العدد 1305 - الأحد 02 أبريل 2006م الموافق 03 ربيع الاول 1427هـ

السعيدي يسأل وزير العدل عن نظام «الوفاق» الأساسي

أكد لـ «الوسط» أن تداول السلطة غير شرعي

تقدم النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي صباح أمس إلى رئاسة مجلس النواب بسؤال إلى وزير العدل محمد علي الستري بشأن مدى قانونية المادة الخامسة من النظام الأساسي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وفقا للمادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تمنح النواب حق تقديم الأسئلة للوزراء.

وقال السعيدي في تصريح لـ «الوسط» ان «اعتراضه على النظام الأساسي لجمعية الوفاق يكمن تحديدا في المادة الخامسة التي شابتها الكثير من الشبهات الدستورية مثل: تداول السلطة، وبعض العبارات المطاطة التي تطعن ضمنا في الملكية الدستورية والنظام الديمقراطي وصلاحيات السلطة التشريعية في البحرين».

ورأى السعيدي أن «تداول السلطة غير شرعي ومتعارض مع أحكام الدستور، إذ إن السلطة بحسب الدستور تكون ملكية متوارثة في عائلة آل خليفة الكرام، ولذلك تقدمت بسؤال لوزير العدل عن مسئوليته الدستورية كونه الوزير المختص عن الجمعيات السياسية في المملكة، ويحق لنا أن نسأل: هل عرضت هذه المادة على خبراء القانون الدستوري لكي تكون هذه الجمعية مرخصة وفق نظام أساسي صحيح معتمد في مملكة البحرين، وهل كان الستري منتبها لهذه القضية وهل أنها حسمت وانتهت، أم أن عليه مراجعة هذه المادة مع المختصين الدستوريين».

وأضاف السعيدي: «أن إعطاء التراخيص للعمل في الجانب السياسي يجب أن تمر على القانونيين والمستشارين قبل أن يعطي الوزير موافقته على ممارسة العمل السياسي لأية جمعية» مؤكدا أن تقديمه لهذا السؤال «لا يعد معارضة للوفاق أو غيرها من الجمعيات السياسية أو نابعاً من مواقف الجمعية المعارضة وإنما هو من المصلحة العامة والخوف على مستقبل العمل السياسي الوطني في المملكة».

وقال السعيدي انه أثار هذه المسائل بعد استشاراته لبعض المستشارين القانويين «وقالوا فعلا إن هناك شبهة دستورية، ولذلك أحببت أن يجيب الوزير عن الاسئلة المثارة من باب الحرص التشريعي مع السلطة التنفيذية»، مشيرا إلى انه لم يخضع لأي ضغوط قبل طرح هذا المقترح. وعلق وزير العدل محمد علي الستري ردا على سؤال لـ «الوسط» عن رأي الوزارة في الموضوع انه ينتظر تسلم السؤال رسميا من الجهات المعنية للتعليق عليه، مفضلا عدم التعليق قبل معرفة حيثيات السؤال.

من جانبه، قال رئيس مجلس شورى الوفاق عبد علي محمد حسن في تصريح لـ «الوسط» ردا على سؤال السعيدي ان «القانون الأساسي للجمعية الذي أشهرت الوفاق بناء عليه حصل على موافقة الجهة الرسمية المخولة وهي وزير العدل، ونحن التزمنا بالقرار الوزاري، ولسنا طرفا في الموضوع حاليا، فالقضية هي بين النائب والوزير وإذا اصبحنا طرفا في الموضوع فحينئذ سيكون لنا رأي».

وتتضمن المادة الخامسة من النظام الأساسي لجمعية الوفاق المبادئ الرئيسية للوفاق التي تستند اليها في رؤاها وأهدافها وعملها، ويثير السعيدي الأسئلة بشأن الشق المتعلق بالتطوير والإصلاح السياسي الذي جاء فيه: «تؤمن الوفاق بضرورة تطوير النظام السياسي في البحرين، بما يحقق ما يصبو إليه الشعب من ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وما يتطلبه ذلك من تعديلات جوهرية على الدستور؛ لكي يكون دستورا متوافقا عليه بين الشعب والحكم كما ورد في تعهدات رموز الحكم وميثاق العمل الوطني، وبما يوفر سلطة تشريعية ورقابية منتخبة كاملة الصلاحيات ويضمن فصلاً حقيقياً للسلطات، وصولا لنظام ديمقراطي يضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية والتداول السلمي للسلطة».

من جانبها، قالت الأمين العام السابق للمؤتمر الدستوري جليلة السيد في تعليقها على ما طرحه النائب السعيدي «إن هذا رأي يفقتر إلى الدقة والفهم السليم للقانون ولأصول العمل الديمقراطي وينطوي على مصادرة على المطلوب وهو الوصول إلى أنظمة ديمقراطية توجد بارادة الشعوب باعتبارها مصدر السلطات جميعا، وقول النائب ينطوي على تحصين مفتعل لكل ما هو قائم باعتباره قد وصل درجة الكمال وغير قابل للنظر فيه، ولا يستغرب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للجمعيات السياسية مثل هذه التعابير في حال البحرين بالذات، لأننا على علم بوجود أزمة دستورية متمثلة في إصدار دستور 2002 بصورة منفردة من جلالة الملك من دون أن يتوافر له شرط الإقرار الشعبي وهو شرط أساسي لشرعية الدستور في النظام السياسي البحريني الذي كان ينظمه دستور 1973 التعاقدي».

وترى السيد «أن الملكية الدستورية هي النظام الذي ينطوي على ديمقراطية حقيقية، أي سلطة تشريعية وتنفيذية يتولى الشعب انتخابهما بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق الاقتراع ومنح الثقة عبر المؤسسات المنتخبة للسلطة التنفيذية، ولا يكون للملك فيها إلا دور رمزي من دون أن يمارس سلطات الحكم الثلاث أو يتحكم فيها، فالحاكم يملك من دون أن يحكم، وان كانت له بعض السلطات المحدودة فان ذلك يكون بإقرار شعبي عبر دستور يسنه الشعب»

العدد 1305 - الأحد 02 أبريل 2006م الموافق 03 ربيع الاول 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً