أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي «أن الوقت قد حان لفتح المعلومات أمام المواطنين من خلال إيجاد تشريع قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة للمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات غير الحكومية.
وأشار العجمي في حوار مع «الوسط» إلى أن مسودة المشروع يجب أن تنص على التزام جميع مؤسسات الدولة بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة من قبل الجمهور، وتلتزم جميع مؤسسات الدولة بتوفير المعلومات التي بحوزتها إلا إذا كان هناك مانعاً قانونياً صريحاً يقضي بعدم الإفصاح.
وأكد العجمي أن الترجمة العملية لهذا المبدأ هو ألا يقتصر المشروع على تلبية طلبات الحصول على المعلومات التي يطلبها الجمهور، وإنما يجب أيضاً التزام جميع المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون بنشر تقارير دورية على أوسع نطاق ممكن عن نشاطاتها وأية معلومات ذات قيمة للجمهور.
ورداً على سؤال عن الآليات المساعدة في الحصول على المعلومات قال العجمي: «يجب على كل مؤسسات الدولة تطوير نظام داخلي شفاف يضمن للجمهور الحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولابد أن ينص القانون على الفترة الزمنية بين تقديم الطلب وتوفير المعلومات، وأن ينص القانون أيضاً على أن رفض طلب الحصول على المعلومات لابد وأن يكون مكتوباً ومسبباً، وأن يعطي القانون الحق لمن رفض طلبه التظلم إلى جهة مستقلة وأمام القضاء، ولا يجب أن تكون كلف الحصول على المعلومات عالية، إذ تمنع أو تحد من استخدام الجمهور لحقوقهم التي ينص عليها القانون، وبأي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز الرسوم كلفة توفير المعلومة ولا يجب أن تشمل الرسوم كلفة إنتاج المعلومات المطلوبة»، مؤكداً ضرورة توفير الحماية القانونية والإدارية لكل من يفشي معلومات عن ممارسات خاطئة مضرة بالصالح العام.
وشدد العجمي على أن الإفصاح الكامل عن المعلومة يعد شرطاً جوهرياً لنجاح العملية وأن تلتزم جميع مؤسسات الدولة بتوفير المعلومات التي بحوزتها إلا إذا كان هناك مانعاً قانونياً صريحاً يقضي بعدم الإفصاح، موضحاً أن «حق الحصول على المعلومات يجب ألا يقتصر على المواطنين، وإنما يجب إعطاء هذا الحق للأشخاص الاعتباريين والقاطنين في المملكة وزوارها ويمكن استخدام الشبكة الإلكترونية العالمية الحصول على المعلومات كما هو معمول به في الكثير من الدول».
وأضاف: «من أجل ضمان توفير المعلومة ونزاهتها لابد أن ينص القانون على اعتبار التلاعب في البيانات، أو إتلافها بصورة غير قانونية، أو منع أي شخص من الحصول على المعلومة من دون أساس قانوني جريمة يعاقب عليها القانون. وأن يشمل القانون حق الحصول على المعلومات من المؤسسات الخاصة إذا كان الهدف منها حماية حقوق مقدم الطلب أو ممارسة حق يتطلب المعلومات المطلوبة. ويمكن أن يشمل تعريف المؤسسات الخاصة الشركات بجميع أشكالها القانونية التي تمارس نشاطات تجارية أو خدمية أو مهنية».
وعن آليات تطبيق قانون الاطلاع أجاب العجمي: «على كل مؤسسة عامة الإفصاح من دون طلب عن: وصف للهيكل الإداري، المهمات الوظيفية للمؤسسة، موازنتها وحسابها الختامي ومعلومات تفصيلية عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى الجمهور والوسائل والآليات المتوافرة للجمهور للتظلم عن نشاطات معينة، والفشل في القيام بنشاط، بالإضافة إلى إحصاءات بشأن الشكاوى والتظلمات التي وجهت إلى المؤسسة وردودها (...) وأية معلومات ذات أهمية تساعد الجمهور على فهم القرارات ومراقبة تطبيقها ومن الضروري أن ينص القانون صراحة على آليات لإطلاع الجمهور على حقوقهم وتشجيع تأسيس ثقافة الحكومة المفتوحة».
ونوه العجمي إلى أن نجاح تنفيذ القانون - بعد إقراره - يتطلب توفير الموارد المالية والبشرية الكافية، فضلاً عن توعية الجمهور بأهمية سيادة ثقافة انفتاح مؤسسات الدولة على الجمهور باعتبارها مؤسسات وجدت لخدمتهم، وهذا يتطلب تشكيل هيئة مستقلة معنية بتنفيذ القانون، تعمل باعتبارها جهة تدقيق على مؤسسات الدولة المختلفة من الالتزام بماء جاء في القانون.
وبيّن أن صلاحية هذه الهيئة لابد أن تشمل: النظر في التظلمات التي يقدمها من رفض طلبه بالحصول على معلومات من المؤسسات بصورة غير قانونية والعمل على إقناع المسئولين في المؤسسات بقبول مواد القوانين، وهذا يتطلب التحاقهم ببرامج تدريبية بشأن أهمية القانون وأثره الايجابي في حال تنفيذه بالإضافة إلى طريقة تنفيذه بفعالية ومراقبة مدى التزام المؤسسات الخاضعة للقانون وتقديم تقارير دورية بشأن ذلك للجمهور وتقديم توصيات عامة أو محددة للمؤسسات في كيفية تنفيذ القانون وتحويل الجرائم المرتكبة المحددة في القانون إلى السلطات ذات العلاقة ونشر الوعي بين الجمهور عن حقوقهم الواردة في القانون وكيفية حصولهم عليها ونشر تقارير دورية عن أداء ونشاطات الهيئة، وأن يتم توفيرها للجمهور عبر وسائل توصيل تسهل الحصول عليها.
ودعا العجمي مؤسسات الدولة إلى تطوير نظام داخلي شفاف يضمن للجمهور الحصول على المعلومات التي يطلبونها «ولابد أن ينص القانون على الفترة الزمنية بين تقديم الطلب وتوفير المعلومات، وأن ينص القانون أيضاً على أن رفض طلب الحصول على المعلومات لابد وأن يكون مكتوباً ومسبباً، وأن يعطي القانون الحق لمن رفض طلبه التظلم إلى جهة مستقلة وأمام القضاء
العدد 1327 - الإثنين 24 أبريل 2006م الموافق 25 ربيع الاول 1427هـ