العدد 1328 - الثلثاء 25 أبريل 2006م الموافق 26 ربيع الاول 1427هـ

حقوق الطفل

لولوة صالح العوضي comments [at] alwasatnews.com

هناك اتفاقات عالمية خاصة عقدت في إطار منظمة الأمم المتحدة هدفها، إما حماية حق معين (الحق في منع التمييز) أو حماية فئة معينة (الأطفال والنساء) أو حماية حق معين لفئة معينة، ومن هذه الاتفاقات، اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها جميع دول العالم باستثناء الصومال وأميركا وقد انضمت البحرين إلى هذه الاتفاقية في العام 1992، فاندمجت بذلك في تشريعاتها الداخلية وأصبحت جزءاً منها، يأتي بعد الدستور والقوانين المكملة له مباشرة إعمالا لمبدأ التدرج القانوني - وإذا ما أصبحت الاتفاقية تشريعاً محلياً التزمت بها سلطات الدولة وفي مقدمتها المحاكم كما تلتزم هذه السلطات بإحاطة حقوق الطفل بالحماية التشريعية الوطنية تفعيلا لأحكام الاتفاقية في الأمور الآتية:

1- المناهج التنموية والوقائية.

2- التكافل في توفير الحاجات الأساسية للأطفال وتقديم الخدمات إليهم.

3- نشأة الأطفال في ظل رعاية الأسرة رعاية تامة ويقع على عاتق الدولة توفير أسبابها.

4- حماية الطفل من التسرب من التعليم الإلزامي.

5- الأخذ بوسائل الدفاع الاجتماعي في الوقاية والعلاج من الانحراف ومعالجة المنحرفين وتأهيلهم للانخراط في المجتمع أصحاء أسوياء.

6- رعاية الأطفال المعوقين ومن يعانون من صعوبة التعليم.

7- رعاية طفل ما قبل المدرسة بتوفير دور الحضانة ورياض الأطفال وإنشاء الحدائق وأندية الأطفال.

8- نشر الوعي بأهمية الطفولة وبمراحل نموها لدى الوالدين وأفراد الأسرة والمجتمع لما كشفت عنه الدراسات بان هذه الأمور تهملها النظم الدراسية في كل مراحلها ولا تهتم بها أجهزة الإعلام ولم تتناوله الكتب بالشرح والتبسيط.

9- سن التشريعات التفصيلية لحقوق الطفل ولا بد أن تشمل الأمور الآتية:

أ - إقرار الحماية التشريعية لحقوق الطفل وتفعيلها.

ب - تعديل القوانين بما يحقق مصلحة الطفل والأسرة.

ت - سن تشريعات خاصة بحماية ورعاية الطفولة منفصلة عن التشريعات العامة، منها:

قانون الأسرة تبنى أحكامه على مصلحة الطفل ومصلحة الأسرة وإقرار الحقوق المشروعة في المجالات الآتية:

1 - تقييد الحد الأدنى للزواج.

2 - اختيار انسب الآراء الشرعية وأصلحها عند تحديد سن الحضانة تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.

3 - توفير الحرية في اختيار الزوج أو الزوجة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

4 - إلغاء زيجات الأطفال وخطبة الصغيرات وتقرير العقوبات الملائمة عند اللزوم.

5 - تنظيم الطلاق وإنشاء مكاتب للإرشاد الأسري تتبع وزارة العدل.

6 - تنظيم الإنفاق على الطفل وتفعيل قانون صندوق النفقة ووضع عقوبات على الأب الذي يتعمد أو يهمل في الإنفاق.

7 - إقرار حق الطفل في السكن المناسب وتقييد حرية الأب في التصرف في السكن.

8 - إقرار جريمة إهمال الأسرة.

9 - تعيين قاضيات تختص بنظر قضايا الأحداث.

10- منع تشغيل الأطفال في أعمال قسرية دائمة أو موسمية.

11- الاهتمام بالأطفال اليتامى مجهولي الأبوين ومحاولة دمجهم في المجتمع.

وأخيراً، إننا نتطلع إلى تنشئة أجيال من الأطفال تتجسد فيهم صورة المستقبل، ولديهم القدرة على صنع ذلك المستقبل، أجيال تؤمن بربها وقيمها وأخلاقها وتتمسك بعقيدتها ودينها، أجيال لا تعرف التعصب أو التطرف أو الجمود، أجيال تعي حقوقها وحرياتها وتعي في المقابل واجباتها والتزاماتها نحو نفسها ونحو غيرها، أجيال تشب وتعي أن الدين لله وان الوطن للجميع وفوق الجميع.

الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة

إقرأ أيضا لـ "لولوة صالح العوضي"

العدد 1328 - الثلثاء 25 أبريل 2006م الموافق 26 ربيع الاول 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً