العدد 1304 - السبت 01 أبريل 2006م الموافق 02 ربيع الاول 1427هـ

«الخدمات» تشترط موافقة«العمل» قبل إنهاء المتدرب تدريبه

اشترطت لجنة الخدمات في مجلس النواب في المشروع بقانون بشأن التدريب المهني، موافقة وزارة العمل لانهاء المتدرب عقد تدريبه قبل انتهاء مدته إذا اخل صاحب العمل بشروط العقد من دون أن يكون لصاحب العمل الحق في المطالبة بما تكبده من مصروفات في سبيل التدريب. كما ارتأت اللجنة ان فئة «الباحثين عن العمل» المشار إليها في تعريف التدريب المهني في المشروع، مشمولة بالتدريب المهني، وهي بالتالي تتمتع بالتأمين ضد اصابات العمل وفقا لأحكام المادة (8)، كما تستحق المكافاة المنصوص عليها في المادة (10) أثناء مدة التدريب، وتشملها الشروط والأحكام الواردة في نصوص مواد القانون وعلى الأخص المادتين (16 و17). وأدرجت اللجنة ضمن ديباجة المشروع «المرسوم بقانون رقم (20) للعام 1975 بانشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني». وألزمت اللجنة الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بالتأمين على المتدربين لديها غير المرتبطين بعلاقة عمل، فيما لم تلزمها بالتأمين على «امراض المهنة»، واشترطت أن تتم اجراءات التأمين وفقا للائحة تصدر من الوزير، وتحدد فيها برامج التدريب التي يجب التأمين على المتدربين فيها.

كما دعت اللجنة إلى التنسيق والتوافق بين الوزارة وأصحاب العمل لتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة، واشترطت اللجنة أن يكون للمبالغ المستحقة للمتدربين أو المستحقين عنه الناشئة عن التدريب امتياز على جميع أموال أصحاب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة قبل أي دين أو أموال بما فيه الديون والمبالغ المستحقة للدولة. وأوصت بأن يتم تغليظ الحد الأقصى للعقوبة واعطاء القاضي سلطة تقديرية حسب تدرج جسامة المخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، وذلك في اطار الالتزام بما نصت عليه المادة (56) من قانون العقوبات، واقدمت اللجنة وفقا لذلك على حذف الغرامة التي اشار إليها القانون والتي تساوي مبلغ ثلاثمائة دينار، والاكتفاء بالاشارة إلى ألا تقل عن مائة دينار

العدد 1304 - السبت 01 أبريل 2006م الموافق 02 ربيع الاول 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً