بعد جنيف، انتقلت المشاورات إلى نيويورك استعداداً لانعقاد اجتماعات خاصة لمناقشة تشكيل مجلس حقوق الانسان واصلاح أجهزة الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان.
طرح امام الدول الاعضاء المشروع السويسري اساسا الذي يتمحور حول انشاء مجلس حقوق الانسان من عدد يقارب العدد الحالي لهيئة حقوق الانسان، ولكن استنادا الى معايير واضحة تتمتع بها الدولة المترشحة. كما يفترض من المجلس ان يجتمع أكثر من مرة لايام وكذلك الاجتماع في الحالات الطارئة.
ويقترح المشروع السويسري توسيعا لصلاحيات المجلس وتعديلا لالياته. في الوقت ذاته فان ذاته لمختلف الكتل الموجودة في الامم المتحدة آراءها لكنها لا تخرج عن ضرورة اقامة المجلس وتعزيز سلطاته وتحسين آلياته. الولايات المتحدة وحدها ومنذ بداية طرح تقرير الامين العام لاصلاح الامم المتحدة اصرت على ان يكون مجلس حقوق الانسان اشبه بمجلس الأمن، وان تكون معايير عضوية الدولة في احترام وتعزيز حقوق الانسان (بالمعيار الاميركي) هي الاساس وليس تمثيل هذه الدول لمجموعة من الاعضاء كما هو النظام الحالي لهيئة حقوق الانسان.
الجمعية العامة تقر إقامة المجلس
في يوم الثلثاء 15 مارس/ اذار، وبعد اكثر من شهر من المداولات، اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة في جلستها 72 للدورة 62 برئاسة السفير السويسري جان اليسون مشروع القرار رقم (A/60/C48) الذي تقدم به الاتحاد السويسري والتي تستضيف ثاني اهم مقر للامم المتحدة ويختص بهيئات الامم المتحدة لحقوق الانسان وغيرها.
وجرى إقرار المشروع بموافقة 170 عضوا ومعارضة اربع دول هي الولايات المتحدة وحليفتها «اسرائيل» طبعاً، ودويلتان هما جزر مارشال وبالوا، التابعتان لاميركا. وجاء المشروع متضمنا شروط العضوية وعدد الدول الاعضاء وآليات انتخابهم، مهمات المجلس الجديد. ويستند مشروع القرار كغيره من وثائق الامم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الانسان إلى المعاهدات والاتفاقات وقرارات المؤتمرات الرئيسية والمفاهيم والقيم التي استقرت في القانون الدولي لحقوق الانسان.
والجديد في ديباجة هذا المشروع تأكيد ضرورة الحوار بين الثقافات والاديان في ظل حال التوتر السائدة في العالم حاليا. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الخصوصية الوطنية والدينية والثقافية لكل بلد، فانه يؤكد ان على جميع الدول بغض النظر عن أنظمتها السياسية والثقافية والاقتصادية تشجيع وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية وان يؤخذ في النظر لقضايا حقوق الانسان بمبادئ العالمية والموضوعية وعدم التسيس والانتقائية والكيل بمكيالين. كما يلحظ المشروع الدور المهم للمنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان في تعزيز حقوق الانسان على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي.
ملامح مجلس حقوق الانسان
1 - تقرر إنشاء مجلس لحقوق الإنسان ومقره جنيف يحل محل لجنة حقوق الإنسان، بوصفه هيئة فرعية تابعة إلى الجمعية العامة؛ وستستعرض الجمعية وضعه في غضون خمس سنوات.
2 - تقرر أن تناط بالمجلس مسئولية تعزيز ا لاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، من دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة.
3 - تقرر أيضا أن يقوم المجلس بمعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات بشأنها وأن يقوم أيضاً بتعزيز التنسيق الفعال بشأن حقوق الإنسان وتعميم مراعاتها داخل منظومة الأمم المتحدة.
4 - تقرر كذلك أن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية وعدم الانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين البناءين، بهدف النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.
5 - تقرر أن يقوم المجلس بجملة أمور، منها النهوض بالتثقيف والتعلم في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات، على أن يجرى توفيرها بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية وبموافقتها؛ والاضطلاع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق الإنسان؛ وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛ وتشجيع الدول الأعضاء على أن تنفذ بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة الأهداف والالتزامات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ وإجراء استعراض دوري شامل لمدى وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان. يتخذ هذا الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني، وسيضع المجلس طرائق عمل آلية الاستعراض الدوري وما يلزمها من اعتمادات في غضون عام واحد، والاسهام من خلال الحوار والتعاون، في منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والاستجابة سريعا في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ والاضطلاع بدور ومسئوليات لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على نحو ما قررته الجمعية العامة في قرارها 141 المؤرخ بـ 20 ديسمبر/ كانون الأول 1993 / 48؛ والعمل بتعاون وثيق في مجال حقوق الإنسان مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ وتقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ مع تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة.
6 - تقرر أيضا أن يقوم المجلس بالاضطلاع بجميع ولايات وآليات مهمات ومسئوليات لجنة حقوق الإنسان، وباستعراضها وكذلك، عند الاقتضاء، تحسينها وترشيدها، وذلك بهدف المحافظة على نظام للإجراءات الخاصة وعلى مشورة الخبراء والإجراءات المتعلقة بالشكاوى؛ وينجز المجلس هذا الاستعراض في غضون عام واحد من انعقاد دورته الأولى.
7 - تقرر كذلك أن يتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة عضو تنتخبها غالبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي؛ وتستند عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات لإقليمية على النحو الآتي: 13 للمجموعة الافريقية؛ 13 للمجموعة الآسيوية؛ 6 لمجموعة أوروبا الشرقية؛ 8 لمجموعة أميركا اللاتينية؛ 7 لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى؛ وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
8 - تقرر فتح باب عضوية المجلس أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ وتراعي الدول الأعضاء لدى انتخاب أعضاء المجلس اسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وما قدموه لهذه الحقوق من تبرعات وما أبدوه تجاهها من التزامات؛ ويجوز للجمعية العامة أن تقرر، بغالبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت، تعليق حقوق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من أعضائه إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان.
9 - تقرر أيضا أن يتحلى الأعضاء المنتخبون في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا ويخضعوا للاستعراض بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضويتهم.
10 - تقرر كذلك أن يجتمع المجلس بانتظام طوال العام، وأن يعقد ما لا يقل عن ثلاث دورات في السنة، بينها دورة رئيسية، تمتد فترة لا تقل مدتها عن عشرة أسابيع، ويجوز له الأعضاء، يحظى بتأييد ثلث أعضاء.
11 - تقرر أ ن يطبق المجلس النظام الداخلي الذي تعمل به لجان الجمعية العامة، بحسب انطباقه، ما لم تقرر الجمعية أو المجلس خلاف ذلك لاحقاً، وتقرر أيضا أن تستند مشاركة المراقبين والتشاور معهم، ومن ضمنهم الدول غير الأعضاء في المجلس، والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عن المنظمات غير الحكومية، إلى ترتيبات، من بينها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31 المؤرخ 25 يوليو/ تموز 1996، والممارسات التي كانت تتبعها لجنة حقوق الإنسان، بما يكفل في الوقت نفسه الإسهام الأكثر فعالية لهذه الكيانات.
12 - تقرر أيضا أن تتسم طرق عمل المجلس بالشفافية والعدالة والحياد وأن تفضي إلى إجراء حوار حقيقي، وأن تكون قائمة على النتائج، وتسمح بإجراء مناقشات متابعة لاحقة تتعلق بالتوصيات وبتنفيذها، كما تسمح بالتفاعل الموضوعي مع الإجراءات والآليات الخاصة.
13 - توصي بأن يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى لجنة حقوق الإنسان؛ اختتام أعمالها في دورتها الثانية والستين وإلغاء اللجنة في 16 يونيو 2006.
14 - تقرر انتخاب الأعضاء الجدد في المجلس؛ وتكون فترات ولاية الأعضاء متداخلة على أن يتخذ قرار إجراء عملية الانتخاب الأولى بسحب القرعة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل.
15 - تقرر أيضا إجراء انتخابات الأعضاء الأول في المجلس يوم 9 مايو 2006 وعقد الجلسة الأولى للمجلس في 19 يونيه 2006.
16 - تقرر كذلك أن يستعرض المجلس أعماله وطريقة عمله بعد خمس سنوات من إنشائه، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة
إقرأ أيضا لـ "عبدالنبي العكري"العدد 1303 - الجمعة 31 مارس 2006م الموافق 01 ربيع الاول 1427هـ