مجلس الوزراء بقراره رقم (2 - 1873) الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 ابريل 2006.

4- أعيد إلى وزير الأشغال والإسكان الذي أصدره وأحاله للنشر في الجريدة الرسمية.

5- حال نشر القرار في الجريدة الرسمية دعا وكيل الوزارة لشئون الإسكان والإدارة والوكيل المساعد لشئون الإسكان إلى مؤتمر صحافي حضره مندوبو معظم الصحف التي تصدر في مملكة البحرين، إذ تم عرضه والإجابة على أسئلة الصحافيين بشأنه. ونشرت هذه الصحف نبذة عن القرار وما طرح بشأنه في المؤتمر الصحافي ولم نلحظ فيما نشر عن هذا القرار طعناً أو مثلبة أو مأخذاً.

ونود أن ننوه إلى أن ما ورد في المقال من أن الوزارة «قد وظفت المال العام (المناطة بها إدارته) للإساءة للمجتمع بدلاً من خدمته» فهو قول مردود، ذلك ان كان كاتب المقال يشير إلى تكوين الأسرة الأساسية من الفئة الثالثة الوارد تعريفها تحت المادة (1) من القرار على أنها مكونة من الابن البالغ غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما، فقد وضعت لتكوين هذه الأسرة خمسة شروط، أولها: أنها تتم باختيار الوالدين مع الابن البالغ لأسباب تحول دون تمثيل الأب للأسرة أمام الوزارة لنيل الخدمة الإسكانية.

هذا وقد عرّف رب الأسرة بأنه أي عضو من أعضاء الأسرة يعتمده باقي أفراد الأسرة لتمثيل الأسرة في نيل الخدمة الإسكانية. وقد اعتمدت سن الثامنة عشرة حداً أدنى لأنها سن الرشد وهو ما يسهل على الأبوين المسنين اختيار تمثيلهما.

أما الحل الذي ارتآه كاتب المقال من إصدار قانون جديد للإسكان فلا شيء يمنع منه، لأن جميع قوانين مملكة البحرين تخضع للمراجعة والتعديل والإلغاء من قبل السلطة التشريعية ان استدعى الأمر ذلك.

وهناك أمر معلوم للكافة وهو أن الوزراء يطبقون وينفذون القوانين بقرارات التي يصدرونها على النحو الذي بيناه في هذا التعقيب.

إننا إذ نؤمن برسالة الصحافة التي تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة بالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل فيما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين، نأمل في الوقت ذاته أن يتناول مثل هذه الموضوعات من له دراية وخبرة في الامور التشريعية أو مراجعة ذوي الاختصاص.

قسم العلاقات العامة وخدمة المجتمع

وزارة الأشغال والإسكان

إدارة العلاقات العامة والإعلام

المجلس الأعلى للمرأة

العدد 1331 - الجمعة 28 أبريل 2006م الموافق 29 ربيع الاول 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً