تواصل «الوسط» طرح قضية كارثة غرق بانوش الدانة من منظور قانوني، و ترصد الآراء القانونية في تلك الكارثة الإنسانية، وتحصد الإجابة على بعض الأسئلة المهمة، وذلك تزامنا مع المستجدات من الحقائق المتمثلة في افتقار البانوش إلى التراخيص لنقل الركاب والسواح، بالإضافة إلى عدم أهلية من قاد السفينة للقيام بذلك الدور، كونه بحارا عاديا.
وعلى الصعيد ذاته تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية غرق بانوش الدانة الذي راح ضحيته عدد من القتلى من جنسيات مختلفة، وما تبع تلك الكارثة من أضرار مادية ونفسية لحقت بمجموعة من الركاب، ومن لهم صلة بالقضية المأسوية.
وفي ظل عمل لجان التحقيق والنيابة العامة المكثفين للوصول إلى الأسباب والملابسات التي أدت إلى غرق السفينة في أجواء بحرية هادئة، هذا وبالإضافة إلى ما استجد من معلومات جديدة مهمة بشأن القضية نفسها.
حاورت «الوسط» رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي عباس هلال، إذ ألقت بعض الأسئلة، وهذا نص الحوار:
اتضح أن البانوش الذي تعرض للغرق غير مرخص لنقل الركاب، إلا أنه زاول ذلك العمل، كما اتضح أن من قاد السفينة ليس ربانا وما هو إلا بحار عادي، من يتحمل مسئولية ما حدث في ظل هذه المعلومات الجديدة؟ هل الربان الذي لم يكن مؤهلا؟ أم مالك السفينة؟ أم الشركة المستأجرة لها؟
في البداية تعازينا الحارة إلى أهالي الضحايا وتمنياتنا للمصابين الشفاء العاجل.
أما فيما يتعلق بالمسئولية، فنبدأ بالمسئولية المدنية طبقا للقانون المدني البحريني للعام 2002، وهي الأحكام العامة في المسئولية العقدية والتقصيرية وتوافر شروطها، بالإضافة إلى مسئولية الحارس والمستأجر ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه... إلخ، فمن المفترض لا بل قانونا ومن باب مراقبة الالتزام بالسلامة يجب أن يكون هناك تأمين على البانوش وتأمين على الركاب، وفي حال عدم وجود ذلك التأمين فإن المالك والمستثمر هما المسئولان عما حدث، وحتى إن كانت السفينة مؤمنة فإن مالكها ومستثمرها يتحملان المسئولية لأن الدعوى تقام ضدهما. كما يجب توافر المسئولية بشروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة طبيعية ومباشرة للخطأ، والقضاء المدني غزير بشأن مشكلات المسئولية المدنية في مسئولية المالك والناقل، والمستثمر والمطعم العائم.
أما فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية، فإنه طبقا لقانون العقوبات للعام 1976 وتعديلاته في تعريض حياة الآخرين للخطر والتسبب بالموت.
وطبقا للأدلة التي تتوصل إليها النيابة العامة التي تقدمها للمحكمة يتم مقاضاة المتهمين.
في ظل عدم وجود تأمين على السفينة، ووجود مخالفات في هيكلية صنع السفينة وافتقارها لتراخيص مزاولة نقل الركاب، هل نستطيع أن نحمل جهة رقابية معينة مسئولية ما حدث، وذلك نتيجة تقصير في الرقابة على البوانيش؟
نحن الآن أمام معلومات مؤكدة بعدم وجود تأمين على البانوش، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين على الركاب، وهذا في الحقيقة شيء مفزع، كيف للجهات الرسمية المختصة من إدارة السياحة وإدارة الموانئ أن تسمح بكل ذلك؟
هذا إهمال وقد يكون فساداً أو قد يكون خطأ إدارياً جسيماً تتحمله تلك الجهات المعنية.
بالنسبة لموضوع التعويض، هل ينبغي على أسر الضحايا الانتظار لحين صدور الحكم في القضية الجنائية للمطالبة بالتعويضات، أم أنه يمكنهم رفع قضية مطالبة بالتعويضات متزامنة مع سير القضية الجنائية، ويكون الحكم في القضية الجنائية متزامنا مع الحكم في قضية التعويضات (القضية المدنية) أم أنه يجب الفصل بين القضيتين؟
نعم، يمكن للمتضرر أن يكون مطالبا بالتعويض بانضمامه للدعوى الجنائية بالمطالبة بالحق المدني، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، أو يكون ذلك في دعوى مدنية استنادا إلى الحكم الجنائي.
إذا تأكد أن تجمع الركاب وعدم اتباعهم لأوامر قائد السفينة هو من تسبب في الغرق، هل للقضاء أن يدين الركاب أنفسهم، ويخلي المسئولية عن باقي المتهمين؟
وهل يمكن أن يكون ذلك مأخذا آخر على عدم مطابقة البانوش للمواصفات الهندسية؟
فيما يتعلق بالروايات غير المؤكدة بمسئولية الركاب بتجمعهم في جهة واحدة من البانوش فهذا يؤكد الشيء الآخر بعدم صلاحية البانوش وعدم مطابقته للمواصفات، كما يؤكد عدم التزام المالك بالالتزام بالسلامة، فكانت البوانيش في حجمه تمخر عباب المحيط إلى الهند ومن البحر إلى البصرة وتجوب مياه الخليج، لا بل إن اللنشات كانت تجوب تلك المياه وفي ظل ظروف وأجواء متقلبة.
إلا أننا في كل الأحوال ننتظر نتائج لجان التحقيق لكن بالتأكيد عدم التأمين هو إخلال بالالتزام من قبل المالك، بالإضافة إلى كونه خطأ إدارياً جسيماً من قبل الجهات الرسمية المختصة.
وواقع الحال والمشاهدات قرائن بأن البانوش خلاف المواصفات
العدد 1304 - السبت 01 أبريل 2006م الموافق 02 ربيع الاول 1427هـ